تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثاني بتاريخ 1397 و.ر الموافق 1987م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده الثالث عشر لعام 1397 و.ر الموافق 1987م، صيغ القانون الآتي
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الخدمة الوطنية المرافق.
المادة (1) : تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين وبشرط أن يكون لائقاً صحياً. ويجوز أن يطلب لأداء هذه الخدمة من تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره في حالات الحرب أو التعبئة أو الطواريء أو الحركات الفعلية ويكون ذلك بقرار من القائد الأعلى. ويتم توزيع المستدعين للخدمة الوطنية على فروع القوات المسلحة الرئيسية (القوات البرية/ القوات الجوية/ القوات البحرية/ قوات الدفاع الجوي) أو على أية قوات أو صفوف عسكرية أخرى يتم إنشاؤها وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد الأعلى.
المادة (2) : مدة الخدمة الوطنية سنتان في القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي والقوات والصنوف المماثلة لها, ولا يجوز تمديد مدة الخدمة إلا في حالة الحرب وذلك بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (2) : يلغي قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الصادر في 9 جمادي الأول 1398 هـ الموافق 6 مايو 1978م كما يلغى كل حكم آخر يخالف هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (3) : يجوز اختيار ضباط من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بعد قضائهم فترة التدريب الأولي ويتم اختيارهم بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من القائد العام للقوات المسلحة ويمنح من يقع عليهم الاختيار رتبة نقيب للمدة الباقية ولا يكون لهذه الرتبة أثر بعد انتهاء فترة خدمتهم إلا إذا استدعوا طبقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون.
المادة (4) : يستثنى من الخدمة الوطنية الأشخاص الآتي ذكرهم/: أ) خريجو الكليات والمعاهد والمدارس المعدة لتخريج ضباط أو ضباط صف أو جنود للخدمة في القوات المسلحة أو الشرطة, وكذلك طلبة تلك الكليات والمعاهد والمدارس بشرط أن يستمر في دراسته إلى حين التخرج, فإذا لم يتم دراسته حسبت له المدة التي قضاها في الدراسة من مدة الخدمة الوطنية. ب) كل من أمضى في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة مدة لا تقل عن مدة الخدمة الوطنية, فإذا قلت عنها جند للمدة المكملة لها. جـ) يجوز أن يستثنى بقرار من القائد العام للقوات المسلحة من أداء الخدمة الوطنية, بعض الأشخاص لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
المادة (5) : يؤجل وقت السلم, تجنيد طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس النظامين حتى تخرجهم أو بلوغهم الأعمار التالية:- أ) طلبة الجامعات والمعاهد العليا أو ما يعادلها حتى يتموا سن السادسة والعشرين. ب) طلبة المعاهد الثانوية والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة أو ما يعادلها حتى يتموا سن الحادية والعشرين. جـ) طلبة المدارس الثانوية العامة أو ما يعادلها حتى يتموا سن الحادية والعشرين فإذا أتموا دراستهم والتحقوا بالجامعات أو المعاهد العليا قبل أن يجاوزوا هذه السن. عوملوا بمقتضى البند (أ) من هذه المادة. 2 - إذا بلغت سن الطالب الحد الأقصى للتأجيل أثناء العام الدراسي استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسي. 3- على الطالب المؤجل تجنيده إبلاغ الجهة المختصة بالتجنيد بزوال سبب التأجيل بكتاب مصحوب بعلم وصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لاتخاذ إجراءات تجنيده. 4 - على اللجان الشعبية في الكليات والمعاهد والمدارس المشار إليها في الفقرة (أ) والمختصين في مكاتب الإخوة والمكاتب الشعبية للجماهيرية في الخارج إبلاغ الجهة المختصة بالتجنيد بمجرد فصل الطالب من الدراسة التي أجل تجنيده بسببها أو حصوله على المؤهل الدراسي أو بلوغه السن المشار إليها في البنود (أ. ب. ج) من الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (6) : يصدر القائد العام للقوات المسلحة القرارات المنفذة لهذا القانون وعلى الأخص القرارات المتعلقة بما يلي:- أ) تشكيل الجهة المختصة بالتجنيد وتحديد اختصاصاتها. ب) تقسيم الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إلى مناطق تجنيد وتشكيل وتعيين مقر لكل منها وتحديد اختصاصاتها. جـ) تعيين الجهات التي لها صلة بأعمال التجنيد وبيان المهام المنوطة بها وتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بطلب الخاضعين لأحكام هذا القانون لإجراء الكشف عليهم. د) تشكيل اللجان المختصة بأعمال التجنيد من طبية وفنية وتحديد اختصاصاتها والقواعد المنظمة لأعمالها. هـ) شروط اللياقة الطبية للخدمة الوطنية. و) قواعد تحديد أسبقيات تجنيد من تقررت لياقتهم طبيا. ز) القواعد والإجراءات الخاصة بطلب من تقررت لياقتهم طبيا لأدائها ونظام تسريحهم. ح) نظام وقواعد التظلم من القرارات المتعلقة بالخدمة الوطنية وبيان إجراءات تقديم التظلم ونظره والبت فيه. ط) شهادات ونماذج الإعفاء والتأجيل وأداء الخدمة التي تعطيها الجهة المختصة بالتجنيد لمن يطلبها ويحدد القرار شكل وبيانات ومدة صلاحية كل منها ويكون إعطاؤها بالمجان.
المادة (7) : يصدر بقرار من القائد العام للقوات المسلحة استدعاء من أدوا الخدمة الوطنية, كلهم أو بعضهم للقيام بالتدريبات العسكرية كل سنة, ويراعى بقدر الإمكان اختيار الزمان والمكان الملائمين لطلبهم بحيث لا تعطل أعمالهم العادية.
المادة (8) : يخضع لأحكام القوانين العسكرية مع مراعاة أحكام هذا القانون المواطنون الآتي ذكرهم: أ) من تقرر جهة التجنيد المختصة تجنيدهم وذلك إلى حين انتهاء مدة الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون. ب) من يستدعى طبقا للمادة (7) ابتداء من الوقت المحدد لتواجدهم بالجهة العسكرية المطلوبين لها إلى حين إنهاء استدعائهم. جـ) من يطلبون للكشف الطبي أو التجنيد ويتخلفون ولا يقبل عذرهم.
المادة (9) : لا يجوز استخدام أي مواطن فيما بين الثامنة عشرة والخامسة والثلاثين من عمره, أو بقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا في مزاولة مهنة حرة, أو قيد في جدول المشتغلين بها أو غيره من الرخص والشهادات وكافة المعاملات الإدارية كالحصول على تأشيرة خروج أو تجديد جواز سفر أو الحصول على شهادة إدارية من اللجنة الشعبية للمحلة... إلخ ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في بند (ط) من المادة (6).
المادة (10) : يكون للمجند فيما يتعلق بشغل الوظائف الحق في الآتي: أ) أن يتقدم للتوظف في الوحدات الإدارية العامة والشركات والمنشآت العامة, ويكون وجوده في التجنيد مدة الخدمة الوطنية بعد التعيين في الوظيفة, في حكم الإعارة. ب) الأولوية في التعيين لشغل الوظائف بشرط الحصول على شهادة سلوك بدرجة "جيد جدا" على الأقل أو خطاب من الجهة العسكرية المختصة بالتزكية للتمتع بهذه الأولوية. جـ) أن يحتفظ له أو للمستدعى للخدمة الوطنية من الموظفين أو من في حكمهم بعمله الأصلي أو بعمل مماثل ويعاد للعمل إذا طلب ذلك خلال شهر من تاريخ تسريحه وكان لائقا للعمل المحتفظ له به. د) أن يحتفظ للموظف أو من في حكمه أثناء وجوده في الخدمة الوطنية بما يستحقه من ترقيات أو علاوات بشرط أن لا يسجل عليه هروب أثناء تأديته للخدمة الوطنية وتضم مدة خدمته فيها لمدة عمله وتحسب في المكافأة أو المعاش.
المادة (11) : تمنح للمجندين مكافأة رمزية شهرية تحدد بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (12) : يعمل بالتقويم الميلادي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (13) : يعاقب كل من يخالف هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة ثلاث سنوات مع حرمانه من الحقوق المدنية مدة لا تزيد على عشر سنوات. وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جريمة عسكرية تختص بنظرها المحاكم العسكرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات العسكرية.
المادة (14) : لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة الوطنية, إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الخامسة والثلاثين ما لم يكن قد بلغها وقت وقوع الجريمة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن