تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972م بشأن المطبوعات الصادر في 6 جماد الأولى 92هـ الموافق 17 يونيو 1972م, وعلى القانون رقم 120 لسنة 1972م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة, وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يؤول إلى الدولة وتلحق بالمؤسسة العامة للصحافة ملكية الصحف الآتية:- أ) البلاغ. ب) الجهاد. جـ) الشورى. د) ويشمل ذلك جميع أموال وحقوق المنشآت الصحفية المذكورة, أو المؤسسات التي تصدرها, وعلى وجه الخصوص, ما تملكه من دور ومطابع, وآلات ومعدات ومهمات طباعة, ووسائل نقل وغيرها من الموجودات والحقوق المتعلقة بنشاطها الصحفي.
المادة (2) : تحل المؤسسة العامة للصحافة, محل المنشآت أو المؤسسات الصحفية الواردة بالمادة السابقة في ما لها من حقوق وما عليها من التزامات, على ألا تكون مسئولة عن هذه الالتزامات بالنسبة لكل منشأة, إلا في حدود ما آل إلى الدولة من أموالها وحقوقها, عند تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : تؤدي الدولة إلى أصحاب الشأن, تعويضا عما آل إليها من أموال وحقوق طبقا لحكم المادة 1 من هذا القانون. وتتولى تحديد التعويض المشار إليه, بالنسبة إلى كل منشأة من المنشآت الواردة في تلك المادة لجنة تشكل برئاسة أحد مستشاري محاكم الاستئناف يرشحه المجلس الأعلى للهيئات القضائية وعضوية ممثل للمؤسسة العامة للصحافة يرشحه وزير الإعلام والثقافة وممثل لوزارة الخزانة يرشحه وزيرها, وممثل لوزارة الصناعة يرشحه وزيرها.
المادة (4) : يستنزل من قيمة التعويض الذي يستحق لأصحاب الشأن طبقا للمادة السابقة المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم, وأية مبالغ أخرى مستحقة للخزانة العامة والديون المتعلقة بموضوع النشاط الذي تباشره كل منشأة من المنشآت التي يشملها هذا القانون, وذلك في حدود قيمة التعويض, ويجب على أصحاب الديون المشار إليها في الفقرة السابقة تقديم بيان بديونهم مشفوعا بالمستندات المثبتة لها, إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من صدور قرار تشكيلها.
المادة (5) : على اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) أن تصدر قرارها بتقدير التعويض وتحديد ما يستنزل من ديون خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها. ويكون قرار اللجنة مسببا ونهائيا, ولا يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن, ويخطر به أصحاب الشأن خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
المادة (6) : تشكل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة, لجان مؤقتة تتولى مهمة استلام أموال وموجودات الشركات والمنشآت المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون.
المادة (7) : لمجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة أن يحتفظ بأسماء الصحف التي آلت إليه, أو يعدلها, وأن يضع النظام الخاص بإدارة وتنظيم علاقاتها بالمؤسسة, والتنسيق بين أوجه نشاطها كما له أن يدمج بعضها في البعض الآخر.
المادة (8) : يستمر موظفو وعمال منشآت الصحف المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون في أداء أعمالهم وفقا للنظم المعمول بها عند نفاذ هذا القانون، ولا يجوز لأي منهم أن يترك عمله, أو يمتنع عن أدائه إلا إذا أعفي منه بقرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة أو من يفوضه في ذلك, ويحتفظ هؤلاء الموظفون والعمال بأوضاعهم الحالية وفقا لعقود الاستخدام المبرمة معهم, وذلك حتى تسوى حالة كل منهم وفقا للوائح المعمول بها بالمؤسسة, دون إضرار بحقوقهم المكتسبة.
المادة (9) : يلتزم المتعهدون الذين يقومون حاليا بطباعة أو توزيع الصحف المشار إليها في المادة 1, وفقا للعقود المبرمة معهم, ولا يجوز لأي منهم التوقف عن ذلك إلا بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة.
المادة (10) : يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم على خلاف أحكام هذا القانون, ويحظر على المصارف والهيئات والأفراد صرف مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات على المنشآت أو المؤسسات التابعة لها المشار إليها في هذا القانون. إلا بموافقة رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة.
المادة (11) : يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (12) : على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن