بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية رقم (50) لسنة 1956.
المادة () : جدول صلاحيات آمري الضبط.
المادة () : نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد 9 و 12 فقرة (جـ) و 14 و 28 فقرة (أ) و30 فقرة (جـ) و 63 و 67 فقرة (أ) و 83 فقرة (أ) من قانون الإجراءات العسكرية رقم (50) لسنة 1956 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة ـ 9 ـ
تنفيذ الأحكام الصادرة من قبل آمر الضبط فورا، بعد إعلانها إلى المحكوم عليه، ويجوز لآمر الضبط الأعلى رتبة:
أ ـ تعديل الحكم، إذا كانت العقوبة غير مطابقة للقانون أو كانت غير متناسبة مع ظروف القضية وملابساتها.
ب ـ إلغاء الحكم وإحالة القضية إلى الجهة المختصة إذا كان الحكم صادرا من آمر ضبط غير مختص.
مادة ـ 12 ـ (جـ)
يجب أن يكون رئيس المحكمة، أقدم من المتهم أو ضابطا من ذوى المؤهلات في القانون، بصرف النظر عن القدم.
مادة ـ 14ـ
تشكل محكمة عسكرية عليا من مقر رئاسة أركان الجيش، بأمر من وزير الدفاع، وذلك من رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وأربعة أعضاء، احدهم حاصل على إجازة في القانون.
وتختص هذه المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها في الأحكام العسكرية الدائمة أو المؤقتة، ويجوز خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون الن يشترك في عضوية المحكمة المذكورة أحد أعضاء التشريع والقضايا بوزارة العدل بدلا من الضابط الحائز على إجارة القانون.
مادة ـ 28 ـ (أ)
عند حدوث ضياع أو سرقة أو تلف أو عطل في شئ من التجهيزات أو الذخائر أو المهمات أو المؤن على اختلاف أنواعها مما تملكه الدولة، ولا يدخل في ذلك ما يستعمله الجنود أو يفقدونه أو يتلفونه من الألبسة والتجهيزات العسكرية المسلمة إليهم ـ عدا السلاح والعتداد ـ والتي يكون التحقيق من شأنه والعقاب عليها وتضمين ثمنها من اختصاص آمر الضبط.
مادة ـ 30 ـ (جـ)
إذا كان برتبة مقدم أو آمر وحدة بما لا يزيد عن عشرة جنيهات ليبية. وإما ما زاد على ذلك فيكون الحكم به من اختصاص المحكمة العسكرية.
مادة ـ 63 ـ
إذا ظهر للمحكمة العسكرية أثناء المحاكمة أن القضية المعروضة أمامها من القضايا التي تختص بالفصل فيها محكمة غير عسكرية أو محكمة عسكرية أخرى فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتوقف الإجراءات وترسل أوراق القضية إلى آمر الإحالة لإرسالها إلى المحكمة المختصة، وتكون قرارات المحكمة الصادرة في هذا الشأن قابلة للطعن أمام المحكمة العسكرية العليا.
مادة ـ 67 ـ (أ)
إذا ظهر أثناء المحاكمة أن المتهم قد ارتكب جريمة عقوبتها الحبس غير الجريمة الواردة في صحيفة الاتهام فتجرى محاكمته عن الجريمتين معا.
مادة ـ 83 ـ (أ)
يعرض الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجرائم الانضباطية والجرائم التي لا تجاوز أقصى عقوبتها ستة أشهر على رئيس أركان الجيش وله في هذا الشأن سلطة البت في الطعن نهائيا أو الإحالة إلى المحكمة العسكرية العليا.
المادة (2) : يستبدل بالجدول المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون الإجراءات العسكرية المشار إليه الجدول المرفق.
المادة (3) : على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة