تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، وعلى القانون التجاري، وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973 م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح، وعلى القانون رقم 39 لسنة 1973 م بإخضاع المؤسسات والشركات العامة لضرائب الدخل والدمغة والجمارك، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى شركة الخطوط الجوية العربية الليبية وتكون تابعة لوزير المواصلات، وتمارس الشركة أعمالها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.
المادة (2) : غرض الشركة هو القيام بعمليات النقل الجوي داخل الجمهورية العربية الليبية وخارجها بما في ذلك نقل الركاب والبريد والبضائع وذلك بالطرق التجارية التي تطبقها شركات الطيران العالمية، ولها في سبيل ذلك: 1- تملك الطائرات التجارية وتأجيرها واستئجارها. 2- إنشاء ورش الصيانة وإدارتها. 3- القيام بأعمال الوكالات لشركات الطيران المختلفة. 4- القيام بعمليات الاستيراد والتصدير المتعلقة بأغراضها. 5- تدريب العاملين والمرشحين على الأعمال المتعلقة بالطيران التجاري. 6- بيع وشراء واستئجار العقارات اللازمة لتحقيق أغراضها. وللشركة أن تزاول أي عمل آخر مماثل أو ملحق بأغراضها أو يساعدها على تحقيقها أو يكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معززا لأرباحها أو ممتلكاتها أو حقوقها.
المادة (3) : للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات أو الهيئات أو المؤسسات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها.
المادة (4) : 1- تقصر عمليات النقل الجوي للركاب والبضائع والبريد بين مكانين داخل الجمهورية على الشركة سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل، على أن يجوز لوزير المواصلات لأسباب قهرية أن يأذن لأية شركة أو مؤسسة طيران للقيام بالعمليات المذكورة، ويجب إلغاء الإذن عند زوال سببه. 2- ولا يجوز لخطوط الطيران غير التابعة للشركة أن تقوم بعمليات النقل الجوي للركاب أو البضائع أو البريد بمقابل أو بغير مقابل بين مكانين أحدهما داخل الجمهورية العربية الليبية إلا بمقتضى اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الدولة التابع لها المكان الآخر وعلى أساس المعاملة بالمثل.
المادة (5) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب داخل الجمهورية أو خارجها.
المادة (6) : مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (7) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسة وعشرين مليون دينار ليبي مقسمة إلى خمسة وعشرين ألف سهم مملوكة للدولة وتكتتب فيها الحكومة بالكامل. ويؤدي جزء من رأس المال عينا ويتمثل في الموجودات والحقوق التي تنقل إلى الشركة من المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية الليبية والباقي يدفع نقدا. ويتم تحديد الموجودات والحقوق التي تنقل إلى الشركة وتحديد قيمتها بقرار من وزير المواصلات. واستثناء من أحكام القانون التجاري يقوم قرار وزير المواصلات مقام تقرير الخبير المنصوص عليه في المادة 468 من القانون التجاري. ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير الحكومة. ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية وتودع أموال الشركة أحد المصارف المحلية المملوكة للدولة الذي يحدده مجلس إدارتها.
المادة (8) : يدير الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:- أ) سبعة أعضاء يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات. ب) عضوان يتم انتخابهما من قبل العاملين بالشركة.
المادة (9) : لمجلس الإدارة أوسع سلطة في إدارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها وأنظمة الموظفين والعمال، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها هذا القانون أو القانون التجاري أو النظام الأساسي للجمعية العمومية للشركة.
المادة (10) : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أن يبرم مع الشركة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتري حقا متنازعا عليه مع الشركة ولا يجوز لأحد منهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو لجنة من اللجان إذا كان له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ويكون باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.
المادة (11) : تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة وزير المواصلات وعضوية كل من:- 1- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والمعارض. 3- مدير عام الإدارة العامة للجمارك. 4- ممثل عن ديوان المحاسبة. 5- مدير عام إدارة الجوازات والجنسية. ويكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركات المساهمة، وتعتبر القرارات الصادرة منها بهذا التشكيل نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
المادة (12) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات شركات الطيران التجارية ونظام للحسابات يتناسب مع طبيعة العمل بالشركة. ويخصص صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطي القانوني وغيره من المبالغ التي تنص عليها القوانين والنظام الأساسي، لإنشاء مال للاحتياطي وفقا لما تقرره الجمعية.
المادة (13) : يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر بتعيينهم قرار من وزير المواصلات بناء على ترشيح رئيس ديوان المحاسبة وبالمكافأة التي يحددها ويحل المراجع محل لجنة المراقبة المنصوص عليها في القانون التجاري.
المادة (14) : ينشأ مكتب في وزارة الخزانة تكون مهمته تسوية مديونية الدولة عن سفر موظفيها أو غيرهم على طائرات الشركة أو عن شحن البضائع أو البريد الخاص بها وغير ذلك وتسدد المبالغ المستحقة للشركة عن ذلك شهريا.
المادة (15) : تقوم الحكومة بتعويض الشركة عما يلحقها من خسائر أو ما تتكبده من نفقات إضافية في الحالات التالية:- 1- طلب تسيير خط جوي أو فتح مكتب بالداخل أو بالخارج على غير الأسس التجارية. 2- إجراء تخفيض في أسعار النقل بالنسبة لفئة معينة من الركاب أو البريد أو البضائع أو بالنسبة لخط أو رحلة معينة. 3- أية قوانين أو تعليمات تؤثر على التسهيلات أو مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة للركاب أو البضائع أو البريد.
المادة (16) : يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس الوزراء وله إدخال ما يراه من تعديلات على النظام المذكور بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (17) : يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (18) : يؤذن للشركة في مزاولة نشاطها من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (19) : على وزيري المواصلات والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن