بشأن تحديد رأسمال المؤسسة العامة للصحافة وفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1972 - 1973.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 72/ 1973 م،
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1972 م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة،
وبناء على ما عرضه وزيرا الخزانة والإعلام والثقافة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يحدد رأسمال المؤسسة العامة للصحافة بمبلغ قدره 1.000.000 د.ل (مليون دينار) تخصصه الدولة للمؤسسة، على أن يؤدي نصف هذا المبلغ خلال السنة المالية 1972/ 1973م. وعلى الوجه المبين في المادة الثانية.
المادة (2) : يفتح اعتماد إضافي قدره 500.000 د.ل (نصف مليون دينار) في القسم العشرين - دعم الهيئات والمؤسسات العامة - الفرع الأول - دعم الهيئات والمؤسسات العامة، ويدرج برقم متسلسل تابع لبنود الفرع المذكور تحت عنوان "المؤسسة العامة للصحافة" ويخصص لأداء نصف رأسمال هذه المؤسسة المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المالية 92/ 1393هـ - 72/ 1973م.
المادة (3) : على وزيري الخزانة والإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :