تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون رقم 120 لسنة 1972م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة، وعلى قان ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المالية للمؤسسة العامة للصحافة المرافقة لهذا القرار. وتسري القواعد والنظم الما ...
المادة (1) : للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتبدأ السنة الما ...
المادة (2) : تكون للمؤسسة: 1- ميزانية تقديرية تشمل أبواباً ثلاثة على نسق ميزانية الدولة. ...
المادة (2) : على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار وي ...
المادة (3) : تقوم الإدارة المالية بإعداد الميزانية التقديرية وميزانية التنمية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشه ...
المادة (4) : تعتمد الحكومة في ميزانية الدول ...
المادة (5) : يتولى رئيس مجلس الإدارة فور اعتماد الميزانية التقديرية إصدار التفويضات المالية بالصرف لمدير الإدارة ...
المادة (6) : لا يجوز استعمال أحد الاعتمادات بالميزانية في غير الغرض المدرج له كما لا يجوز الخصم بمصروفات على غير ...
المادة (7) : لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية. كما لا يجوز الارتباط بأي مصروف غير وارد با ...
المادة (8) : يمسك سجل للاعتمادات تدرج فيه جميع المصروفات المفوض في إنفاقها موزعة على مستوى الأبواب والبنود والفر ...
المادة (9) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة السلطة المختصة الارتباط بالالتزامات المالية على ميزانيات سنوا ...
المادة (10) : تعد الإدارة المالية الحساب الختامي للأرباح والخسائر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية و ...
المادة (11) : تجرى كافة التسويات قبيل إعداد الحسابات الختامية بحيث تحمل السنة المالية بكل ما يخصها من جميع المصرو ...
المادة (12) : تتم دراسة الأرصدة المدينة في نهاية كل فترة مالية ويكون ا ...
المادة (13) : تطبق معدلات الاستهلاك المعتادة بالنس ...
المادة (14) : يوقع على الصورة النهائية للميزانية والحسابات الخت ...
المادة (15) : يكون النظام المحاسبي للمؤسسة على النمط التجاري بحيث يتلائم مع طبيعة العمل بالمؤ ...
المادة (16) : تمسك المؤسسة دفاتر محاسبة نظامية ونماذج تمكن من تحقيق الأغراض المبينة في المادة السابقة ويجوز لمدير ...
المادة (17) : مدير الإدارة المالية هو المسئول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ النقود والأوراق ذات القيمة بخزائن ا ...
المادة (18) : 1- تودع أموال المؤسسة بأحد المصارف المملوكة بالكامل للدولة ويجوز أن يفتح لفرع المؤسسة أو الوحدات ال ...
المادة (19) : 1- يجوز أن تصرف سلف مستديمة لمديري الإدارات أو رؤساء الأقسام أو الوحدات الصحفية أو الفروع التي تقتض ...
المادة (20) : 1- تصرف المرتبات والأجور الشهرية للموظفين بالمؤسسة مرة واحدة في نهاية كل شهر ولا يجوز أن تصرف قبل ا ...
المادة (21) : المرتبات والأجور التي لم يتقدم أصحابها لاستلامها تحفظ بالخزينة لمدة عشرة أيام تبدأ من التاريخ المقر ...
المادة (22) : 1- تتولى الإدارة المالية بالمؤسسة وفروعها وغيرها من الجهات التي تكلف من رئيس مجلس الإدارة تحصيل الإ ...
المادة (23) : على صراف الخزينة إيداع جميع المتحصلات النقدية في المصرف المودع به حساب المؤسسة بموجب إيصال استلام ف ...
المادة (24) : يختار الصرافون من الموظفين الذين تتوافر فيهم شروط الأمانة ...
المادة (25) : يتم جرد محتويات الخزينة من نقود وصكوك وأوراق ذات قيمة مرة على الأقل شهرياً بمعرفة مدير الإدارة الما ...
المادة (26) : إذا ظهر عجز في العهدة النقدية لأي موظف, وجب إبلاغ الإدارة المالية وعلى مدير الإدارة المالية أن يتخذ ...
المادة (27) : إذا لم يجاوز مبلغ العجز خمسمائة دينار تتولى التحري وتحقيق الواقعة لجنة تشكل بقرار من مدير الإدارة ا ...
المادة (28) : تحال نتيجة التحقيق إلى رئيس مجلس الإدارة ورئيس ديوان المحاسبة مشفوعة برأي مدير الإدارة المالية فإذا ...
المادة (29) : مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة, يجب أن ينقل الموظف الذي تثبت مسئوليته عن ال ...
المادة (30) : يقيد مبلغ العجز سلفة على حساب الموظف المسئول عن فقده ويستوفى بطريق الخصم من مرتبه ومستحقاته الأخر ...
المادة (31) : في الأحوال التي يجوز فيها شطب العجز يقدم طلب الشطب إلى مدير الإدارة المالية الذي يحيله إلى رئيس مجل ...
المادة (32) : يبلغ ديوان المحاسبة عقب التصرف نهائياً في واقعة العجز بتقرير يتضمن نتائج التحقيقات الإدارية والجنائ ...
المادة (33) : يجب ألا يسمح للصراف بالتغيب عن العمل بترخيص إلا بعد تكليف من يقوم بعمله وتسليم ما بعهدته استلاماً ي ...
المادة (34) : يخطر ديوان المحاسبة ووزارة الخزانة والجهة المؤمن لديها إن وجدت عند وقوع أي حادث من حوادث الاخت ...
المادة (35) : يحتفظ القسم المالي بالمؤسسة بخطابات الضمان المقدمة للمؤسسة ويقيدها في سجل خاص يتضمن بيانات كل خطاب ...
المادة (36) : 1- لرئيس مجلس الإدارة حق تقسيط الديون المستحقة للمؤسسة قبل أحد العاملين بها بما لا يجاوز ربع أجره أ ...
المادة (37) : أذونات الصرف التي لا يتقدم أصحابها بصرفها خلال شهر من تاريخ إحالتها للخزينة يخطر بها القسم المختص ل ...
المادة (38) : 1- لمدير الإدارة المالية الترخيص بالصرف بموجب مستندات بدل فاقد إذا فقدت المستندات الأصلية وذلك بعد ...
المادة (39) : يكون الشراء والبيع وإجراء المقاولات والنقل وغيرها من العقود التي تبرمها المؤسسة وفقاً لقواعد لائحة ...
المادة (40) : ترسم سياسة التموين على أساس توفير احتياجات المؤسسة من جميع المهمات والأصناف مع مراعاة برامج الدراسة ...
المادة (41) : يكون للمؤسسة مخزن رئيسي أو أكثر طبقاً لاحتياجات العمل كما يجوز لرئيس مجل ...
المادة (42) : تنقسم موجودات المخازن إلى ثلاثة أصناف:- الأول: الأصناف المستديمة التي تنفذ بالاستعمال, وتبقى مقيدة ...
المادة (43) : يتولى إدارة المخزن المركزي رئيس ويعاونه عدد من أمناء المخازن تتوافر فيهم شروط الخبرة بأنواع الأصناف ...
المادة (44) : لا يجوز أن تحفظ بالمخازن أصناف لا تخص المؤسسة وإذا وجدت ...
المادة (45) : الأصناف التي لها مدة صلاحية معينة أو التي تتلف بمضي الوقت لعدم استعمالها يجب على أمين المخزن المسئو ...
المادة (46) : يحفظ كل صنف بالمخازن بطريقة تلائم طبيعته مع الفصل بين كل صنف وآخر على نحو مقبول لا يعر ...
المادة (47) : يجب تموين المخازن باحتياجات المؤسسة وعلى أمناء المخازن تنبيه المسئولين بالمؤسسة باحتياجاتها أولاً ب ...
المادة (48) : عند قيام المتعهد بتوريد الأصناف المطلوبة منه في الموعد المحدد بأمر التوريد يتسلمها أمين المخزن بعد ...
المادة (49) : يشكل مدير الإدارة المالية لجنة لفحص الأصناف الواردة للمخازن برئاسة رئيس قسم المخازن والمشتريات أو م ...
المادة (50) : تفحص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة نسباً مئوية مختلفة من الأصناف الموردة على حسب أهمية الصن ...
المادة (51) : يفصل مدير الشئون المالية أو من ينيبه في الخلافات التي تنشأ ما بين الموردين ولجنة الفحص بشأن عدم مطا ...
المادة (52) : يجوز قبول الأصناف والأدوات التي تقل قيمتها عن خمسين ديناراً دون فحصها وذلك بعد أن يتحقق مدير المخاز ...
المادة (53) : تحرر أذون الاستلام بالمخازن على الاستمارات المخصصة لذلك للأصناف التي يتقرر قبولها من أصل وصورتين يخ ...
المادة (54) : تصرف الأصناف من المخازن بموجب أذون الصرف على الاستمارات المخصصة لذلك على أن تعتمد طلبات الصرف من ال ...
المادة (55) : يمسك أمين المخزن سجلاً لحصر الأصناف المضافة لعهدته والمخصوم منها والرصيد المتبقي أولاً بأول من واقع ...
المادة (56) : لا يجوز إعارة أي صنف أياً كان نوعه إلا بتصريح من مدير الإدارة المالية أو من يفوضه بشرط ألا يترتب عل ...
المادة (57) : عند تعيين أو نقل أو فصل أمناء المخازن أو قيامهم بأجازات ينتدب أحد الموظفين لمراقبة التسليم والتسلم ...
المادة (58) : يجب أن تجرد جميع الأصناف بالمخازن مرة في نهاية كل سنة مالية وتتم عملية الجرد بمعرفة لجنة أو لجان يش ...
المادة (59) : يجوز إجراء جرد مفاجئ لبعض الأصناف مرة كل شهر في مواعيد معينة على أن يوقع بالسجلات أمام بواقي الأصنا ...
المادة (60) : لا يجوز أثناء عملية الجرد استلام أو صرف أية أصناف ويجب حفظ الأصناف الواردة خلال ...
المادة (61) : جميع الأصناف التي تفقد أو تتلف بسبب الإهمال أو سوء الاستعمال تخصم على حساب المتسبب بسعر الشراء أو ب ...
المادة (62) : الأصناف التي تدخل المخازن وفقاً للقواعد المقررة بهذه اللائحة والتي تظل دون استعمال لمدد تزيد على ال ...
المادة (63) : رئيس مجلس الإدارة مسئول عن اتخاذ القرارات الكفيلة بأحكام الرقابة الداخلية بشتى صور ...
المادة (64) : يصدر بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على عرض مدير ال ...
المادة (65) : يضع مدير الإدارة المالية نماذج الاستمارات والسجلات والبطاقات والدفاتر ا ...
المادة (66) : يستمر العمل بالسجلات والبطاقات والدفاتر والنماذج المعمول به ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن