بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975م.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة,
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1972م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة,
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1974م بإنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان,
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1974م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975م,
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة الصادر بتاريخ 1 صفر 1395هـ الموافق 12 فبراير 1975م بتحديد قيمة الموجودات والحقوق العينية المكتتب بها في رأس مال الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان,
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975م اعتماد إضافي مقداره 332.511.094 د.ل (ثلاثمائة واثنين وثلاثون ألف وخمسمائة وإحدى عشر دينارا ليبيا وأربعة وتسعون درهما) لمواجهة نفقات اكتتاب الدولة في رأسمال الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان وفقا لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1974م المشار إليه.
المادة (2) : يغطى الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395هـ - 1975م.
المادة (3) : على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة - الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء