تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972م، وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة للصحافة" تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الإعلام والثقافة. ويكون مركز المؤسسة الرئيسي مدينة طرابلس، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإعلام والثقافة إنشاء فروع لها في أية جهة داخل الجمهورية العربية الليبية أو في الخارج.
المادة (2) : تتولى المؤسسة المشاركة في تنفيذ السياسة العامة للدولة وخططها الإعلامية في مجال الصحافة عن طريق طبع ونشر وتوزيع الصحف والمجلات وسائر المطبوعات الدورية وشبه الدورية وتستهدف في أداء رسالتها ما يأتي:- أولا: توعية الرأي العام المحلي بعالمه المعاصر وتبصيره بقضايا مجتمعه ووطنه العربي وبمختلف التيارات العالمية بما يكون رأيا عاما مستنيرا ويحقق أهداف المسيرة الثورية في الحرية والاشتراكية والوحدة. ثانيا: إلقاء الضوء على المكاسب الثورية والمنجزات الوطنية على الصعيدين المحلي والوحدوي وتحقيق التلاحم الفكري والروحي بين قوى الشعب في دولة اتحاد الجمهوريات العربية. وتأكيد حتمية وحدة الأمة العربية. ثالثا: إبراز الصورة الصادقة عن المجتمع العربي في الجمهورية العربية الليبية وذلك بتأكيد واقعه وتاريخه العربي وحضارته الإسلامية وإعطاء فكرة صحيحة وصادقة عنه للرأي العام العالمي. رابعا: إعداد جيل مستنير من الصحفيين والكتاب يلتزم الآداب الإسلامية ويؤمن بمبادئ الحرية والاشتراكية والوحدة.
المادة (3) : للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك. وتجرى جميع التصرفات التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق تلك الأغراض. وذلك في نطاق الاختصاصات المنوطة بها. ولها على الأخص: 1- إصدار وتملك الصحف والمجلات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ونشر وتوزيع المطبوعات الدورية وشبه الدورية. 2- أن تتعاون مع الجهات التي تتفق معها في أغراضها سواء كانت في الداخل أو الخارج.
المادة (4) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة ومدير عام. يكون رئيسا لمجلس الإدارة.
المادة (5) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي: مدير عام المؤسسة رئيسا. مدير عام المطبوعات والمطابع مدير عام الإذاعة أعضاء رؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها المؤسسة.
المادة (6) : مجلس إدارة المؤسسة هو الجهة المختصة برسم السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة في إطار الخطة الإعلامية للدولة، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي قامت المؤسسة من أجله، وله بوجه خاص: 1- وضع اللوائح الداخلية للمؤسسة المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية والفنية والقواعد المنظمة لشئون موظفي وعمال المؤسسة وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية. 2- وضع الخطط الخاصة بنشاط المؤسسة. 3- إنشاء وتنظيم إدارات وأقسام المؤسسة وتحديد اختصاص كل منها. 4- الموافقة على مشروع الميزانية التقديرية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. 5- الاقتراض من الهيئات والمصارف في حدود ما يلزم لتمويل مشروعات المؤسسة حسب الشروط التي يقررها مجلس الوزراء. 6- وضع القواعد الخاصة بشروط التعاقد والتعامل مع الجمهور. 7- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المؤسسة ومركزها المالي. 8- إنشاء وإصدار الصحف والمجلات وغيرها من المطبوعات الدورية أو شبه الدورية واقتراح تعيين رؤساء تحرير لها على أن يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. 9- وضع نظم إدارة الصحف والمجلات التابعة للمؤسسة واعتماد خطط العمل فيها المحققة لأهدافها الإعلامية، والتنسيق بينها ومتابعة نشاطها ومراقبة سير العمل فيها للتحقق من مقدار ما تنجزه من الخطط المقررة لها. 10- النظر في كل ما يرى وزير الإعلام والثقافة. أو رئيس مجلس الإدارة. عرضه على المجلس من المسائل التي تتعلق بنشاط المؤسسة وأهدافها. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، يعهد إليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس المجلس أو أحد أعضائه ببعض اختصاصاته أو يفوض أيا منهم في القيام بمهمة محددة.
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء. بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز لوزير الإعلام والثقافة أو لأغلبية أعضاء المجلس دعوته للانعقاد في أي وقت. وللوزير حضور جلسات المجلس وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستفادة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة بدون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (8) : لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الإعلام والثقافة وتبلغ القرارات إلى الوزير خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وللوزير حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها، فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت معتمدة ونافذة. أما إذا اعترض عليها فتعرض من جديد على مجلس الإدارة مشفوعة برأي الوزير ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة في هذه الحالة إلا إذا أقرها من جديد بأغلبية ثلثي أعضائه. على أن القرارات المشار إليها في البنود (1 و4 و5 و8) من المادة 6 وكذلك القرارات المتعلقة برسم السياسة العامة للمؤسسة. لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء.
المادة (9) : يشترط فيمن يعين مديرا عاما للمؤسسة أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية أو من مواطني دولة اتحاد الجمهوريات العربية وأن يكون من ذوي الكفاية والخبرة في الأعمال التي تقوم بها المؤسسة. ويصدر بتعيين مدير عام المؤسسة وبتحديد مرتبه قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام والثقافة.
المادة (10) : يتولى المدير العام الإشراف على شئون المؤسسة وأعمالها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. وعلى الأخص: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بعد اعتمادها من الجهة المختصة. 2- إعداد مشروع الميزانية التقديرية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. 3- إعداد المسائل التي تعرض على مجلس الإدارة وتقديم البيانات والدراسات والإحصائيات اللازمة للبت فيها. 4- تقديم تقرير إلى وزير الإعلام والثقافة عن أعمال المؤسسة ونشاطها كل ثلاثة أشهر. 5- تمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير. 6- تعيين موظفي وعمال المؤسسة ونقلهم وندبهم والإشراف على نشاطهم طبقا لما تحدده اللوائح. 7- إصدار أوامر الصرف من ميزانية المؤسسة في الحدود التي تبينها اللوائح. ويجوز لمدير عام المؤسسة أن يفوض مديري الإدارات أو الأقسام أو المكاتب في بعض اختصاصاته. وفي حالة غياب المدير العام أو قيام مانع يحول دون مباشرته العمل، يندب وزير الإعلام والثقافة من يقوم بعمله من أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (11) : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أن يبرموا مع المؤسسة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتروا حقا متنازعا عليه معها. كما لا يجوز لأحدهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو أية لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ويقع باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.
المادة (12) : يتكون رأس مال المؤسسة من:- 1- ما تملكه الدولة في رؤوس أموال ما يتبع المؤسسة من صحف ومجلات. 2- الأموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة.
المادة (13) : تتكون موارد المؤسسة من:- 1- الإيرادات الناتجة عن أوجه نشاطها. 2- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة في الميزانية. 3- حصيلة الهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس الإدارة، والتي لا تتنافى مع أغراض المؤسسة. 4- حصيلة ما تعقده من قروض وفقا لأحكام هذا القانون. ويرحل فائض إيرادات المؤسسة في كل سنة مالية، إلى ميزانية السنة التالية.
المادة (14) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية. وتبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.
المادة (15) : تعد الميزانية التقديرية للمؤسسة قبل بداية السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل، ويتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء. وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون. وإذا لم يتم اعتماد الميزانية التقديرية قبل بدء السنة المالية تفتح تلقائيا اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر جزءا من اعتمادات السنة السابقة.
المادة (16) : يعد مجلس إدارة المؤسسة خلال ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية ما يأتي:- أ) ميزانية عمومية للمؤسسة وحسابا للأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية. ب) تقريرا عن نشاط المؤسسة وأعمالها خلال السنة المنتهية ومركزها المالي. وتقدم الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير إلى وزير الإعلام. والثقافة مشفوعة بتقرير ديوان المحاسبة وتقرير مراجع الحسابات. ليتولى عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
المادة (17) : تقوم المؤسسة بفتح حساب في أحد المصارف المملوكة للدولة بالكامل. وفقا لما يحدده مجلس الإدارة. وتودع فيه أموالها والاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة.
المادة (18) : مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المحاسبة في المراجعة، يجوز لمجلس الإدارة تعيين مراجع أو أكثر للحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط الخاصة بالمحاسبين والمراجعين ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم سنويا قرار من وزير الإعلام والثقافة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. وعلى المراجع أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى مجلس الإدارة ووزير الإعلام والثقافة خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وعلى المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينه من القيام بأعماله. وعليه التحقق من أن الميزانية والحسابات أعدت على الوجه الصحيح وأنها تعبر عن المركز الحقيقي للمؤسسة.
المادة (19) : يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإعلام والثقافة ما تؤول ملكيته إلى المؤسسة من الصحف والمجلات وغيرها من المطبوعات الدورية أو شبه الدورية التي تملكها الدولة. وتؤول إلى المؤسسة أموال وموجودات هذه المطبوعات فيما عدا المطابع والآلات التي تبقى تابعة لوزارة الإعلام والثقافة، كما تؤول إليها باقي الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الصحف والمجلات في ميزانية الدولة للسنة المالية 72/1973م وتحل المؤسسة محل وزارة الإعلام والثقافة فيما لهذه المطبوعات من حقوق وما عليها من التزامات. وينقل إلى المؤسسة موظفو وعمال المطبوعات التي تؤول إليها وفقا للفقرة السابقة وذلك بذات مرتباتهم وأوضاعهم الوظيفية، على أن تسوى حالاتهم وفقا للقواعد التي تتضمنها لائحة موظفي وعمال المؤسسة. وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقواعد والقرارات المعمول بها في شئون الموظفين والعمال المشار اليهم.
المادة (20) : تعفى المؤسسة من جميع أنواع الضرائب والرسوم لمدة سنة واحدة فقط.
المادة (21) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (22) : على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن