تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : الأشخاص الخاضعون للقانون يسري هذا القانون على جميع الأشخاص الخاضعين لقانون العقوبات العسكرية وعلى الأشخاص الذين تنص القوانين الأخرى على محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.
المادة (2) : المحاكمات العسكرية المحاكمات العسكرية نوعان - موجزة وتجري أمام أمر الضبط، وعادية وتجري أمام المحكمة العسكرية.
المادة (3) : أمر الضبط (أ) أمر الضبط هو كل ذي رتبة عسكرية يخوله هذا القانون سلطة توقيع العقاب على من يخضع لأمرته إذا ارتكب جريمة من جرائم الضبط. (ب) إذا انتقل من ارتكب إحدى جرائم الضبط إلى وحدة أخرى فيكون أمر الضبط بالنسبة لتلك الجريمة هو أمر الضبط في الوحدة الجديدة. (ج) يحق لوكيل أمر الضبط في وحدة من الوحدات استعمال السلطة المخولة لأمر ضبط الوحدة وذلك في حالة غياب الأمر.
المادة (4) : جرائم الضبط جرائم الضبط هي: (أ) الجرائم التأديبية وتشمل كل فعل أو إهمال أو تقصير من شأنه أن يخل بالنظام العسكري أو يمس بالضبط دون أن يرد له ذكر في قانون العقوبات العسكرية وغيره من القوانين الأخرى. ب) الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية التي لا يزيد الحد الأقصى لعقوبتها على ستة أشهر، أو التي يقتصر العقاب فيها على العقوبات التأديبية.
المادة (5) : الأشخاص الذين يحاكمون عن جرائم الضبط تتم محاكمة الأشخاص الآتي بيانهم بإجراءات موجزة في حالة ارتكابهم لأية جريمة من جرائم الضبط: أ- العسكريون. ب- القائمون بخدمة الجيش الليبي أو من كانوا فيه لأي سبب بأية صورة وذلك في زمن الحرب. ج- أسرى الحرب.
المادة (6) : أمر الضبط الأقرب وأمر الضبط الأعلى رتبة أ) يتولى المحاكمة الموجزة أقرب أمر ضبط من المحولين سلطة توقيع العقاب. ب) يحق لأمر الضبط الأعلى رتبة الذي يكون تحت أمرته أمر وحدة المتهم إجراء المحاكمة الموجزة بنفسه وذلك في الأحوال التالية: أولا - إذا وقعت الجريمة علنا أمام الأنظار. ثانيا: إذا وقعت الجريمة إهانة لمقام الأمر العسكري. ثالثا - إذا عرض عليه أمر المتهم القضية لتعيين درجة العقوبة. رابعا - إذا وقع الفعل من أشخاص متعددين ينتسبون إلى وحدات مختلفة تحت آمرته. خامسا - إذا علم بالجريمة أمر الضبط الأدنى رتبة ولم يعاقب الفاعل. سادسا - إذا لم يوجد أمر ضبط قريب له سلطة توقيع العقاب بالقرب من محل الشخص الذي يجب أن يحاكم محاكمة موجزة.
المادة (7) : السلطات الجزائية لأمر الضبط لكل من أمري الضبط المبينة رتبهم في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون توقيع العقوبات في الحدود المبينة في الجدول المذكور وذلك مع مراعاة ما يأتي: أ- ليس لمن هو دون الرئيس رتبة معاقبة الضابط الذي تحت أمرته. ب- للرئيس ومن فوقه رتبة سلطة معاقبة من كان تحت أمرته. لا يجوز الحكم على من كان برتبة عقيد أو زعيم إلا من قبل أمر برتبة أمير لواء، وأما الحكم على من كان برتبة أمير لواء فيكون لوزير الدفاع وذلك بالتوبيخ فقط.
المادة (8) : تخويل السلطات الجزائية لوزير الدفاع أو من يخوله ذلك أن يمنح أمر الضبط سلطة جزائية تخص رتبة أعلى من رتبته لاستعمالها بالنسبة إلى من هم تحت أمرته، وله سحب أية سلطة جزائية ممن هو مخول بها قانونا كما له تحديد تلك السلطة.
المادة (9) : قطعية الأحكام في جرائم الضبط تنفيذ الأحكام الصادرة من أمر الضبط فورا بعد إعلانها إلى المحكوم عليه.
المادة (10) : المحاكم العسكرية المحاكم العسكرية هي: 1) محاكم عسكرية دائمة. 2) محاكم عسكرية مؤقتة. 3) محكمة عسكرية عليا.
المادة (11) : استقلال المحاكم المحاكم العسكرية مستقلة في أعمالها ولا سلطان عليها في قضائها لغير القانون.
المادة (12) : المحاكم الدائمة أ) تؤلف بأمر من رئيس أركان الجيش الليبي محكمة عسكرية دائمة في مقر رئاسة أركان الجيش لها سلطة الحكم وفقا لهذا القانون. ب) لوزير الدفاع تأليف محاكم عسكرية دائمة أخرى في الأماكن التي يراها إذا اقتضت ذلك الضرورة. جـ - يجب أن يكون أعضاء المحكمة أقدم من المتهم. وعند عدم وجود ضابط أقدم من المتهم يجوز تعيين ضابط من ذوي المؤهلات في القانون بصرف النظر عن القدم على ألا تقل مدة خدمته في الجيش عن سنتين.
المادة (13) : تأليف المحاكم العسكرية المؤقتة يجوز عند الضرورة وسواء في حالة السلم أو الحرب أن يأمر آمر أية وحدة عسكرية مفرزة بتأليف محكمة عسكرية وقتية من ثلاثة ضباط لا تقل خدمة كل منهم في الجيش عن ثلاث سنوات ويشترط لتأليفها أن يكون الآمر برتبة مقدم فما فوقها وألا توجد محكمة عسكرية دائمة في محل قريب من الوحدة وتنظر المحكمة المؤقتة في الجرائم العسكرية المستندة إلى الضباط دون الرئيس رتبة وغيرهم من الخاضعين لآمرة الضابط الأمر بالتشكيل. وللضابط المذكور أن يغير تشكيل المحكمة بحسب الحاجة.
المادة (14) : تأليف المحكمة العسكرية العليا تؤلف محكمة عسكرية عليا في مقر رئاسة أركان الجيش بأمر من وزير الدفاع, من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين أحدهما ضابط من ذوي المؤهلات في القانون وتتولى هذه المحكمة نظر الطعون التي تقدم ضد أحكام المحاكم العسكرية الدائمة أو المؤقتة وفقا لهذا القانون.
المادة (15) : شروط هيئة المحكمة العسكرية يشترط أن يكون الضابط الذي يراد تعيينه في المحاكم العسكرية غير محكوم عليه بالسجن من إحدى المحاكم وألا تقل مدة خدمته في الجيش عن سنه واحدة.
المادة (16) : المدعي العام العسكري يعين لكل محكمة عسكرية دائمة مدع عام عسكري يشترط ألا تقل مدة خدمته في الجيش عن سنة واحدة. وله أن يطلب اتخاذ الإجراءات المؤدية لإظهار الحقيقة وضمان حسن سير العدالة. وعليه بصفة خاصة: أ- الحضور في المحاكمات الجارية أمام المحاكم العسكرية الدائمة أو المؤقتة إذا كان ذلك ممكنا وإخبارها بكل ما يلاحظه على المحاكمة من حيث سيرها أو مطابقتها للقانون. ب- أن يستلم الأوراق من المحكمة العسكرية بعد الانتهاء منها وهو المسئول عن صيانتها وإرسالها إلى أمر الإحالة.
المادة (17) : المستشار القضائي لوزير الدفاع أن يعين مستشارا قضائيا برتبة لا تقل عن رتبة رئيس أول، ويجب أن يكون حائزا على شهادة كلية الحقوق وأن يكون قد سبق له ممارسة الأعمال القانونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويختص بإبداء الرأي للوزير فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (18) : اختصاص المحاكم العسكرية يكون الاختصاص للمحاكم العسكرية على النحو الآتي: أ) إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية من قبل عسكري ضد حق العلم أو ضد عسكري أخر أو ضد مدني في حالة النفير فإن محاكمته أمام المحاكم العسكرية. ب) إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في قوانين العقوبات غير العسكرية من عسكري ضد عسكري أخر كان النظر فيها من اختصاص المحاكم العسكرية وتطبق في ذلك قانون العقوبات العام، إلا أنه يجوز لها كما يجوز للسلطات العسكرية إحالة القضية إلى المحاكم العادية للنظر فيها على أن حكم المحكمة العسكرية في هذه الجريمة لا يمنع من إمكان إعادة المحاكمة عليها أمام المحاكم العادية. ج) إذا ارتكب الجريمة العادية عسكري ضد شخص غير عسكري حوكم العسكري أمام المحاكم العادية. د) إذا ارتكب الجريمة غير عسكري ضد عسكري حوكم غير العسكري أمام المحاكم العادية. هـ) إذا كانت الواقعة تكون في نفس الوقت جريمة عسكرية عادية فإن حكم المحكمة العسكرية بشأنها لا يمنع من إمكان إعادة المحاكمة عليها أمام المحاكم العادية.
المادة (19) : التبليغ عن الجرائم أ) على كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أن يبلغ آمره عن كل جريمة أطلع عليها أو موت فجائي أو وفاة مشتبه فيها، على هذا الأمر تقديم إلى أمر وحدة المتهم. ب) لكل من يدعى بضرر من وقوع جريمة تختص بها المحاكمة العسكرية أن يبلغ عنها فورا أقرب سلطة عسكرية.
المادة (20) : تحقيق المدعي العام العسكري للمدعي العام العسكري حق طلب إجراء التحقيقات القانونية في كل جريمة بلغت إليه أو علم بها، وله أن يتولى بنفسه التحقيق بناء على الأمر الصادر إليه من رئيسه الأعلى, وفي هذه الحالة يكتسب المدعي العسكري صفة مجلس التحقيق ويكون له ما للمجلس من اختصاصات.
المادة (21) : إجراءات الأمر إذا بلغ أمر الوحدة بارتكاب أحد أتباعه الجريمة أو وجد أن هناك ما يستدعي التحقيق فله أن يتولى التحقيق بنفسه أو يعين ضابطا للتحقيق, أو يأمر بتشكيل مجلس تحقيق. وذلك حسب المصلحة وأهمية القضية.
المادة (22) : مجلس التحقيق لآمر الوحدة أن يصدر أمره بتأليف مجلس تحقيق من ثلاثة ضباط على الأقل من وحدته لمساعدته في تحقيق أي جريمة والوقوف على تحقيقها ويكون أقدم الضباط رئيسا.
المادة (23) : إجراءات التحقيق أ- يجب على من يتولى أمر التحقيق أن يشرع فيه فورا. وأن ينتقل إلى محل وقوع الجريمة أو أي محل أخر قد تفيد معاينته في إظهار الحقيقة لإثبات حالته وإثبات كل ما له صلة بالتحقيق. ب- على المحقق أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ افتتاح التحقيق وساعته ومكانه وجميع الإجراءات التي اتخذها. ج- على المحقق أن يسمع أقوال كل من له صلة بالواقعة التي يراد تحقيقها وكذلك أقوال الشهود إن وجدوا.
المادة (24) : استدعاء الشهود أمام سلطة التحقيق أ- يكون تكليف العسكري بالحضور أمام سلطة التحقيق بإصدار ورقة استدعاء من قبلها إلى ذلك العسكري تبلغ إليه عن طريق آمره. أما إذا كان المطلوب تكليفه بالحضور غير عسكري فيكلف بالحضور بإصدار ورقة تكليف تبلغ إليه عن طريق النيابة العامة. ب- وإذا ثبت لدى سلطة التحقيق أن المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مقبول فلها إرسال أحد الأعضاء إلى محل وجوده لإثبات شهادته متى رأت الأحوال تسمح بذلك وللمتهم حق الحضور ومناقشة هذا الشخص. المحكمة مرفقا بالأوراق التالية: ج- وإذا كان الشاهد مقيما في محل بعيد عن مركز سلطة التحقيق فيجوز أن تسمع شهادته بانتداب النيابة العامة إن كان من غير العسكريين وبانتداب أقرب محكمة عسكرية لمحل إقامته إن وجدت إن كان من العسكريين أو بانتداب أمر الوحدة التابعة لها. ويجب على سلطة التحقيق في جميع الأحوال أن تعين المسائل التي يجب التحقيق فيها والوقائع التي يهم سماع شهادة الشاهد بشأنها. د- يعاقب الشاهد المتخلف عن الحضور أمام سلطة التحقيق بمقتضى أحكام قانون الإجراءات الجنائية مع مراعاة أحكام المادة 70 من هذا القانون.
المادة (25) : شهادة الشهود أ) تسمع أقوال من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط ويؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم. ب) على الشاهد أن يحلف يمينا بأن يقول "الحق كل الحق ولا شيء إلا الحق" وإلا كانت شهادته باطلة ويكون الحلف حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك. ج) على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها وإن كان قريبا أو صهرا للمتهم أو للمجني عليه ويبين كذلك إن كان خادما أو مستخدما عند أحدهم. د) لسلطة التحقيق أن توجه للشاهد مباشرة ما تراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة. ه) يؤدي الشاهد شهادته شفاها. ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن خاص. و) تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
المادة (26) : بيانات محضر التحقيق يجب أن يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية: 1) يوم وساعة ومكان بدء التحقيق وانتهائه. 2) أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم. 3) ما يبينه الشهود وذكر تحليفهم باليمين. 4) الأسئلة الموجهة إليهم ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال. 5) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها. 6) توقيع المحقق إن كان فردا ورئيس سلطة التحقيق إن كان مجلسا.
المادة (27) : استدعاء شهود آخرين إذا أشار أحد الشهود إلى أن أشخاصا آخرين يعرفون الحقيقة فلسلطة التحقيق أن تأمر بحضور هؤلاء الأشخاص للشهادة.
المادة (28) : الأحوال التي يجب فيها تشكيل مجلس تحقيق. يجب تشكيل مجالس التحقيق في الأحوال التالية: أ) عند وقوع ضياع أو سرقة أو تلف أو عطل في شيء من التجهيزات أو الذخائر أو المهمات أو المؤن على اختلاف أنواعها مما تملكه الدولة. ب) عند فقد أو تلف سلاح أو عتاد أو سيارة أو أي واسطة نقل مما ذكر. جـ) عند اكتشاف عجز في حسابات الجيش. د) عند حدوث عطل أو ضرر في جسم أحد العسكريين أو عند وفاته. هـ) عند حدوث جريمة قتل أو جرح بالغ. و) عند حدوث وفاة مشتبه فيها. ر) عند فرار الجندي أو تجاوز مدة إجازته لمعرفة مقدار التجهيزات أو المهمات والأشياء التي تركها وإثبات ما أخذه منها. ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا.
المادة (29) : التصرف في أوراق التحقيق على المحقق بعد الانتهاء من التحقيق أن يرسل أوراق التحقيق إلى أمر الوحدة وعلى الأمر أن يراجع الأوراق عند وصولها إليه وله أن يتصرف فيها بأحد الأوجه الآتية: أ) إعادتها إلى سلطة التحقيق لاستكمال التحقيق إذا بدا له نقص فيه. ب) إحالتها إلى سلطة تحقيق أخرى إذا رأى ضرورة ذلك لسلامة التحقيق. ج) المصادقة على قرار سلطة التحقيق بالإفراج عن المتهم ويكون هذا القرار نهائيا. د) إصدار الحكم بالعقوبة إذا كان قرار سلطة التحقيق قد تضمن إسناد جريمة معينة إلى المتهم وكان الحكم بالعقوبة مما يدخل في اختصاص الآمر. ه) رفع أوراق التحقيق إلى آمر أعلى إذا كان الحكم بالعقوبة لا يدخل في اختصاصه.
المادة (30) : سلطة الحكم بالتعويض وفق قرار مجلس التحقيق. لآمر الضبط على علاوة العقوبات التي يفرضها, أن يحكم على العسكريين بالتعويض لصالح الحكومة استنادا إلى قرار مجلس التحقيق وذلك في الحدود الآتية: أ) إذا كان الآمر برتبة أمير لواء جاز أن يحكم بما لا يزيد عن خمسين جنيها ليبيا. ب) إذا كان برتبة زعيم أو عقيد بما لا يزيد على ثلاثين جنيها ليبيا. جـ) إذا كان برتبة مقدم بما لا يزيد عن عشرة جنيهات ليبية. وأما ما زاد على ذلك فيكون الحكم به من اختصاص المحكمة العسكرية.
المادة (31) : سلطة الآمر الأعلى إذا وصلت أوراق التحقيق إلى الآمر الأعلى وفقا للبند (هـ) من المادة 29 فعليه أن يحيلها إلى المستشار القضائي وله بعد أخذ رأيه القانوني إجراء ما يأتي: أ) استعمال نفس السلطات التي لآمر الوحدة. ب) إحالة الأوراق إلى المحكمة العسكرية المختصة.
المادة (32) : أحوال التوقيف أ) التوقيف العسكري هو القبض على المتهم وحبسه احتياطيا. ب) ويجوز توقف المتهم في الحالات الآتية: 1) إذا تبين أن الدلائل على إدانته كافية وكانت الواقعة تكون جريمة مما يعاقب عليه القانون بالسجن أو الحبس مدة يزيد حدها على سنة. 2) إذا خشى من قرار المتهم قبل محاكمته. 3) إذا خشى أن يضيع المتهم معالم الجريمة أو يؤثر على الشركاء أو الشهود أو من أصابهم ضرر من الجريمة. 4) إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهم من الجرائم التي تخالف الآداب العامة.
المادة (33) : سلطة توقيف العسكري أ- على آمري الضبط ومأموري الضبط توقيف الضباط وضباط الصف والجنود إذا كان هناك أمر صادر من محكمة عسكرية أو أي سلطة عسكرية مختصة بتوقيفهم أو إذا وجدوا متلبسين بجريمة أو هربوا بعد القبض عليهم. ب- لآمري الضبط أو مأموري الضبط توقيف ضباط الصف والجنود إذا ارتكبوا في حضورهم جريمة أو وجدوا في حالة سكر بين أو وجدت أسباب كافية للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جريمة مما يعاقب عليها القانون بالسجن أو بالحبس مدة سنة. وعليهم ألا يبقوا الموقوفين أكثر من أربع وعشرين ساعة في الحجز ويجب تسليم الموقوفين خلال تلك المدة إلى آمري وحدتهم مع تقديم تقرير لسبب توقيفهم. ج- لآمر الوحدة أو من فوقه أن يأمر بتوقيف العسكري الذي تحت أمرته في الأحوال التي تستدعي التوقيف وفقا لما ذكر. فإذا كان ضابطا يجب إخبار رئيس أركان الجيش عن توقيفه مع تقديم تقرير واف عن سببه. د- لكل ضابط أن يأمر بتوقيف نائب الضابط أو ضابط الصف أو الجندي الذي تحت آمرته, وذلك في الأحوال سابقة الذكر في البند (ب). ه- لكل عسكري إلقاء القبض على العسكري إذا رآه متلبسا بجريمة وعليه تسليمه إلى أقرب سلطة عسكرية لتقديمه إلى أمر وحدته.
المادة (34) : كيفية توقيف العسكري أ) يجري توقيف العسكري في مكان مخصص للحجز بالوحدة أو الثكنة ويجب فصله عن المسجونين كلما أمكن ذلك كما يجب حرمانه من القيام بواجباته الرسمية بمجرد صدور الأمر بتوقيفه. ب) يعامل الموقوف المعاملة المناسبة للغاية المتوخاة من التوقيف ووفقا لما هو مدون في أمر التوقيف. ج) للموقوف إذا لم يتبين كيفية توقيفه أن يزاول أعماله الخاصة كالكتابة والقراءة في الحجز بوجه يتناسب مع رتبته ويرخص له بالمشي في أوقات معلومة وضمن حدود معينة. د) على الموقوف أن يرتدي كسوته العسكرية بدون نطاق طوال مدة توقيفه. ه) للضابط الموقوف إذا رأى أن توقيفه كان بغير حق أو إذا أسئ إليه في المعاملة أو لم ينصفه الآمر بالإيقاف أن يعرض حالته على رئيس أركان الجيش وعلى هذا الأخير إصدار الأمر بإجراء التحقيق والبت في القضية.
المادة (35) : مدة التوقيف أ) يكون توقيف العسكري لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام إن كان ضابطا ولمدة لا تتجاوز سبعة أيام إذا كان نائب ضابط أو ضابط صف ولمدة لا تتجاوز خمسة عشرة يوما إذا كان جنديا, على أنه يجب فورا مباشرة التحقيق في الجريمة المنسوبة إلى المتهم. ب) إذا انقضت المدة المعينة للتوقيف في الفقرة السابقة قبل انتهاء التحقيق ورأت سلطة التحقيق ضرورة استمرار التوقيف لمصلحة التحقيق فعليها كلما دعت الحاجة إلى ذلك أن تحيل الأوراق مع الأسباب الداعية لاستمرار التوقيف إلى أكبر ضابط في الموقع إذا كان الموقوف ضابطا وإلى أمر وحدته إذا كان نائب ضابط أو ضابط صف أو جنديا وتطلب منه مد التوقيف مددا متعاقبة على أن لا يزيد مجموع هذه المدد على خمسة عشرة يوما بالنسبة للضباط وخمسة وثلاثين يوما بالنسبة لنواب الضباط وضباط الصف وستين يوما بالنسبة للجنود. ويجب في هذه الأثناء إنهاء التحقيق والبت في مصير الموقوف بإخلاء سبيله أو بإحالته إلى المحكمة العسكرية. وفي هذه الحالة الأخيرة يعود أمر مد التوقيف إلى المحكمة العسكرية. إذا اقتضى التحقيق مد التوقيف لأكثر من المدد المذكورة آنفا بسبب غموض القضية أو لاستكمال الأدلة فلسلطة التحقيق عندئذ إيداع الأوراق لدى المحكمة العسكرية المختصة لتقدير ما إذا كانت هناك ضرورة قاطعة توجب استمرارها ولهذه المحكمة أن تقرر ما يقتضيه الأمر سواء بتجديد التوقيف لمدة تعينها أو بإخلاء سبيل الموقوف.
المادة (36) : إخلاء سبيل العسكري الموقوف يجوز إخلاء سبيل العسكري من التوقيف بأمر من السلطة التي أمرت بتوقيفه ما لم يكن قد أحيل إلى سلطة التحقيق أو المحاكمة.
المادة (37) : سجل المحاكمات الموجزة على كل أمر ضبط أن يمسك سجلا لجرائم الضبط حسب النموذج الذي يعين بتعليمات من وزير الدفاع. ويدون في هذا السجل كل حكم يصدر منه في جرائم الضبط التي تجري محاكمة المتهمين من أجلها أمامه.
المادة (38) : إجراءات المحاكمات الموجزة يجب أن تجري المحاكمات الموجزة أمام أمر الضبط وفق الأصول الآتية: أ- إذا قرر أمر الضبط محاكمة المتهم أمامه فعليه أن يجري هذه المحاكمة عند علمه بوقوع الجريمة. وله أن يعين يوما أخر لإجراء هذه المحاكمة. ب- في اليوم المعين للمحاكمة يحضر أمام أمر الضبط مع أحد أمريه وبعد أن يواجهه أمر الضبط بموضوع التهمة المسندة إليه يستجوبه عنها. ج- لآمر الضبط أن يستدعي الشاكي أو المبلغ أو المجني عليه والشهود ويستمع لشهادتهم وله أن يعيد استجوابهم كما له أن يستمع أية شهادة أخرى. د- للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهود. ه- إذ ظهر أن الأدلة المقدمة غير كافية لإدانة المتهم يفرج عنه فورا ما لم يكن مسجونا أو موقوفا لسبب أخر. و- إذا ظهر أن الفعل المسند إلى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط فله أن يصدر الحكم عليه بالعقوبة المناسبة ضمن نطاق سلطته الجزائية. ز- إذا ظهر أن أمر الضبط لا يملك فرض العقوبة المناسبة أو أن الجريمة من جرائم الضبط فعليه أن يصدر قراره بإحالة القضية إلى أمر الضبط الأعلى منه درجة. ح- على أمر الضبط الأعلى درجة إذا أحيلت إليه القضية أن يبحث أوراقها وله أن يصدر الحكم فيها وعليه أن يحيلها إلى المحكمة العسكرية إذا كان لا يملك الحكم فيها.
المادة (39) : أمر الإحالة إلى المحكمة العسكرية للأمر إحالة المتهم إلى المحكمة العسكرية الدائمة إذا رأى أن الأدلة تكفي لإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا. وعليه عندئذ أن يرسل أمر الإحالة إلى المحكمة مرفقا بالأوراق التالية: أ- ورقة أمر الإحالة إلى المحكمة العسكرية ويجب أن تتضمن التعريف بالمتهم وأن يعين فيها رئيس المحكمة العسكرية وعضواها والمدعي العسكري العام. ب- أوراق التحقيق الخاصة بالواقعة المنسوبة إلى المتهم. ج- صحيفة أخلاق المتهم وجدول كشفه إن كان جنديا أو ضابط صف أو نائب ضابط وجدول كشفه فقط إن كان ضابطا. د- بيان بما للحكومة عليه من ديون. ه- صحيفة الاتهام التي يجب أن تدرج فيها الواقعة المسندة إلى المتهم وتكييفها القانوني أو أوصافها الكافية ومادة القانون المنطبقة عليها وتاريخ وقوع الجريمة ومحل وقوعها والمجني عليه وما وقعت عليه الجريمة وكيفية ارتكابها وسائر الأمور التي من شأنها إيضاح التهمة وتحديدها. ويوقع عليها آمر الإحالة أو من يخوله ذلك ويجب أن يحرر صحيفة اتهام مستقلة لكل جريمة من الجرائم التي يتهم بها الشخص.
المادة (40) : واجبات رئيس المحكمة العسكرية على رئيس المحكمة العسكرية عند ورود أمر الإحالة إليه أن يراجع الأوراق المحالة إليه فإن وجد الأوراق مستوفاه يعين جلسة للمحاكمة ويخبر أعضاء المحكمة وبقية الأشخاص الذين يجب حضورهم في اليوم المعين للمحاكمة. وإن وجدها ناقصة أعادها لاستيفاء النقص.
المادة (41) : أسباب رد هيئة المحكمة العسكرية أو المدعي العسكري العام لا يجوز أن يعين رئيسا أو عضوا في المحكمة العسكرية أو مدعيا عسكريا عاما أي شخص من الأشخاص الآتي بيانهم. أ- من أصابه ضرر من الجريمة, ومن يحتمل أن تترتب له منفعة مالية نتيجة لوقوع الجريمة. ب- من كان متصلا بالمتهم أو بمن أصابه ضرر من الجريمة بقرابة أو بنسب حتى الدرجة الرابعة. ج- الأمر بإحالة المتهم إلى المحكمة العسكرية أو من سبق له التحقيق في الجريمة. أو تولى الدفاع عن المتهم أو عمن أصابه ضرر والأمر الذي رفع تقرير الجريمة عن المتهم. د- من كان شاهدا أو خبيرا في نفس الجريمة.
المادة (42) : حق المتهم أو من أصابه ضرر في الجريمة في توكيل محام للمتهم ولمن أصابه ضرر من الجريمة أن يوكل محاميا للدفاع عنه أمام المحكمة العسكرية وللمحامي أن يمارس نيابة عن موكله جميع الحقوق التي يخوله إياها القانون.
المادة (43) : إدارة الجلسة وحفظ النظام فيها يتولى رئيس المحكمة العسكرية إدارة الجلسة واستجواب المتهم وسماع الشهود وسائر الأدلة وله في سبيل حفظ النظام أن يخرج من قاعة الجلسة كل من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم عليه فورا بعقوبة تأديبية إذا كان من العسكريين فإذا كان من غير العسكريين كان لها أن تحكم عليه بالحبس لمدة (24) ساعة وتحيله إلى النيابة العامة للتنفيذ.
المادة (44) : المساس بكرامة المحكمة كل من أتى في الجلسة فعلا أو قولا يمس المحكمة العسكرية تحكم المحكمة عليه فورا بعقوبة تأديبية إذا كان من العسكريين على أن تثبت الواقعة في ورقة ضبط ويرسل الحكم إلى أمر المحكوم عليه. وإذا كان الجاني من غير العسكريين قررت المحكمة إحالته إلى النيابة العامة بعد إثبات الواقعة في ورقة ضبط.
المادة (45) : علنية المحاكمة 1) تكون المحاكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العسكري العام إجراء المحاكمة كلها أو بعضها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو محافظة على الأسرار العسكرية. 2) لا يجوز حضور من هو أصغر رتبة من المتهم في الجلسات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بالقضية. ولرئيس المحكمة إخراجه من قاعة الجلسة. 3) لرئيس المحكمة أن يمنع النساء, والصبيان الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة من حضور الجلسات.
المادة (46) : كتاب الجلسات يجب أن يحضر مع هيئة المحكمة في الجلسات كاتب يتولى تحرير المحاضر لإثبات ما يقع في الجلسة والتوقيع عليها مع أعضاء المحكمة وإلا كان الإجراء باطلا.
المادة (47) : ترتيب الجلوس عند انعقاد الجلسة يجلس الرئيس في الوسط وعن يمينه أقدم العضوين رتبة وعن يساره العضو الأخر, ويجلس المدعي العسكري العام وكاتب الجلسة كل في المكان المخصص له.
المادة (48) : افتتاح الجلسة أ) يجب أن يكون المتهم حاضرا في الجلسة قبل انعقادها وتبدأ الجلسة بإعلان افتتاحها بمعرفة الرئيس وتلاوة أمر الإحالة ثم المنداة على المتهم والشهود ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسائر البيانات الشخصية ثم يسأل الرئيس المتهم عما إذا كان لديه اعتراض على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو المدعي العسكري العام فإذا أجاب بعدم الاعتراض استمرت إجراءات المحاكمة ويجب أن يثبت كل ذلك في المحضر أما إذا أجاب المتهم بأنه يعترض على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو المدعي العسكري العام فيجب إثبات هذا الاعتراض في محضر الجلسة كما يجب إثبات الأسباب التي يستند إليها المتهم في اعتراضه. ولا يجوز للمتهم أن يستند في اعتراضه إلى غير الأسباب المذكورة في المادة 41 من هذا القانون. ب) فإذا اقتنعت هيئة المحكمة بصحة الأسباب التي يستند عليها المتهم قررت قبولها وطلبت ممن أمر بإحالة القضية إليها استبدال الشخص المطلوب رده. وإذا لم تقتنع المحكمة بصحة الأسباب التي يستند عليها المتهم قررت رفض اعتراضه واستمرت في إجراءات المحاكمة.
المادة (49) : سؤال المتهم يسأل الرئيس المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الجريمة المسندة إليه فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعتراضه والحكم بغير سماع الشهود. وإذا لم يعترف المتهم ينادي على شهود الإثبات ويستبقي الرئيس الشاهد الأول ويحجز بقية الشهود في مكان أمين حتى لا يسمعوا ما يقوله الشاهد ويفعل ذلك مع بقية الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
المادة (50) : شهادة الشهود أمام المحاكم العسكرية تسري بالنسبة إلى شهادة الشهود أما المحكمة العسكرية المواد 25 وما بعدها من الأحكام الخاصة بالشهادة أمام مجالس التحقيق.
المادة (51) : استماع شهود الإثبات يسمع أولا شهود الإثبات كل شاهد على حدة بعد حلف اليمين القانونية, فيسألهم أولا رئيس المحكمة ثم يناقشهم المدعي العام العسكري فالمتهم ويجوز مواجهتهم بعضهم بالبعض الأخر كما يجوز للمدعي العام العسكري سؤالهم مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن أسئلة المتهم.
المادة (52) : سماع شهود النفي بعد سماع شهود الإثبات يسمع شهود النفي فيسألهم رئيس المحكمة ثم يسألون بمعرفة المتهم ثم بمعرفة المدعي العام العسكري. وللمتهم أن يسأل مرة أخرى لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
المادة (53) : إخراج المتهم من المحكمة إذا رأت المحكمة العسكرية أن الشركاء أو الشهود لا يدلون بالحقيقة في حضور المتهم فلها أن تخرجه من القاعة وعند إعادته إليها تحيطه المحكمة علما بما تم في غيابه.
المادة (54) : أحكام شهادة الشهود أ) للمحكمة في أية حالة كانت عليها القضية أن توجه للشهود الأسئلة التي تراها معينة على إظهار الحقيقة أو تأذن للخصوم بذلك. ب) لعضو المحكمة العسكرية أو المدعي العام العسكري أن يوجه أي سؤال للشهود أو للمتهم وفي هذه الحالة يجب أن يطلب من الرئيس توجيهه. ج) للمحكمة أن تمنع توجيه أسئلة للشهود أو للمتهم لا تعلق لها بالقضية ولا هي جديرة بالقبول ويجوز لها أن ترفض سماع شهادة عن وقائع ترى أنها قد وضحت لها وضوحا كافيا. د) للمحكمة أن تمنع عن الشهود كل تصريح أو تلميح أو إشارة من الغير يقصد منها تخويفهم أو إغراؤهم ولها أن تمنع أي سؤال مخالف للآداب العامة ليس له تعلق بوقائع تتوقف عليها معرفة حقيقة وقائع القضية. هـ) تدون الشهادات في المحضر بألفاظها على قدر الإمكان وإذا دونت بغير اللغة الدارجة فيراعى عدم الإخلال بمعناها, وعند ختامها تتلى على من أدلى بها ويصحح ما دون عند اقتضاء ذلك ويذكر في المحضر أن الشهادة أو الإفادة أو محضر الاستجواب أو التقارير تليت على الشاهد وأنه اعترف بصحتها فإذا أنكر دون في المحضر بخصوص استجوابه وأقواله وكان من رأي المحكمة أن ما دون صحيح فعليها أن تذكر في المحضر اعتراضه وتضيف إليه ما تراه لازما من الملاحظات ويوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها في ذيل ذلك.
المادة (55) : عدم أهلية الشهود إذا تبين للمحكمة أن الشاهد غير أهل لأداء الشهادة بسبب عدم قدرته على تذكر الوقائع أو فهم الأسئلة الموجهة إليه لإعطاء أجوبة معقولة أو عدم إدراكه بأنه يتكلم الصدق فعليها أن تقرر عدم أهليته لأداء الشهادة وإثبات ذلك في المحضر.
المادة (56) : ترجمة الأقوال إذا كان الشخص الحاضر في التحقيق أو في المحاكمة غير ملم باللغة العربية إلماما كافيا بحيث يتمكن من فهم الإجراءات فإنها تترجم إلى اللغة التي يفهمها بواسطة مترجم تعينه المحكمة أو سلطة التحقيق ويجب تحليف المترجم اليمين كالشاهد.
المادة (57) : وجوب حضور الشهود ومعاقبة المتخلف منهم أ) من كلف من الشهود بالحضور أمام المحكمة العسكرية فتخلف جاز إحضاره جبريا والحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات من قبل المحكمة العسكرية إن كان عسكريا ومن قبل المحاكم العامة إن كان غير عسكري. ب) إذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الإجابة فللمحكمة المختصة أن تحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا لمن تخلف عن الحضور ويستثنى من ذلك الملزم قانونا بكتمان السر الذي يطلع عليه بسبب مهنته. ج) إذا أبدى الشاهد المتخلف أسباب معقولة لتخلفه ورأتها المحكمة جديرة بالقبول فلا تحكم عليه بعقوبة ما.
المادة (58) : الأخذ بالشهادات عند تغيير المحكمة إذا استمعت المحكمة إلى شهادة أحد الشهود ودونتها في المحضر ثم تغيرت المحكمة وبعض أعضائها فيصوغ للمحكمة بهيئتها الجديدة أن تحكم بناء على الشهادة السابقة. ولها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقبول من المدعي العسكري العام أو من المتهم أن يكلف جميع الشهود أو بعضهم بالحضور مرة ثانية.
المادة (59) : وسائل الإثبات الخطية أ- السندات والأوراق والسجلات والتقارير وسائر الأدلة المكتوبة يجب أن تتلى أثناء المحاكمة وللمحكمة أن تقبلها كأسباب إثبات أو نفي للجريمة. ب- الأقوال التي سبق الإدلاء بها أمام سلطات التحقيق أو المحاكم العامة من قبل أحد الشهود أو الخبراء أو الشركاء في الجريمة يكتفي بتلاوتها من المحضر أو صورته الرسمية دون إحضار صاحب تلك الأقوال أمام المحكمة العسكرية وذلك إذا تعذر إحضاره لأي سبب من الأسباب. ج- للمحكمة العسكرية أن تحتفظ بأي مستند أو ورقة خطية أو أي شيء أخر قدم أمامها إذا تراءى لها ذلك.
المادة (60) : تلاوة البيانات والتقارير وغيرها من الأوراق أ- تتلى في المحكمة العسكرية بيانات أمر المتهم المحتوية على شهادته وملاحظاته وصحيفة أخلاق المتهم الدالة على سوابقه وكل ورقة رسمية تحتوي على تقارير الخبراء. ب- ويجوز طلب حضور أي موظف مختص لتفسير أو لإيضاح أي تقرير ورد من جهة مختصة وكذلك يجوز إحضار أمر المتهم لبيان شهادته عن سلوك المتهم. ج- ويجب على المحكمة أن تسأل المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله حول البيانات والأوراق المذكورة أو شهادة الموظف المختص أو الخبير أو آمره.
المادة (61) : إقرار المتهم للمحكمة العسكرية أن تقبل إقرار المتهم إذا لم يقع نتيجة لإساءة معاملته أو تهديده أو إكراهه من قبل الشخص أو أي موظف أو أية سلطة في القضية أو بموافقتها.
المادة (62) : تأجيل المحاكمات وتغيير مكان الانعقاد أ) للمحكمة العسكرية أن تؤجل المحاكمة إلى الوقت الذي تراه مناسبا نظرا لغياب أحد الشهود أو للمداولة أو لأي سبب أخر. ولها أن تنتقل للمعاينة أو أن تغير مكان انعقادها داخل منطقتها لضرورة تقتضي ذلك على أن نخبر أمر الإحالة بذلك قبل إجرائه. ب) وللمتهم أن يطالب تأجيل المحاكمة للاستعداد للدفاع أو لاختيار وكيل للدفاع عنه أو لغير ذلك من الأسباب. وللمحكمة أن توافق على هذا الطلب أو أن ترفضه إذا لم تجد له مبررات معقولة.
المادة (63) : عدم الاختصاص إذا ظهر للمحكمة العسكرية أثناء المحاكمة أن القضية المعروضة أمامها من القضايا التي تخص بالفصل فيها محكمة غير عسكرية أو محكمة عسكرية أخرى فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتوقف الإجراءات وترسل أوراق القضية إلى آمر الإحالة لإرسالها إلى المحكمة المختصة.
المادة (64) : إصلاح الخطأ في التهمة وتغييرها أ) يجوز للمحكمة العسكرية إلى ما قبل النطق في الحكم إصلاح كل خطأ ورد في صحيفة الاتهام قد يؤدي إلى الإضرار بالمتهم ولها تعديل التهمة أو تغييرها إذا اقتضت الحالة ذلك. ب) وكل إصلاح أو تعديل في التهمة يجب أن يتلى ويوضح للمتهم. ج) وللمحكمة العسكرية بعد تعديل التهمة أن تكلف بالحضور أي شاهد بقصد سؤاله فيما له علاقة بذلك التعديل.
المادة (65) : محاكمة المتهم عن جرائم متعددة محاكمة واحدة يجب أن يحاكم المتهم عن كل تهمة على حدة إلا في الأحوال التالية: أ- إذا اتهم شخص بارتكاب عدة جرائم من نوع واحد أي معاقبا عليها بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد يجوز توجيه الاتهام إليه ومحاكمته مرة واحدة من قانون واحد يجوز توجيه الاتهام إليه ومحاكمته مرة واحدة من أجل تلك الجرائم جميعها. ب- إذا اتهم شخص بارتكاب عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجبت محاكمته عليها باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم مع زيادتها إلى حد الثلث. ج- إذا كان من الصعب تعيين وصف الجريمة أو الجرائم فيجوز توجيه التهمه بأكثر من وصف واحد وتقديمها للمحكمة لتحكم بما تراه.
المادة (66) : محاكمة المتهمين في جريمة واحدة إذا اتهم أكثر من شخص واحد في جريمة واحدة أو في عدة جرائم مرتبطة سواء باعتبارهم فاعلين أو شركاء وسواء كانت الجريمة تامة أو مجرد شروع, فيجوز اتهامهم ومحاكمتهم معا أو بالانفراد حسبما يتراءى للمحكمة العسكرية.
المادة (67) : ظهور جرم جديد واعتبار الشاهد متهما أ) إذا ظهر أثناء المحاكمة أن المتهم كان قد ارتكب جريمة لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة ستة أشهر غير الجريمة الواردة من صحيفة الاتهام فتجري محاكمته عن الجريمتين معا. ب) إذا ظهر أثناء المحاكمة أن أحد الشهود هو الفاعل الأصلي للجريمة أو الشريك فيها فيجوز تحرير صحيفة اتهام ضده وإجراء محاكمته مع المتهم في القضية ويستجوب هذا الشاهد كمتهم.
المادة (68) : مرافعة المدعي العام بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي واستحصاء سائر الأدلة تسمع مرافعة المدعي العام العسكري ويجوز للمتهم أن يتكلم على أن يكون المتهم أخر من يتكلم.
المادة (69) : حالة اختصاص المحاكمة العادية إذا وجدت المحكمة العسكرية أن في القضية المعروضة ما يدخل الفصل فيه في اختصاص المحاكم العادية فلها تأجيل المحاكمة وإمهال المتخاصمين مدة كافية لمراجعة تلك المحاكم وفي هذه الحالة عليها أن تنتظر صدور الحكم النهائي من تلك المحاكم لتصدر حكمها في الجريمة استناداً إليه. فإذا لم يصدر الحكم النهائي في المدة المحددة كان للمحكمة أن تعود إلى المحاكمة وتفصل في القضية.
المادة (70) : أوراق القضية ومحتوياتها يجب على رئيس المحكمة أن يطلع على أوراق القضية وأن يوقع عليها. ويجب أن تحتوي هذه الأوراق على ما يأتي: أ- صحيفة الإجراءات ويدون فيها اسم المحكمة ورقم وتاريخ أمر إحالة القضية إليها ومحل المحاكمة وتاريخها وأسماء أعضاء هيئة المحكمة والمدعي العسكري العام والجريمة كما هي موصوفة في صحيفة الاتهام واسم المتهم والمدافع عنه وأسماء الشهود والخبراء. ب- محضر الضبط ويدون فيه موجز الأقوال المهمة للمدعي العسكري العام وللمتهم وشهود الإثبات وشهود النفي والخبراء والمناقشات الجارية حولها الأمور ذات الأهمية التي تحصل أثناء المحاكمة وخلاصة ما تلي من الأوراق والوثائق والادعاءات الواردة. ج- الحكم ويجب أن يحتوي على قرار الإدانة والعقوبة المحكوم بها. د- الأوراق المرفقة وتحتوي على أوراق التحقيق المحالة إلى المحكمة والأوراق والوثائق والتقارير التي احتفظت بها.
المادة (71) : للمتهم أن يطلع على أوراق التحقيق وينسخ صوراً منها ولوكيل المتهم أن يقابل موكله ويتحدث معه سراً في شئون القضية.
المادة (72) : إلقاء القبض على المتهم العسكري الهارب للمحاكم العسكرية أن تطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بالقبض على المتهم. وعلى النيابة العامة أن تمارس جميع صلاحياتها القانونية في تعقبه والقبض عليه.
المادة (73) : المصابون بعاهة عقلية أ- إذا وجد أثناء التحقيق أو المحاكمة ما يحمل على الاعتقاد بأن المتهم مصاب بعاهة عقلية تجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه فيتوقف التحقيق أو المحاكمة ويحال المتهم إلى لجنة طبية لفحصه. ب- إذا ثبت أن المتهم مصاب بعاهة عقلية يؤجل التحقيق أو المحاكمة إلى الوقت الذي يعود فيه المتهم إلى صوابه حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه. وفي أثناء ذلك يوضع المتهم تحت المراقبة الصحية في إحدى المستشفيات. ج- يصوغ مع مراعاة ما سبق ذكره ترك مراقبة المتهم إلى من يريد تولي أمره من أقاربه أو أصدقائه إذا كانت الظروف تسمح بذلك. وفي هذه الحالة يجوز أخذ تعهد من القائمين بالمراقبة لبذل العناية الواجبة بالمصاب وإحضاره أمام سلطة التحقيق أو المحكمة عند طلب حضوره. د- إذا كان المتهم أثناء التحقيق أو المحاكمة سليم العقل وظهر من البينة أنه كان حين ارتكابه الجريمة أنه لا يقدر ماهية فعله ونتائجه فعلى سلطة التحقيق أو المحكمة العسكرية أن تدون في المحضر قرارها بأنه كان وقت ارتكابه الفعل غير مسئول.
المادة (74) : حالات المحاكمة الغيابية تجوز محاكمة العسكري غيابياً عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وذلك في الحالتين الآتيتين: أ) إذا كان محل إقامته مجهولاً. ب) إذا لم يمكن إحضاره في جلسة المحاكمة.
المادة (75) : التحقيق الابتدائي لا تجري محاكمة العسكري غيابياً إلا بعد إجراء التحقيق الابتدائي.
المادة (76) : قرار تكليف المتهم بالحضور على المحكمة العسكرية عند تسلمها الأوراق الخاصة بالمتهم المطلوب محاكمته غيابياً أن تصدر قراراً يتضمن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً (30) من تاريخ نشره في الصحف المحلية وتعلق نسخة منها على أخر محل إقامة معروف له على أن يحتوي هذا القرار على: أ- الجريمة المسندة للمتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها. ب- تكليفه بالحضور خلال المدة المعينة وإنذاره بإجراء المحاكمة غيابياً إذا لم يحضر. ج- إلزام كل شخص يعلم بمحل اختفائه أن يخبر الجهة العسكرية بذلك.
المادة (77) : إصدار الحكم إذا لم يحضر المتهم عند انتهاء المدة المعينة جرت المحاكمة غيابياً وأصدرت المحكمة حكمها بالعقوبة المناسبة للجريمة وأمر جميع السلطات المختصة بالقبض عليه أينما وجد مع إلزام الآهلين بالإخبار عن محل اختفائه, ومنعه من التصرف في أمواله.
المادة (78) : أموال المحكوم عليه تدار أموال المحكوم عليه غيابياً بالشكل المعين لإدارة أموال الغائبين حسب أحكام القانون.
المادة (79) : الحكم الحضوري لا يترتب على غياب متهم تأخير محاكمة المتهمين الحاضرين, وفي هذه الحالة يصدر الحكم في حقهم حضورياً وفي حق الغائبين غيابياً.
المادة (80) : سقوط الحكم الغيابي إذا سلم العسكري المحكوم عليه غيابياً نفسه أو ألقي القبض عليه يسقط الحكم الغيابي الصادر في حقه ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وفقاً لأحكام هذا القانون. وأما الإجراءات المتخذة ضده حسب أحكام المادة 56 فتتوقف على نتيجة الحكم الذي يصدر بعد المحاكمة الحضورية.
المادة (81) : ختام المحاكمة وإصدار الحكم أ- بعد أن تنتهي كافة إجراءات المحاكمة وفق هذا القانون يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة وعندئذ تخلى هيئة المحكمة للمداولة. ب- يجري بحث أوراق القضية وتقدر المحكمة قيمة الأدلة فإذا وجدت أن الأدلة كافية لإثبات التهمة تقرر إدانة المتهم بها وتدون قرارها بذلك. ج- يجب أن يحتوي قرار الإدانة على الجريمة التي ثبتت على المتهم ومادة قانون العقوبات العسكرية أو أي قانون جنائي آخر في الجرائم غير العسكرية إذا ثبتت بمقتضاه الجريمة وكذلك ينبغي أن يعين قرار الإدانة الوقائع التي تعتبر عناصر للجريمة والنقاط الجوهرية والأسباب الموجبة للحكم أو المنفدة للدفاع. وإذا وجدت أحوال مخففة أو مشددة للعقوبة بالأحكام المبينة في القانون أو بحسب اقتناع المحكمة فيجب تدوينها أيضا. د- يدعي المتهم المدعي العسكري العام ويتلى عليهم علناً قرار الإدانة ثم تسمع أقوال المدعي العسكري العام ثم المتهم بشأن تحديد العقوبة. هـ- تختلي هيئة المحكمة وتجري المداولة حول مقدار العقوبة المناسبة للجريمة وتصدر حكمها عن ذلك وتدونه مع المادة القانونية الصادر بموجبها وتؤرخه وتوقع عليه ثم تتلوه علناً على المتهم والحضور وقوف. و- تصدر المحكمة العسكرية حكمها بإجماع الآراء أو بأغلبيتها ويبتدئ أخذ الرأي من أصغر العضوين رتبة ثم العضو الآخر ثم الرئيس ولا يجوز حضور أحد في أثناء المداولة غير هيئة المكتب.
المادة (82) : محتويات الحكم يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء أعضاء المحكمة الذين حضروا المرافعة واشتركوا في الحكم والمدعي العسكري العام الذي أبدى رأيه في القضية. ويجب أن يذكر فيه كذلك أسماء المتهمين وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم إن وجدوا ونص ما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى ورأي المدعي العسكري العام. ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. ويحرر الحكم على مسودة يوقع عليها الرئيس والأعضاء وتسلم للكاتب المختص الذي يقوم بتحرير النسخة الأصلية. ويقوم رئيس المحكمة والأعضاء بعد التأكد من مطابقة الأصل للمسودة بتوقيع الحكم.
المادة (83) : الطعن في الأحكام أ- يعرض الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بشأن الجرائم التي تقل عقوبتها عن ستة أشهر على رئيس أركان الجيش أو أمر ضبط برتبة أمير لواء ولكل من هؤلاء سلطة البت في الطعن نهائيا. ب- الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية عن الجرائم الأخرى والأحكام الصادرة بعقوبة إخراج الضباط من الجيش يكون الطعن فيها بتقديم عريضة من المحكوم عليه خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ النطق بالحكم وتقديم هذه العريضة إلى المحكمة العليا العسكرية مباشرة أو إلى أمر الإحالة ليتولى إحالتها للمحكمة المذكورة وعلى المدعي العسكري العام أو المستشار القانوني عند إرسال أوراق القضية أو عند طلبها من المحكمة العسكرية العليا أن يرفق بها الملاحظات التي يراها وعلى آمر الإحالة ألا يؤخر القضية عنده أكثر من سبعة أيام. جـ - الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية في الجنايات بطرد الضباط من الجيش يجب أن تقدم إلى المحكمة العليا العسكرية بواسطة آمر الإحالة خلال سبعة أيام من تاريخ النطق بالحكم من المحكمة العسكرية التي أصدرته. وعلى المدعي العسكري العام أو المستشار القانوني العسكري أن يرفق بأوراق القضية ما لديه من الملاحظات. د- عند ورود عريضة الطعن إلى المحكمة العسكرية العليا يجب على رئيس المحكمة أن يأمر بطلب الأوراق حالا من الآمر الذي أحال القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. هـ - يجوز أن يعدل الطاعن عن الطعن المقدم منه وذلك خلال المدة القانونية للطعن ويصبح عندئذ الحكم نهائيا. و- يجب أن تحتوي صحيفة الطعن على أسباب الطاعن التي تتعلق بإحدى المسائل القانونية أو الإجرائية التي تستدعي تعديل الحكم أو إلغائه.
المادة (84) : سلطة المحكمة العسكرية العليا للمحكمة العسكرية العليا أثناء بحث أوراق القضية المحكوم فيها من المحاكم العسكرية أن تصدر حكمها بالتعديل أو الإلغاء أو التأييد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها إليها ما لم تمر أسباباً تقضي بالتأخير من ذلك.
المادة (85) : أسباب الطعن يكون الطعن مقبولاً إذا بني على أحد الأسباب الآتية: أولاً - عدم تطبيق القانون على الوقائع الصادر فيها الحكم. ثانياً - حصول خطأ أو سهو في تطبيق نصوص القانون على الوقائع الصادر منها الحكم. ثالثاً - عدم اختصاص المحكمة العسكرية بإجراء المحاكمة. رابعاً - ظهور خطأ بين في تقدير الأدلة. خامساً - عدم مراعاة الإجراءات الجوهرية مما يؤدي إلى تحويل وجهة سير التحقيق والمحاكمة والإضرار بالمتهم لعدم تمكنه من الدفاع عن نفسه الدفاع القانوني. سادساً - عدم تشكيل المحكمة العسكرية تشكيلاً قانونياً. سابعاً - اشتراك عضو في هيئة المحكمة في الحكم مع قيام طلب رده وقبول هذا الطلب قانوناً. ثامناً - عدم اشتمال الحكم على الأسباب. تاسعا - أي سبب آخر غير ما تقدم إذا وجدته المحكمة داعياً للطعن.
المادة (86) : بطلان الإجراءات يستلزم الطعن في الحكم بسبب ما تقدم - عدا ما ذكر في الفقرات رابعاً وخامساً وثامناً في المادة السابقة - بطلان جميع الإجراءات التي اتخذت قبل صدور الحكم المذكور.
المادة (87) : تعديل الأحكام للمحكمة العسكرية العليا إجراء التعديل في الحكم في حالة الطعن من جانب المدعي العام بتجديد العقوبة وتخفيفها أو تبديلها بعقوبة أخرى إذا وجدت أن العقوبة المحكوم بها غير مناسبة مع الجريمة المرتكبة على أن تدون أسباب ذلك في الحكم الذي تصدره.
المادة (88) : المحاكمة الحضورية لا تجرى المحكمة العليا العسكرية المحاكمة حضوريا في مواجهة المتهم إلا إذا كانت القضية من الجنايات التي تتسم بأهميتها وخطورتها ورأت أن المصلحة نظر القضية حضوريا في مواجهة المتهم. وعليها عند تقرير ذلك أن تتبع إجراءات المحاكمات المتبعة في المحاكم العسكرية وفقا لهذا القانون ويكون حكم المحكمة العليا نهائيا.
المادة (89) : حالة إلغاء الحكم إذا ألغت المحكمة العليا العسكرية حكما من الأحكام تعاد القضية إلى المحكمة الصادر منها ذلك الحكم أو إلى المحكمة العسكرية المختصة بالفصل فيه أو لأية محكمة عسكرية أخرى لإجراء المحاكمة. ولهذه المحكمة أن تصر على الحكم السابق أو تتبع حكم المحكمة العليا العسكرية أو تصدر حكما جديدا أو تخفيف الحكم السابق سواء أشير عليها بذلك أو لم يشر عليها به. وإذا أصرت المحكمة العسكرية على الحكم الملغي عند إعادته إليها فللمحكمة العليا في هذه الحالة أو تتصدى للقضية وتثبت فيها.
المادة (90) : سلطة أمر الإحالة في طلب الطعن لأمر الإحالة أن يرسل أوراق القضية التي يرى وجوب الطعن فيها إلى المحكمة العليا العسكرية خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ النطق بالحكم. ويجب عندئذ على المدعي العسكري العام أو المستشار القانوني أن يرفق ملاحظاته بها وعلى المحكمة العسكرية البت فيها.
المادة (91) : الحكم النهائي يقصد بالحكم النهائي الحكم الذي أصبح باتا بتأييده من المحكمة العليا العسكرية أو بقوات ميعاد الطعن فيه.
المادة (92) : أثر الحكم النهائي لا يجوز محاكمة شخص عن جريمة أصبح الحكم فيها نهائيا أو عن أية واقعة فصل فيها ذلك الحكم النهائي غير أنه إذا ترتبت على تلك الواقعة نتائج حصلت بعد صدور الحكم أو لم تكن معروضة وقت صدوره وكان من شأنها لو علم بها عند إصداره أن تجعل وصف الجريمة أشد أو يختلف عن الوصف الذي صدر الحكم على أساسه, فإنه يجوز أن تعاد المحاكمة على أساس الوصف الجديد.
المادة (93) : التصديق على الحكم يقوم وزير الدفاع برفع حكم الإعدام بعد تأييده من المحكمة العليا العسكرية مشفوعا بالملاحظات التي يراها إلى الملك للتصديق عليه.
المادة (94) : إرسال الحكم إلى الأمر ترسل المحكمة العسكرية صورة إلى أمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ. فإذا تغير شيء في هذا الحكم استئنافيا فعلى المحكمة العليا العسكرية أن تقوم بتحرير حكمها الجديد طبقا لما تقدم ثم ترسله إلى أمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ بدلا عن الحكم السابق.
المادة (95) : تنفيذ الأحكام غير النهائية أ) تنفذ كافة الأحكام التي تصدره المحاكم العسكرية ما عدا الإعدام والطرد والإخراج حتى ولو طعن فيها بالاستئناف. ب) للمحكمة العسكرية العليا أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم المستأنف بناء على أسباب تدونها في المحضر حتى الانتهاء من إصدار حكمها الاستئنافي.
المادة (96) : تنفيذ عقوبة الإعدام أ) يحضر المحكوم عليه بالإعدام بحراسة خفيره إلى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع العلامات العسكرية ويتلى عليه الحكم بصوت جوهري ثم تعصب عيناه ويربط في اسطوانة أو عمود. ب) يقوم برمي المحكوم عليه بالرصاص اثنى عشرة جنديا من وحدة المحكوم عليه وإن لم تكن وحدته موجودة هناك فينتخبون من سرايا إحدى الوحدات المرابطة هناك بقيادة ضابط الخفر. ج) يحضر التنفيذ أحد أعضاء المحكمة العسكرية التي أصدر الحكم والمدعي العام مع طبيب عسكري. د) يجوز إحضار عدد كافي من جنود الوحدات الموجودة في محل تنفيذ الإعدام بدون سلاح إلى ساحة التنفيذ.
المادة (97) : تنفيذ حكم السجن أو الحبس تنفذ عقوبتا السجن أو الحبس في السجون العسكرية وفقا للوائها ويجوز تنفيذ هاتين العقوبتين في السجون العادية وفقا للقوانين المرعية.
المادة (98) : تنفيذ حكم التعويض ينفذ حكم التعويض بقطع الراتب والمخصصات ما دام المحكوم عليه باقيا في الخدمة وإذا انفصل من الجيش فيجب أن يدفع التعويض مرة واحدة وإلا فينفذ عليه حكم الحبس المعين بدلا من التعويض بنسبة المقدار الباقي منه وإذا لم تدرج عقوبة السجن في الحكم عند عدم دفع التعويض فينفذ عليه بطريقة الاستبدال المبينة في قانون العقوبات العام.
المادة (99) : إعادة الصورة متى تم تنفيذ الحكم فعلى أمر المحكوم عليه أن يعيد صورته للمحكمة التي أصدرته مع التأشير عليه ببيان كيفية التنفيذ وعلى المحكمة أن ترفقه مع أوراق القضية.
المادة (100) : الاعتقال يقوم آمر وحدة المحكوم عليه بتنفيذ حكم الاعتقال بأنواعه في المحل الذي يعينه وبالصورة التي يأمر بها في حدود أحكام قانون العقوبات العسكرية واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (101) : احتساب مدة التوقيف أو المرض أ- تحتسب مدة توقيف المحكوم عليه قبل إصدار الحكم عليه من المحاكم العسكرية من مدة السجن أو الحبس المحكوم بها عليه. ب- تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى بعد إصدار الحكم من مدة السجن أو الحبس المحكوم بها عليه. على أنه إذا ظهر أن مكثه في المستشفى كان بسبب تمارضه حسب تقدير الطبيب المختص وبقصد تأخير تنفيذ الحكم فلا تحتسب المدة المذكورة.
المادة (102) : قطع الراتب والمخصصات أ) لا يستحق الضابط المحكوم عليه بالحبس راتبه ومخصصاته عن المدة التي يقضيها في السجن. ب) يلزم قطع المبالغ الآتية من راتب ضابط الصف أو الجندي ومخصصاته في الأحوال التالية: أولا - جميع الرتب والمخصصات عن كل يوم من أيام غيابه بدون إذن أو هروبه من الجيش أو كل يوم من أيام سجنه المحكوم عليه به. ثانيا - جميع الراتب والمخصصات عن كل يوم من أيام إيقافه بتهمة ثبتت عليه بعد ذلك. ثالثا - جميع الراتب والمخصصات عن كل يوم من أيام مكوثه في المستشفى بسبب مرض أثبت الطبيب الذي عالجه في ذلك المستشفى لأنه حدث بارتكاب شخص جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري.
المادة (103) : أسباب إعادة المحاكمة تجرى إعادة المحاكمة للأسباب الآتية: أ- إذا حكم على شخص بأنه قاتل ثم قامت الدلائل على أن المدعي بقتله على قيد الحياة. ب- إذا حكم على شخص بسبب جريمة ثم تبين أن شخصا أخر قد حكم عليه لأنه الفاعل لها, ولم يكن في الإمكان التوفيق بين الحكمين المتناقضين وكان اختلافهما دليلا على براءة أحد المحكوم عليهما. ج- إذا حكم على شخص بموجب بيانات ثم ثبت بحكم أن تلك البيانات أو بعضها كان مزورا. د- إذا ظهرت بعد الحكم أدلة جديدة أو أوراق كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن هذه الأدلة أو تلك الأوراق أن تثبت براءة المحكوم عليه.
المادة (104) : إعادة المحاكمة يكون حق طلب إعادة المحاكمة لكل من: أ- المدعي العسكري العام. ب- المحكوم عليه أو وكيله الذي يدير شئونه مدة الحكم عليه أو أمر وحدته. ج- ورثة المحكوم عليه وأقر بأنه وأوصيانه. د- أمر الإحالة. ه- كل من كانت له مصلحة قائمة ومشروعة في طلب إعادة المحاكمة من غير الأشخاص المذكورين.
المادة (105) : كيفية إعادة المحاكمة أ- لوزير الدفاع أو من يخوله أن يودع القضية في المحكمة العسكرية العليا للنظر في إعادة المحاكمة وذلك من تلقاء نفسه أو نيابة على طلب بإعادة المحاكمة. ولا يترتب على طلب إعادة المحاكمة إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام. ب- إذا وجدت المحكمة العسكرية العليا إن طلب الإعادة له ما يبرزه قانونا قررت إعادة المحاكمة وإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم أو إلى محكمة عسكرية في درجتها للنظر في القضية وفق أحكام هذا القانون. ج- إذا لم يكن في الإمكان حضور جميع الأشخاص الذين حضروا في المحاكمة الأولى أمام المحكمة التي تعيد المحاكمة إما لغيابهم أو لوفاة المحكوم عليه أو لأي سبب أخر نظرت فيه القضية بحضور المدعي العسكري العام والموجودين من الأعضاء الذي سجل حضورهم في المحاكمة الأولى.
المادة (106) : مصاريف الشهود تقدر المحاكم العسكرية المصاريف الضرورية التي صرفها الشاهد الذي حضر لتأدية الشهادة بمقتضى هذا القانون والواجب أن تقوم الحكومة بدفعها إليه.
المادة (107) : الحصول على صور القرارات والأحكام يجوز لمن كانت له مصلحة مشروعة في القضية العسكرية أن يحصل على صور القرارات والأحكام بعد دفع الرسوم وفقا للقواعد المتبعة أمام المحاكم العادية.
المادة (108) : وقف إجراءات المحاكمة يجوز بناء على تحقيق مصلحة عامة أن يصدر مرسوم ملكي بناء على عرض وزير الدفاع بإيقاف إجراءات المحاكمة بصفة دائمة أو وقتية أمام أية محكمة عسكرية قبل صدور الحكم وعلى المحكمة العسكرية أن توقف الإجراءات وتأمر بإطلاق سراح المتهم حالا إن كان موقوفا.
المادة (109) : استمارات الإجراءات لوزير الدفاع أن يصدر قرارات بتعيين الاستمارات والنماذج والسجلات التي تستعمل للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (110) : تنفيذ القانون وتاريخه على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويسري مفعوله اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن