تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403و.ر الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423م. - وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب, - وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته, - وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 76م, - وعلى القانون رقم ( ) لسنة 1994م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية, - وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية, - وعلى القانون رقم 3 لسنة 1992م بشأن الإدارة المحلية, - وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة, وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم الأمانات, صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : اللجان الشعبية هي الأداة التنفيذية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
المادة (2) : تمارس اللجنة الشعبية مهامها وفقا لهذا القانون وغيره من التشريعات الأخرى النافذة وتعتبر مسئولة أمام المؤتمر الشعبي المختص عن كل ما تقوم به من أعمال.
المادة (3) : تحدد اللجان الشعبية وفقا لما يلي: 1- اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية. 2- اللجان الشعبية العامة النوعية. 3- اللجنة الشعبية العامة.
المادة (4) : أ) تشكل بالمؤتمرات الشعبية الأساسية لجان شعبية تتكون من أمنائها وأعضاء اللجان الشعبية العامة النوعية. ب) تشكل اللجان الشعبية العامة النوعية للقطاعات المختلفة من أمينها وأعضاء اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية. ج) تشكل اللجنة الشعبية العامة من أمينها وأمناء اللجان الشعبية العامة النوعية وأمناء اللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
المادة (5) : تكون للجنة الشعبية العامة أمانة تتكون من أمين اللجنة الشعبية العامة وأمناء اللجان الشعبية العامة النوعية، وتتولى هذه الأمانة مباشرة الأعمال الفنية الداخلة في اختصاص اللجنة الشعبية العامة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من هذا القانون تمارس اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي - بالنسبة للأنشطة التي تمول من الميزانية المقررة للمؤتمر وضمن النطاق الإداري له - كافة الاختصاصات والصلاحيات المسندة للجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمحلات بموجب التشريعات النافذة. كما يمارس عضو اللجنة الشعبية العامة النوعية بالمؤتمر الشعبي الأساسي كافة الاختصاصات والصلاحيات المسندة لأمين اللجنة الشعبية العامة النوعية داخل نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.
المادة (7) : تتولى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي في نطاقها الإداري المحافظة على الأمن والنظام، ويمارس هذه المهام منتسبو الأمن الشعبي المحلي ممن يخضعون لأحكام قانون الخدمة الوطنية ومن المتطوعين لهذا الواجب.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة تمارس اللجان الشعبية العامة النوعية كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للجنة الشعبية العامة في التشريعات النافذة والمتعلقة بالقطاع الذي تديره وفي حدود الميزانية المعتمدة وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية في نطاقها الإداري.
المادة (9) : للجنة الشعبية العامة: - 1- وضع الخطط والبرامج التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام. 2- متابعة أعمال اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية. 3- اقتراح مشروع الميزانية العامة وخطط التحول. 4- اقتراح مشروعات القوانين التي ترى عرضها وكذلك الموضوعات الأخرى على المؤتمرات الشعبية الأساسية. 5- إنشاء المؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة والشركات العامة وتنظيمها. 6- عقد الاتفاقيات الدولية واعتماد محاضر اللجان المشتركة ومتابعة مسائل التعاون الدولي. 7- إعداد وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين. 8- البت في المشروعات والخدمات ذات الطبيعة الإستراتيجية. 9- النظر في المسائل ذات الطبيعة المشتركة بين القطاعات المختلفة. 10- وضع الضوابط المتعلقة بالإيفاد للعمل أو للدراسة أو للتدريب بالخارج.
المادة (10) : أولا: يكون أمين اللجنة الشعبية العامة مسئولا عن الإشراف والمتابعة والضبط الإداري على أعضاء اللجنة وكافة العاملين بها وكذلك الأجهزة والشركات والمؤسسات وما في حكمها التابعة للجنة أو الخاضعة لإشرافها، وله حق توقيع العقوبات التأديبية عليهم وفقا للتشريعات النافذة. ويكون لأمين اللجنة الشعبية العامة النوعية ذات المسئوليات والصلاحيات المشار إليها في الفقرة السابقة. ثانيا: يختص أمين اللجنة الشعبية في حدود التشريعات النافذة بما يلي: 1- إدارة اجتماعات اللجنة الشعبية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قراراتها. 2- توقيع العقود والقرارات التي تتخذها اللجنة. 3- تمثيل اللجنة في صلاتها بالغير وأمام القضاء. 4- المسائل الأخرى التي تقضي التشريعات باختصاصه بها.
المادة (11) : يجب على أمناء وأعضاء اللجان الشعبية تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لقيامهم بواجبات وظائفهم وعلى الأخص ما يلي: 1- أن يقدموا إقرار الذمة المالية خلال المدة المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لذلك. 2- أن يحولوا دون مخالفة القوانين واللوائح والنظم السارية. 3- أن يكتموا الأمور التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات كتابية تقضي بذلك ويظل هذا الواجب قائما ولو بعد ترك الوظيفة. 4- أن يراعوا أحكام القوانين واللوائح المالية ويتجنبوا مخالفتها والإهمال في تنفيذها.
المادة (12) : للجنة الشعبية إذا تبين لها أن أيا من أعضائها قد خالف القوانين أو اللوائح أن توقفه عن العمل وأن تقوم بإزالة أسباب المخالفة وأن تخطر المؤتمر الشعبي المختص بذلك لاتخاذ ما يراه، ولأمانة اللجنة الشعبية العامة أن توقف إحدى اللجان الشعبية عن العمل إذا تبين لها أن اللجنة قد انحرفت عن رسالتها أو خالفت القوانين أو اللوائح وأن تبلغ اللجنة الشعبية العامة بذلك لإخطار المؤتمر المختص.
المادة (13) : تكون للجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي ميزانية مستقلة تتكون مواردها من حصيلة ما تجبيه من رسوم محلية وما يخصص لها في الميزانية العامة والموارد الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية وتسري عليها أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية وتعد وحدة إدارية لأغراض تنفيذ التشريعات النافذة.
المادة (14) : لا يجوز للجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي، دون موافقة اللجنة الشعبية العامة، مباشرة أي شأن من الشئون المتعلقة بالخارج أو التعاقد مع جهة أجنبية أو الإيفاد للخارج للعمل أو للدراسة أو لغير ذلك من الأغراض الأخرى.
المادة (15) : يتولى مؤتمر الشعب العام إصدار القرارات المنظمة للمسائل الآتية: 1- طريقة اختيار أمناء اللجان الشعبية وأعضائها. 2- الشروط الواجب توافرها فيمن يتم اختيارهم. 3- أسباب انتهاء العضوية.
المادة (16) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة (17) : يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة وقت صدور هذا القانون وبالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامه وذلك إلى أن يصدر ما يلغيها أو يعدلها.
المادة (18) : يلغى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية كما يلغى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيم الأمانات، وكل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن