تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956م، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات العسكرية الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 1974م، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس، أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : الأشخاص الخاضعون لهذا القانون يسري هذا القانون على جميع الأشخاص الخاضعين لقانون العقوبات العسكرية وعلى الأشخاص الذين تنص القوانين الأخرى على محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الإجراءات العسكرية المرافق, ويلغى القانون رقم 50 لسنة 1956م المشار إليه, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
المادة (2) : المحاكمات العسكرية المحاكمات العسكرية نوعان:- أ) موجزة: وتجرى أمام آمر الضبط. ب) عادية: وتجرى أمام المحاكم العسكرية.
المادة (3) : آمر الضبط أ) آمر الضبط هو كل ذي رتبة عسكرية أو منصب عسكري يخوله قانون العقوبات العسكرية سلطة توقيع العقاب على من يخضع لإمرته إذا ارتكب جريمة من جرائم الضبط. ب) إذا انتقل من ارتكب إحدى جرائم الضبط إلى وحدة أخرى فيكون آمر الضبط بالنسبة إلى تلك الجريمة هو آمر الضبط في الوحدة الجديدة. ج) لوكيل آمر الضبط في أية وحدة استعمال السلطة المخولة لآمر ضبط الوحدة عند غيابه.
المادة (4) : سلطة المحاكمة الموجزة أ) يتولى المحاكمة الموجزة أدنى آمر ضبط من المخولين سلطة توقيع العقاب. ب) لآمر الضبط الأعلى رتبة الذي يكون تحت إمرته آمر وحدة المتهم إجراء المحاكمة الموجزة بنفسه وذلك في الأحوال الآتية:- 1- إذا وقعت الجريمة علناً أمام الأنظار. 2- إذا وقعت الجريمة إهانة للآمر. 3- إذا عرض عليه آمر المتهم القضية لتحديد العقوبة. 4- إذا وقع الفعل من أشخاص متعددين ينتسبون إلى وحدات مختلفة تحت إمرته. 5- إذا علم آمر الضبط الأدنى بالجريمة ولم يعاقب الفاعل. 6- إذا لم يوجد آمر ضبط له سلطة توقيع العقاب بالقرب من وحدة المتهم.
المادة (5) : تخويل السلطات الجزائية 1- يخول كل من آمري الضبط سلطة توقيع العقاب على الخاضعين لإمرته عند ارتكابهم جريمة من جرائم الضبط وذلك وفقاً لجدول الصلاحيات المرافق لقانون العقوبات العسكرية. وعلاوة على ذلك لآمر اللواء أو من كان برتبة عقيد فأعلى سلطة توقيع العقاب على الخاضعين لإمرته من ضباط الصف والجنود عند ارتكابهم لجريمة الهروب المنصوص عليها في المادة (88/ 1) من قانون العقوبات العسكرية إذا لم تتجاوز مدة هروبهم ثلاثين يوماً. 2- يجوز لرئيس الأركان العامة أو من يفوضه:- أ) منح آمر الضبط سلطة توقيع العقاب المقررة لرتبة أعلى من رتبته على من هم تحت إمرته. ب) سحب سلطة توقيع العقاب المقررة لآمر الضبط أو تحديدها.
المادة (6) : نهاية الأحكام في جرائم الضبط تكون الأحكام الصادرة من قبل آمر الضبط نهائية وتنفذ فور إعلانها إلى المحكوم عليه ومع ذلك يجوز لآمر الضبط الأعلى رتبة:- أ) تعديل العقوبة إذا كانت غير مطابقة للقانون أو كانت غير متناسبة مع ظروف الجريمة وملابساتها. ب) إلغاء العقوبة إذا لم يكن هناك وجه للإدانة. ج) إلغاء العقوبة وإحالة القضية إلى الجهة المختصة إذا كان الحكم صادراً من آمر ضبط غير مختص.
المادة (7) : التبليغ عن الجرائم أ) على كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أن يبلغ آمره عن أي جريمة تتصل بعلمه أو موت فجائي أو مشتبه فيه وعلى الآمر إحالة التبليغ إلى آمر وحدة المتهم. ب) لكل من يدعي بضرر من جريمة تختص بها المحاكم العسكرية أن يبلغ عنها أقرب سلطة عسكرية.
المادة (8) : إجراءات الآمر إذا أبلغ آمر الوحدة بارتكاب أحد منتسبي وحدته جريمة، أو إذا وجد ما يستدعي التحقيق تولى التحقيق بنفسه أو كلف به أحد الضباط أو أمر بتشكيل مجلس تحقيق وفقاً لهذا القانون.
المادة (9) : الأحوال التي يشكل فيها مجلس تحقيق يجب أن يتولى التحقيق في الجرائم التي لا تقل عقوبتها عن السجن مدة خمس سنوات والجرائم المخلة بالشرف مجلس تحقيق يشكل من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيساً للمجلس.
المادة (10) : 1- يجب أن يكلف ضابط أو أكثر بالتحقيق في الحالات الآتية:- أ) الجرائم التي تزيد العقوبة فيها على الحبس مدة ستة أشهر. ب) إذا اكتشف عجز في حسابات القوات المسلحة. جـ) إذا ألحق أذى بأحد الخاضعين لأحكام هذا القانون فأدى إلى جرحه أو إصابته بعاهة أو وفاته. د) حالات الوفاة المشتبه فيها. ويكون للمحقق جميع اختصاصات مجلس التحقيق وسلطاته. 2- يجوز للآمر في غير ذلك من الحالات أن يكلف ضابطا بالتحقيق أو أن يتولاه بنفسه.
المادة (11) : تحقيق المدعي العام العسكري يباشر المدعي العام العسكري التحقيق بناء على تكليف من المحكمة العسكرية أو رئيس الأركان العامة أو من يفوضه، ويكون للمدعي العام العسكري في هذه الحالة اختصاصات مجلس التحقيق وسلطاته.
المادة (12) : أ) يجب على سلطة التحقيق أن تشرع فيه فورا ولها أن تنتقل إلى محل وقوع الجريمة أو أي محل آخر قد تفيد معاينته في إظهار الحقيقة لإثبات حالته وإثبات كل ما له صلة بالتحقيق. ب) على المحقق أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ افتتاح التحقيق وساعته ومكانه وجميع الإجراءات التي اتخذها. جـ) على المحقق أن يسمع أقوال كل من له صلة بالواقعة التي يتولى تحقيقها وكذلك أقوال الشهود إن وجدوا.
المادة (13) : أ) يكون تكليف العسكري بالحضور أمام سلطة التحقيق للشهادة بإصدار ورقة استدعاء من قبلها إلى ذلك العسكري تبلغ إليه عن طريق آمره, ويجوز في حالة الضرورة تكليفه بالحضور بأية وسيلة أخرى, أما إذا كان المطلوب للشهادة غير عسكري فيكلف بالحضور بإصدار ورقة تكليف تبلغ إليه عن طريق النيابة العامة. ب) إذا ثبت لدى سلطة التحقيق أن المطلوب للشهادة غير قادر على الحضور لعذر مقبول جاز انتقال أحد القائمين بالتحقيق إلى محل وجود الشاهد لإثبات شهادته متى كانت الأحوال تسمح بذلك وللمتهم حق الحضور ومناقشة ذلك الشاهد. جـ) إذا كان الشاهد مقيما في محل بعيد عن مكان التحقيق فيجوز أن تسمع شهادته بانتداب النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي إن كان من غير العسكريين وبانتداب عضو من أقرب محكمة عسكرية لمحل إقامته أو المدعي العام العسكري بها أو آمر الوحدة التابع لها الشاهد إذا كان من العسكريين ويجب على سلطة التحقيق في جميع الأحوال أن تعين المسائل المطلوب تحقيقها والوقائع التي يتم سماع شهادة الشاهد بشأنها. د) يعاقب الشاهد المتخلف على الحضور أمام سلطة التحقيق بمقتضى أحكام قانون الإجراءات الجنائية ويكون لسلطة التحقيق في هذا الشأن الصلاحيات المقررة لقاضي التحقيق بموجب القانون المذكور.
المادة (14) : أ) على الشاهد أن يحلف يمينا بالله بأن يقول (الحق كل الحق ولا شيء غير الحق) وإلا كانت شهادته باطلة ويكون الحلف حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك وتسمع أقوال من لم تبلغ سنه أربعة عشر سنة بغير يمين على سبيل الاستدلال. ب) على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريبا أو صهرا للمتهم أو للمجني عليه ويبين كذلك إن كان خادما أو مستخدما عند أحدهم. جـ) يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم. د) لسلطة التحقيق أن توجه للشاهد مباشرة ما تراه من أسئلة مفيدة في كشف الحقيقة ولها أن تواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. هـ) يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن خاص. و) تثبت إجابات الشاهد في المحضر ثم تتلى عليه ويوقع عليها بعد تصحيح.
المادة (21) : كيفية التوقيف أ) يجرى توقيف الخاضع لأحكام قانون العقوبات العسكري في مكان مخصص للحجز بالوحدة أو الثكنة ويجب فصله عن المسجونين كلما أمكن ذلك كما يجب حرمانه من القيام بواجباته الرسمية بمجرد صدور الأمر بتوقيفه. ب) يعامل الموقوف المعاملة المناسبة للغاية المتوخاه من التوقيف ووفقا لما هو مدون في أمر التوقيف جـ) للموقوف أن يزاول أعماله الخاصة كالكتابة والقراءة في الحجز بوجه يتناسب مع رتبته ويرخص له بالمشي في أوقات معلومة وضمن حدود معينة. د) على الموقوف أن يرتدي قيافته العسكرية بدون نطاق وغطاء رأس طوال مدة توقيفه. هـ) للضابط الموقوف إذا رأى أن توقيفه كان بغير حق أو إذا أسيئ إليه في المعاملة أو لم ينصفه الآمر بالإيقاف أن يطلب عرض حالته على رئيس الأركان العامة.
المادة (22) : مدة التوقيف وتمديده أ) يكون التوقيف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام إذا كان الموقوف ضابطا. ولمدة لا تتجاوز سبعة أيام إذا كان الموقوف ضابط صف، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما إذا كان جنديا. ويجب في جميع الأحوال مباشرة التحقيق فورا في الجريمة المنسوبة إلى المتهم. ب) إذا انقضت المدة المعينة للتوقيف في الفقرة السابقة قبل انتهاء التحقيق ورأت سلطة التحقيق ضرورة استمرار التوقيف لمصلحة التحقيق فعليها أن تحيل الأوراق مع بيان الأسباب الداعية لاستمرار التوقيف إلى أقدم ضابط في المنطقة العسكرية إذا كان الموقوف ضابطا وإلى آمر وحدته إذا كان الموقوف ضابط صف أو جنديا. وتطلب منه مد التوقيف مدة بعد أخرى على أن لا تزيد مجموع مدد التوقيف على خمسة عشر يوما بالنسبة إلى الضباط وخمسة وثلاثين يوما بالنسبة إلى ضباط الصف وستين يوما بالنسبة إلى الجنود. ويجب إخلاء سبيل الموقوف بمجرد انتهاء المدد المشار إليها ما لم تقرر المحكمة العسكرية استمرار التوقيف. جـ) إذا اقتضى التحقيق مد التوقيف لأكثر من المدد المذكورة في الفقرة السابقة بسبب غموض القضية أو لاستكمال الأدلة فلسلطة التحقيق عندئذ عرض الأوراق على المحكمة العسكرية المختصة لتقدير ما إذا كانت هناك ضرورة توجب استمرار التوقيف وللمحكمة أن تقرر ما يقتضيه الأمر سواء بتمديد التوقيف لمدة تعينها أو بإخلاء سبيل الموقوف.
المادة (23) : إخلاء سبيل الموقوف مع عدم الإخلال بالإجراءات القانونية حيال التهمة يجوز إخلاء سبيل الموقوف بأمر من الآمر بالتوقيف أو آمره الأعلى ما لم يكن قد أحيل إلى سلطة التحقيق أو المحكمة فتكون هي المختصة بذلك.
المادة (27) : أنواع المحاكم العسكرية أ) محاكم عسكرية دورية. ب) محاكم عسكرية مؤقتة. جـ) محاكم عسكرية دائمة. د) محاكم عسكرية ميدانية. هـ) محاكم عسكرية عليا.
المادة (28) : "1 - يجوز تشكيل محاكم عسكرية دورية في وحدات القوات المسلحة تتألف كل منها من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيسا تختص بالفصل في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها الحبس والمحالة إليها من قبل الآمر بتشكيلها وتكون أحكامها خاضعة لتصديقه. 2- تحدد بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة سلطة تشكيل هذه المحاكم واختصاصها من حيث الرتب العسكرية التي تمثل أمامها وإجراءات التقاضي بها والجرائم التي تفصل فيها.
المادة (29) : (المحاكم العسكرية الميدانية) 1- يجوز لآمر أية وحدة عسكرية مفرزة لا تقل رتبته عن نقيب، أن يأمر بتشكيل محكمة عسكرية ميدانية من ثلاث ضباط لا تقل خدمة كل منهم في القوات المسلحة عن سنة، وذلك عندما تكون الوحدة العسكرية في مجابهة مع العدو أو عند رفع درجة الاستعداد أو صدور الأمر الإنذاري لها أو عند تكليفها بمهام قتالية أو بمهام في حالة حدوث كوارث طبيعية. 2- وتنظر المحكمة العسكرية الميدانية في الجرائم العسكرية المنسوبة إلى الضباط وغيرهم من الخاضعين لأمرة الضابط الآمر بتشكيل المحكمة. 3- تكون الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية الميدانية نهائية غير قابلة للطعن.
المادة (29) : المحاكم العسكرية الدائمة أ) تشكل بقرار من القائد العام للقوات المسلحة محاكم عسكرية دائمة تتألف كل منها من ثلاثة ضباط تختص بالفصل فيما يحال إليها من جرائم طبقا لهذا القانون. ب) يجب لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن نقيب وأن لا تقل مدة خدمة كل من أعضائها في القوات المسلحة عن ثلاث سنوات.
المادة (30) : المحكمة العسكرية العليا تشكل بقرار من القائد العام للقوات المسلحة محكمة عسكرية عليا من رئيس لا تقل رتبته عن رائد وأربعه أعضاء لا تقل مدة خدمة كل منهم في القوات المسلحة عن خمس سنوات على أن يكون أحدهم مجازا في القانون ويجوز أن يشترك في عضوية المحكمة مستشار قانوني بدلا من الضابط المجاز في القانون.
المادة (31) : شروط تعيين هيئة المحكمة العسكرية 1- يشترط فيمن يعين رئيسا أو عضوا بالمحاكم العسكرية ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي وقت في جريمة مخلة بالشرف حتى ولو رد إليه اعتباره. 2- ويجب أن يكون رئيس المحكمة أقدم من المتهم، ما لم يكن الرئيس مجازا في القانون.
المادة (32) : المدعي العام العسكري 1- يكون لكل محكمة عسكرية مدع عام عسكري يعينه الآمر بتشكيل المحكمة من بين الضباط الذين امضوا في خدمة القوات المسلحة سنه على الأقل. 2- ويحضر المدعي العام العسكري جلسات المحكمة. ويتولى مباشرة الدعوى أمامها، كما يتولى التحقيق فيما يطلب إليه تحقيقه طبقا لهذا القانون. 3- وعلى المحكمة أن تحيل أوراق الدعوى عقب الانتهاء من نظرها إلى المدعي العام العسكري الذي يتولى إرسالها في المواعيد المقررة إلى آمر الإحالة.
المادة (33) : كتاب الجلسات يجب أن يحضر مع هيئة المحكمة في الجلسات كاتب يتولى تحرير المحاضر لإثبات ما يقع في الجلسة والتوقيع عليها مع رئيس وأعضاء المحكمة وإلا كان الإجراء باطلا.
المادة (34) : اختصاص المحاكم العسكرية تختص المحاكم العسكرية بالفصل فيما يأتي:- 1- الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية التي يرتكبها الخاضعون لأحكامه. 2- الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وغيره من القوانين الأخرى التي يرتكبها الأشخاص المشار إليهم في البند السابق داخل المعسكرات أو الثكنات أو الأماكن التي تشغل لأغراض عسكرية. ومع ذلك لا تختص المحاكم العسكرية بنظر الجريمة إذا كان فيها
المادة (34) : تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون نيابة أمن الثورة رقم 84 لسنة 1975م التي يرتكبها العسكريون ما لم يقرر مجلس قيادة الثورة تشكيل محاكم خاصة لنظر هذه الجرائم، وفي هذه الحالة يسري على هذه المحاكم المادة (7) من القانون رقم 71 لسنة 1972م المشار إليه.
المادة (34) : يكون لمجلس التحقيق العسكري مباشرة اختصاص النيابة العامة والصلاحيات المخولة لنيابة أمن الثورة بمقتضى المواد 3 و4 و6 من القانون رقم 84 لسنة 1975م عند التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة والتي يرتكبها العسكريون وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (35) من هذا القانون.
المادة (39) : حقوق المدافع عن المتهم للمتهم أن يطلع على أوراق التحقيق وينسخ صورا منها وللمدافع عنه أن يقابله ويتحدث معه سرا في شئون القضية.
المادة (40) : علنية المحاكمة 1- تكون المحاكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام العسكري أو المتهم إجراء المحاكمة كلها أو بعضها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب العامة أو محافظة على الأسرار العسكرية. 2- لا يجوز حضور من هم أدنى رتبة من المتهم في الجلسات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بالقضية ولرئيس المحكمة إخراجه من قاعة الجلسة. 3- لرئيس المحكمة أن يمنع النساء والأطفال الذين لم يبلغوا خمسة عشر سنة من حضور الجلسات.
المادة (41) : ترتيب جلوس هيئة المحكمة عند انعقاد الجلسة يجلس رئيس المحكمة في الوسط ومن حوله الأعضاء بترتيب أقدميتهم ويجلس المدعي العام العسكري وكاتب الجلسة كل في المكان المخصص له.
المادة (42) : افتتاح الجلسة أ) يجب أن يكون المتهم حاضرا في الجلسة قبل انعقادها وتبدأ الجلسة بإعلان افتتاحها من قبل الرئيس وتلاوة أمر الإحالة ثم المناداة المتهم والشهود. ثم يسأل التهم عن اسمه ولقبه وسائر البيانات الشخصية ثم يسأل عما إذا كان لديه أسباب لرد هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو المدعي العام العسكري فإذا أجاب بالنفي استمرت إجراءات المحاكمة ويجب أن يثبت كل ذلك في المحضر أما إذا أجاب بالإيجاب فيجب إثبات ذلك في محضر الجلسة كما يجب إثبات الأسباب التي يستند إليها المتهم في رده. ولا يقبل من المتهم أن يستند من رده إلى غير الأسباب المذكورة في المادة (37) من هذا القانون. ب) إذا اقتنعت المحكمة بصحة الأسباب التي يستند إليها المتهم قررت قبولها وطلبت من آمر التشكيل استبدال المطلوب ردهم. وإذا لم تقتنع المحكمة بصحة الأسباب التي يستند إليها المتهم قررت رفض طلبه واستمرت في إجراءات المحاكمة.
المادة (43) : إدارة الجلسة وحفظ النظام فيها يتولى رئيس المحكمة العسكرية إدارة الجلسة واستجواب المتهم وسماع الشهود ومناقشة الخبراء وله في سبيل حفظ النظام أن يخرج من قاعة الجلسة كل من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى جاز للمحكمة أن تحكم عليه فورا بعقوبة تأديبية إذا كان من العسكريين أما إذا كان من غير العسكريين جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة (24) ساعة وتحيله إلى النيابة العامة للتنفيذ وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره ضده.
المادة (44) : المساس بكرامة المحكمة كل من أتى في الجلسة فعلا أو قولا يمس كرامة المحكمة العسكرية أو هيبتها تحكم المحكمة عليه فورا بعقوبة تأديبية إذا كان من العسكريين بعد أن تثبت الواقعة في ورقة ضبط ويرسل الحكم إلى آمر المحكوم عليه.
المادة (45) : تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية التي يرتكبها الخاضعون له.
المادة (53) : عدم أهلية الشهود إذا تبين للمحكمة أن الشاهد غير آهل لأداء الشهادة بسبب عدم قدرته على تذكر الوقائع أو فهم الأسئلة الموجهة إليه لإعطاء أجوبة معقولة فعليها أن تقرر عدم أهليته لأداء الشهادة وإثبات ذلك في المحضر.
المادة (54) : ترجمة الأقوال إذا كان الشخص الحاضر في التحقيق أو في المحاكمة غير ملم باللغة العربية إلماما كافيا بحيث يتمكن من فهم الإجراءات وجب أن تترجم إلى اللغة التي يفهمها بواسطة مترجم تعينه المحكمة أو سلطة التحقيق بعد تحليفه اليمين كالشاهد.
المادة (55) : وجوب حضور الشهود ومعاقبة المتخلف منهم 1- كل من كلف من الشهود بالحضور أمام المحكمة العسكرية فتخلف جاز لها الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تعيد تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره فإذا حضر وأبدى أعذارا مقبولة جاز للمحكمة أن تعفيه من الغرامة. 2- إذا حضر من دعي للشهادة وأمتنع عن أداء اليمين أو عن الإجابة، جاز الحكم عليه من المحكمة المختصة بالعقوبات المقررة قانونا، ويستثنى من ذلك الملزم قانونا بعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بسبب عمله ومن أجاز له القانون الامتناع عن أداء الشهادة.
المادة (56) : الأخذ بالشهادات عند تغيير المحكمة إذا استمعت المحكمة إلى شهادة أحد الشهود ودونتها في المحضر ثم تغيرت المحكمة أو بعض أعضائها فيجوز للمحكمة بهيئتها الجديدة أن تحكم بناء على الشهادة السابقة، ولها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقبول من المدعى العام العسكري أو من المتهم أن تكلف جميع الشهود أو بعضهم بالحضور مرة ثانية.
المادة (57) : وسائل الإثبات الخطية أ) يجب أن تتلى أثناء المحاكمة المستندات والأوراق والتقارير والسجلات وسائر الأدلة المكتوبة وللمحكمة أن تقبلها كأسباب إثبات أو نفي للجريمة. ب) الأقوال التي سبق الإدلاء بها أمام سلطات التحقيق أو المحاكم العادية أو في محاضر جمع الاستدلالات من قبل أحد الشهود أو الخبراء أو الشركاء في الجريمة يكتفي بتلاوتها من المحضر آو صورته الرسمية دون حاجة لإحضار صاحب تلك الأقوال أمام المحكمة العسكرية وذلك إذا تعذر إحضاره لأي سبب من الأسباب. جـ) للمحكمة العسكرية أن تحتفظ بأي مستند أو ورقة خطية أو أي شيء آخر قدم أمامها إذا تراءى لها ذلك.
المادة (58) : تلاوة البيانات والتقارير وغيرها من الأوراق أ) تتلى في المحكمة العسكرية بيانات آمر المتهم المحتوية على شهادته وملاحظاته وجدول أخلاق المتهم الدال على سوابقه وكل ورقة رسمية تحتوي على تقارير الخبراء. ب) ويجوز طلب حضور أي موظف مختص لتفسير أو لإيضاح أي تقرير ورد من جهة مختصة كما يجوز إحضار آمر المتهم لبيان شهادته عن سلوك المتهم. جـ) يجب على المحكمة أن تسأل المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله حول البيانات والأوراق المذكورة أو شهادة الموظف المختص أو الخبير أو آمره.
المادة (59) : اعتراف المتهم للمحكمة العسكرية أن تقبل اعتراف المتهم إذا لم يكن نتيجة لإساءة معاملته أو تهديده أو إكراهه من قبل أي شخص أو موظف أو أية سلطة.
المادة (60) : عدم الاختصاص إذا ظهر للمحكمة العسكرية أثناء المحاكمة أن القضية المعروضة أمامها من القضايا التي تختص بالفصل فيها محكمة غير عسكرية أو محكمة عسكرية أخرى فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وترسل أوراق القضية إلى آمر الإحالة لإرسالها إلى المحكمة المختصة. وتكون أحكام المحكمة الصادرة بعدم الاختصاص قابلة للطعن أمام المحكمة العسكرية العليا.
المادة (61) : تغيير الوصف القانوني للفعل وتعديل التهمة 1- لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأوراق التحقيق. 2- يجوز للمحكمة أن تغير الوصف القانوني للتهمة ولها تعديلها بإضافة ظروف مشددة أو مخففة. 3- للمحكمة تصويب كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام. 4- كل تغيير أو تعديل أو إصلاح في التهمة يجب أن يتلى ويوضح للمتهم وعلى المحكمة أن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك. 5- وللمحكمة أن تكلف بالحضور أي شاهد بقصد سؤاله فيما له علاقة بما أجرته من تغيير أو تعديل.
المادة (62) : محاكمة المتهم عن جرائم متعددة محاكمة واحدة يجب أن يحاكم المتهم عن كل تهمة على حده إلا إذا اتهم بارتكاب عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة فتجرى محاكمته عليها باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم مع زيادتها بمقدار الثلث. وإذا كان من الصعب تعيين وصف الجريمة أو الجرائم فيجوز توجيه التهمة بأكثر من وصف واحد وتقديمها للمحكمة لتحكم بما تراه.
المادة (63) : محاكمة المتهمين في جريمة واحدة إذا أتهم أكثر من شخص في جريمة واحدة أو في عدة جرائم مرتبطة سواء باعتبارهم فاعلين أو شركاء وسواء كانت الجريمة تامة أو مجرد شروع، فيجوز اتهامهم ومحاكمتهم معا أو فرادى حسبما يتراءى للمحكمة العسكرية.
المادة (64) : ظهور جرائم أو متهمين جدد 1- إذا ظهر أثناء المحاكمة أن المتهم قد ارتكب جريمة غير الواردة في صحيفة الاتهام وكانت واردة في التحقيقات ولا تزيد عقوبتها على الحبس أو ظهر أن شخصا آخر غير المتهم هو الفاعل الأصلي للجريمة أو شريك فيها وكان قد استجوب في أوراق التحقيق كمتهم ولم يقدم للمحاكمة فعلى المحكمة أن تحرر صحيفة اتهام بالتهمة الجديدة أو للمتهم الجديد وتجرى المحاكمة وفقا لذلك. 2- أما في غير هذه الأحوال فإن على المحكمة أن تأمر بإحالة الأوراق للمدعي العام العسكري لاستكمال التحقيق أو إلى آمر وحدة المتهم لتشكيل مجلس تحقيق. وللمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم إذا كان مفرجا عنه أو بالقبض على المتهم الجديد بحسب الأحوال إذا اقتضى الحال ذلك. وتوقف إجراءات المحاكمة إلى حين استكمال التحقيق.
المادة (65) : حالة اختصاص المحاكم العادية إذا وجدت المحكمة العسكرية أن الفصل في الدعوى المعروضة عليها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى تدخل في اختصاص المحاكم غير العسكرية جاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى وتكليف من ترى تكليفه من أطراف الدعوى بالحصول على حكم نهائي من المحكمة المختصة خلال مهله تحددها لذلك. وتعجل الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.
المادة (66) : مرافعة المدعي العام العسكري بعد سماع شهادة الشهود واستقصاء سائر الأدلة تسمع مرافعة المدعي العام العسكري ويجوز للمتهم أن يتكلم على أن يكون هو آخر من يتكلم.
المادة (67) : أوراق القضية ومحتوياتها يجب على رئيس المحكمة أن يطلع على أوراق القضية وأن يوقع عليها ويجب أن تحتوي هذه الأوراق على ما يأتي: أ) صحيفة الإجراءات ويدون فيها اسم المحكمة ورقم وتاريخ أمر الإحالة ومحل المحاكمة وتاريخها وأسماء أعضاء هيئة المحكمة والمدعي العام العسكري والجريمة كما هي موصوفة في صحيفة الاتهام واسم المتهم والمدافع عنه وأسماء الشهود والخبراء. ب) محضر الضبط ويدون فيه موجز أقوال المدعي العام العسكري والمتهم وشهود الإثبات والنفي والخبراء والمناقشات الجارية حولها والأمور ذات الأهمية التي تحصل أثناء المحاكمة وخلاصة ما تلي من الأوراق والوثائق والادعاءات الواردة. جـ) الأوراق المرفقة وتحتوي على أوراق التحقيق المحالة إلى المحكمة والأوراق والوثائق والتقارير التي احتفظت بها.
المادة (68) : ختام المحاكمة وإصدار الحكم أ) بعد أن تنتهي كافة إجراءات المحاكمة وفقا لهذا القانون يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة وتختلي هيئة المحكمة للمداولة. ب) يجرى بحث أوراق القضية وتقدر المحكمة قيمة الأدلة التي طرحت أمامها أثناء المحاكمة فإذا وجدت أن الأدلة كافية لإثبات التهمة تقرر إدانة المتهم بها وتدون قرارها بذلك وإلا حكمت بالبراءة جـ) يجب أن يحتوي قرار الإدانة على الجريمة التي ثبتت على المتهم والمادة القانونية المنطبقة وينبغي أن يعين قرار الإدانة الوقائع التي تعتبر عناصر للجريمة والنقاط الجوهرية والأسباب الموجبة للحكم والرد على الدفوع وأوجه الدفاع الجوهرية. وإذا وجدت ظروفا مخففه أو مشدده للعقوبة بناء على أحكام القانون أو بحسب اقتناع المحكمة فيجب تدوينها أيضا، وتجرى المداولة حول مقدار العقوبة المناسبة للجريمة وتصدر المحكمة حكمها وتدونه مع المادة القانونية التي استندت إليها ويؤرخ الحكم ويوقع عليه من هيئة المحكمة ثم يتلوه رئيسها علنا على المتهم والحضور وقوفا. د) تصدر المحكمة العسكرية حكمها في جميع الأحوال بأغلبية الآراء ويبدأ بأخذ رأي أحدث الأعضاء ثم الأعلى رتبه مباشرة وهكذا ثم الرئيس ولا يجوز حضور أحد أثناء المداولة غير هيئة للمحكمة.
المادة (69) : محتويات الحكم يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء أعضاء المحكمة الذين نظروا القضية واشتركوا في إصدار الحكم والمدعي العام العسكري الذي أبدى رأيه في القضية، ويجب أن يذكر فيه كذلك أسماء المتهمين وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء المدافعين عنهم إن وجدوا ونص ما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصه ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى ورأي المدعي العام العسكري ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة وتوقع مسوده الحكم من الرئيس والأعضاء وتسلم للكاتب المختص الذي يتولى تحرير النسخة الأصلية ويقوم رئيس المحكمة بعد التأكد من مطابقة الأصل للمسودة بتوقيع الحكم.
المادة (70) : المصابون بمرض عقلي أ) إذا وجد أثناء التحقيق أو المحاكمة ما يحمل على الاعتقاد بأن المتهم مصاب بمرض عقلي يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه أوقف التحقيق أو المحاكمة وأحيل المتهم إلى جهة طبية رسمية لفحصه. ب) إذا ثبت أن المتهم مصاب بمرض عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يؤجل التحقيق أو المحاكمة إلى الوقت الذي يعود فيه إلى المتهم رشده حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه، وأثناء ذلك يوضع المتهم تحت المراقبة الصحية في أحد المستشفيات. جـ) يجوز مع مراعاة ما سبق ترك مراقبة المتهم إلى من يريد تولي أمره من أقاربه أو أصدقائه إذا كانت الظروف تسمح بذلك وفي هذه الحالة يجوز أخذ تعهد من القائمين بالمراقبة لبذل العناية الواجبة بالمصاب وإحضاره أمام سلطة التحقيق أو المحكمة عند طلب حضوره. د) أما إذا ثبت أن المتهم كان مصابا بمرض عقلي وقت ارتكاب الجريمة أفقده قوة الشعور والإرادة فعلى سلطة التحقيق أو المحكمة أن تصدر قرارها بالا وجه للسير في الدعوى أو تحكم بعدم المساءلة وذلك بصرف النظر عن حالته أثناء التحقيق أو المحاكمة.
المادة (71) : مصاريف الشهود تقدر المحاكم العسكرية المصاريف الضرورية التي صرفها الشاهد في سبيل الحضور لتأدية الشهادة أمامها بمقتضى أحكام هذا القانون، وتأمر الجهة المختصة بدفعها إليه.
المادة (72) : الحصول على صور القرارات والأحكام يجوز لمن كانت له مصلحة مشروعة في إحدى القضايا التي عرضت على المحاكم العسكرية أن يحصل على صور القرارات والأحكام الصادرة منها بعد دفع الرسوم وفقا للقواعد المتبعة أمام المحاكم العادية.
المادة (73) : حالات المحاكمة الغيابية تجوز محاكمة الخاضع لأحكام هذا القانون غيابيا في الحالتين الآتيتين:- أ) إذا كان محل إقامته مجهولا. ب) إذا تعذر إحضاره في جلسة المحاكمة.
المادة (74) : التحقيق الابتدائي لا تجرى محاكمة المتهم غيابيا إلا بعد إجراء التحقيق الابتدائي.
المادة (75) : قرار تكليف المتهم بالحضور على المحكمة العسكرية عند تسلمها الأوراق الخاصة بالمتهم المطلوب محاكمته غيابيا أن تصدر قرارا يتضمن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان هذا القرار وفقا لقانون الإجراءات الجنائية ويجب أن يحتوي هذا القرار على: أ) الجريمة المسندة للمتهم والمادة القانونية المنطبقة. ب) تكليفه بالحضور خلال المدة المعينة وإنذاره بإجراء المحاكمة غيابيا إذا لم يحضر. جـ) إلزام كل شخص يعلم بمحله أن يخبر الجهة العسكرية بذلك.
المادة (76) : إصدار الحكم إذا لم يحضر المتهم عند انتهاء المدة المعينة تجرى محاكمته غيابيا وتصدر المحكمة حكمها عليه بالعقوبة المناسبة وبمنعه من التصرف في أمواله وتأمر جميع السلطات المختصة بالقبض عليه أينما وجد مع إلزام كل شخص يعلم بمحله بالأخبار عن هذا المحل.
المادة (77) : أموال المحكوم عليه تسري في شأن إدارة أموال المحكوم عليهم غيابيا من المحاكم العسكرية الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية في شأن إدارة أموال المحكوم عليهم غيابيا من محاكم الجنايات.
المادة (78) : الحكم الحضوري لا يترتب على غياب متهم تأخير محاكمة المتهمين الحاضرين، ويكون الحكم في حق هؤلاء حضوريا.
المادة (79) : سقوط الحكم الغيابي إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه أو ألقى القبض عليه يسقط الحكم الغيابي الصادر في حقه ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وفقا لأحكام هذا القانون، أما الإجراءات المتخذة ضده وفقا لأحكام المادة 356 من قانون الإجراءات الجنائية فتتوقف على نتيجة الحكم الذي يصدر بعد المحاكمة الحضورية.
المادة (80) : إحالة القضية إلى المدعي العام العسكري يحيل رئيس المحكمة فور النطق بالحكم أوراق القضية مرفقا بها النسخة الأصلية للحكم إلى المدعي العام العسكري الذي يستبقيها لديه حتى فوات ميعاد الطعن في الحكم قبل إرسالها إلى آمر الإحالة مشفوعة بملاحظاته. وللمحكمة عليه أو المدافع عنه حق الإطلاع على ملف القضية لدى المدعي العام العسكري خلال المدة المشار إليها.
المادة (81) : من له حق الطعن في الحكم وميعاده يكون للمحكوم عليه وللمدعي العام العسكري الطعن في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية الدائمة أو المؤقتة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه.
المادة (82) : أسباب الطعن يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية الدائمة أو المؤقتة لأي سبب قانوني أو موضوعي. ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجرائم التي تكون عقوبتها المقررة الحبس فأقل فلا يكون الطعن فيها مقبولا إلا إذا كان مبنيا على أحد السببين الآتيين:- 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله. 2- إذا وقع في الحكم بطلان أو إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
المادة (83) : إجراءات الطعن أ) يكون الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة الحبس ستة أشهر بعريضة تقدم في الميعاد إلى رئيس الأركان العامة. وله أن يقبل الطعن ويلغي الحكم المطعون فيه أو يعدله، كما له أن يحيل الطعن إلى المحكمة العسكرية العليا. ب) ويكون الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجرائم الأخرى والأحكام المتضمنة عقوبة إخراج الضباط من القوات المسلحة. بعريضة تقدم إلى المحكمة العسكرية العليا مباشرة أو إلى أمر الإحالة الذي يتولى إحالتها إلى المحكمة المذكورة، وعند ورود عريضة الطعن، يطلب رئيس المحكمة ضم الأوراق من الآمر الذي أحال القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. جـ) الأحكام الصادرة بالإعدام والأحكام المتضمنة عقوبة طرد الضباط من القوات المسلحة يجب أن تعرض على المحكمة العسكرية العليا من أمر الإحالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بالحكم. د) مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يجوز للطاعن أن ينزل عن الطعن المقدم منه، ويعتبر الطعن في هذه الحالة كأن لم يكن.
المادة (84) : سلطة المحكمة العسكرية العليا يترتب على قبول الطعن شكلا تصدى المحكمة العسكرية العليا لنظر الموضوع والفصل فيه. إذا كان الطعن مقدما من المحكوم عليه وحده، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة الطاعن. أما إذا كان الطعن مقدما من غير المحكوم عليه، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
المادة (85) : سلطة أمر الإحالة في الطعن لأمر الإحالة حق الطعن في أي حكم من أحكام المحاكم العسكرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بالحكم، ويتم الطعن بإحالة أوراق القضية إلى المحكمة العسكرية العليا خلال تلك المدة.
المادة (86) : الحكم النهائي 1- تكون الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا نهائية. 2- وتعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية الدائمة أو المؤقتة نهائيه بفوات ميعاد الطعن فيها دون طعن.
المادة (87) : أثر الحكم النهائي لا يجوز محاكمة شخص عن جريمة أصبح الحكم فيها نهائيا أو عن أية واقعة فصل فيها ذلك الحكم النهائي.
المادة (88) : التصديق على الحكم الصادر بالإعدام يرفع القائد العام للقوات المسلحة حكم الإعدام بعد تأييده من المحكمة العسكرية العليا مشفوعا بالملاحظات التي يراها إلى مجلس قيادة الثورة للتصديق عليه.
المادة (89) : تنفيذ الأحكام غير النهائية أ) جميع الأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية تكون قابلة للتنفيذ ولو طعن فيها ما عدا أحكام الإعدام أو الطرد أو الإخراج فلا تنفذ إلا إذا أصبح الحكم نهائيا ومع ذلك يجوز للمحكمة العسكرية العليا أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الانتهاء من نظر الطعن.
المادة (90) : تنفيذ عقوبة الإعدام أ) لا تنفذ هذه العقوبة إلا بعد موافقة مجلس قيادة الثورة ولا يجوز تنفيذها في أيام الأعياد الدينية للمحكوم عليه أو الأعياد الرسمية. ب) يحضر المحكوم عليه بالإعدام محروسا إلى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع العلامات العسكرية ويتلى عليه الحكم بصوت جهوري ثم تعصب عيناه ويربط في اسطوانة أو عامود. جـ) يقوم برمي المحكوم عليه بالرصاص أثنا عشر جنديا بقيادة ضابط. د) يحضر التنفيذ المدعي العام العسكري مع طبيب عسكري ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك. هـ) يجوز إحضار عدد من العسكريين من الوحدات الموجودة في محل التنفيذ بدون سلاح ساعة التنفيذ.
المادة (91) : تنفيذ عقوبة السجن أو الحبس تنفذ عقوبة السجن أو الحبس في السجون العسكرية وفقا للوائحها وتجوز تنفيذ هاتين العقوبتين في السجون العادية وفقا للقوانين السائدة.
المادة (92) : حساب مدة التوقيف أو المرض أ) تحسب مدة توقيف المحكوم عليه قبل الحكم عليه من مدة السجن أو الحبس المحكوم بها عليه. ب) تحسب مدة بقاء المحكوم عليه في المستشفى بعد الحكم عليه من مدة السجن أو الحبس المحكوم بها عليه. على أنه إذا ظهر أن بقاءه في المستشفى كان بسبب تمارضه حسب تقرير الطبيب المختص وبقصد تأخير تنفيذ الحكم فلا تحسب المدة المذكورة من عقوبة السجن أو الحبس الصادرة ضده.
المادة (93) : الإفراج تحت شرط يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيده للحرية يجرى تنفيذها في السجون العسكرية بالأوضاع والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية على أن يصدر الأمر بالإفراج تحت شرط من مدير الشرطة العسكرية بناء على طلب آمر السجن المختص.
المادة (94) : تنفيذ المبالغ المحكوم بها ينفذ الحكم بالمبالغ المحكوم بها عن طريق الاقتطاع من الراتب والمخصصات الأخرى ما دام المحكوم عليه باقيا في الخدمة. فإذا انتهت خدمته وجب عليه أن يدفع المبالغ المحكوم بها أو المتبقي منها دفعة واحدة وإلا تم التنفيذ بها بطريق الحجز الإداري أو الإكراه البدني بحسب الأحوال وطبقا لأحكام القانون.
المادة (95) : تنفيذ عقوبة الاعتقال يقوم آمر وحدة المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة الاعتقال بأنواعه في المحل الذي يعينه وبالصورة التي يأمر بها في حدود أحكام قانون العقوبات العسكرية واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذا له.
المادة (96) : إعادة صورة الحكم متى تم تنفيذ الحكم. فعلى الجهة التي تولت التنفيذ أن تعيد صورته إلى المحكمة التي أصدرته بعد التأشير عليها بما يفيد التنفيذ وكيفيته وعلى المحكمة أن ترفقه بأوراق القضية.
المادة (97) : أسباب إعادة النظر يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الحالات الآتية:- أ) إذا حكم على شخص بأنه قاتل ثم ثبت أن المدعي بقتله على قيد الحياة. ب) إذا حكم على شخص بسبب جريمة ثم تبين أن شخصا أخر قد حكم عليه من أجل الجريمة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. جـ) إذا أدين احد الشهود أو الخبراء بشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم. د) إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة أخرى وألغي هذا الحكم. هـ) إذا ظهرت بعد الحكم أدلة جديدة أو أوراق كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن هذه الأدلة أو تلك الأوراق أن تثبت براءة المحكوم عليه لو ظهرت آنذاك.
المادة (98) : طلب إعادة النظر يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة لكل من:- أ) المدعي العام العسكري. ب) المحكوم عليه أو وكيله الذي يدير شئونه مدة الحكم عليه أو القيم عليه أو آمر وحدته. جـ) ورثة المحكوم عليه وأقربائه. د) آمر الإحالة. هـ) كل من كانت له مصلحة قائمة ومشروعة في طلب إعادة المحاكمة من غير الأشخاص المذكورين.
المادة (99) : كيفية إعادة النظر أ) يعرض طلب إعادة النظر على المحكمة العسكرية العليا ولا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام. ب) إذا وجدت المحكمة العسكرية العليا أن طلب إعادة النظر له ما يبرره قانون قررت قبوله والفصل في القضية وفقا لأحكام هذا القانون. جـ) إذا لم يكن في الإمكان حضور جميع الأشخاص الذين حضروا في المحاكمة الأولى إما لغيابهم أو لوفاة المحكوم عليه أو لأي سبب آخر نظرت القضية بحضور الموجودين منهم.
المادة (100) : رد الاعتبار وأثاره والجهة المختصة بنظره أ) يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جريمة من الجرائم العسكرية ويترتب على رد الاعتبار انقضاء الحكم والعقوبات التبعية وسائر الآثار الأخرى المتعلقة به دون أن يؤثر ذلك في الالتزامات المدنية المترتبة على حكم الإدانة. ب) ويصدر الحكم برد الاعتبار من المحكمة العسكرية العليا وذلك بناء على طلب يقدمه المحكوم عليه إلى رئيس الأركان العامة الذي يحيله إلى المحكمة. جـ) ويجب لرد الاعتبار أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا وأن يثبت المحكوم عليه حسن سيرته وأن يكون قد مر تنفيذ العقوبة الأصلية مدة ست سنوات بالنسبة للجرائم المعاقب عليها بالسجن على الأقل وثلاث سنوات بالنسبة للجرائم المعاقب عليها بالحبس وتضاعف هذه المدد في حالة العود.
المادة (101) : رد الاعتبار بحكم القانون يرد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه متى مضى على تنفيذه للعقوبة أو العفو عليها اثنتا عشر سنة دون أن يصدر عليه خلالها حكم بعقوبة تزيد على الحبس شهرا على الأقل. وإذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة إلى كل منها الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
المادة (102) : سريان الأحكام العامة لرد الاعتبار تسري الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لرد الاعتبار بمراعاة الأحكام السابقة.
المادة (103) : وقف إجراءات المحاكمة يجوز تحقيقا لمصلحة عامة أن يصدر قرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض القائد العام للقوات المسلحة بإيقاف إجراءات المحاكمة بصفة وقتية أمام أي محكمة عسكرية قبل صدور الحكم وعلى المحكمة العسكرية أن توقف الإجراءات وتأمر بإطلاق سراح المتهم فورا إن كان موقوفا.
المادة (104) : استمارات الإجراءات لرئيس الأركان العامة أن يصدر قرارات بتحديد الاستمارات والنماذج والسجلات التي تستعمل للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (105) : عدم قبول الإدعاء المدني لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية.
المادة (106) : تطبيق قانون الإجراءات الجنائية تطبق فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن