تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام, تنفيذاً لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية التي اتخذتها في دور انعقادها العادي بتاريخ ربيع الآخر 1398هـ الموافق مارس 1978م, بغرض الخدمة العسكرية الإلزامية, صيغ القانون الآتي
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية الإلزامية المرافق إلى حين قيام الشعب المسلح وبلوغه هدفه النهائي بتولية مهمة الدفاع عن نفسه.
المادة (1) : تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره، ولم يجاوز الخامسة والثلاثين. ويجوز أن يطلب لأداء هذه الخدمة من تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره في حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو الحركات الفعلية ويكون ذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويتم توزيع المجندين على فروع القوات المسلحة الرئيسية (القوات البرية ـ القوات الجوية ـ القوات البحرية ـ قوات الدفاع الجوي) أو على أية قوات أو صنوف عسكرية أخرى يتم إنشاؤها وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (2) : مدة الخدمة العسكرية الإلزامية ثلاث سنوات في القوات البرية والقوات والصنوف المماثلة لها وأربع سنوات في القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي والقوات والصنوف المماثلة لها.
المادة (2) : يلغى قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الصادر في 27 محرم 1387هـ الموافق 3 مايو 1967م.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (3) : يجوز اختيار ضباط من خريجي الجامعات والمعاهد العليا المجندين بعد قضائهم فترة التدريب الأولى. ويتم اختيارهم بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من القائد العام للقوات المسلحة. ويمنح من يقع عليهم الاختيار رتبة ملازم ثان للمدة الباقية. ولا يكون لهذه الرتبة أي أثر بعد انتهاء فترة تجنيدهم إلا إذا استدعوا طبقا لأحكام المادتين (10 و11)
المادة (4) : 4 ـ 1 يستثنى من الخدمة العسكرية الإلزامية الأشخاص الآتي ذكرهم: (أ) خريجو الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط للخدمة في القوات المسلحة وكذلك طلبة تلك الكليات والمعاهد بشرط أن يستمر في دراسته إلى حين التخرج فإذا لم يتم دراسته حسبت له المدة التي قضاها في الدراسة من مدة الخدمة العسكرية الإلزامية. (ب) كل من أمضى في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة مدة لا تقل عن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية فإذا قلت عنها جند للمدة المكملة لها. (ج) ويجوز أن يستثنى بقرار من القائد العام للقوات المسلحة من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بعض الأشخاص لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
المادة (5) : أولا ـ يعفى من الخدمة العسكرية الإلزامية نهائيا. (أ) من لا تتوفر فيه شروط اللياقة الصحية لتلك الخدمة. (ب) الابن الوحيد لأبويه. ثانيا ـ يعفى من الخدمة العسكرية الإلزامية مؤقتا: العائل لذويه من غير القادرين على الكسب من غير زوجته وأولاده. ويزول الإعفاء المؤقت بزوال سببه ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يخطر الجهة المختصة بالتجنيد بكتاب مصحوب بعلم وصول خلال 30 يوما من تاريخ زوال السبب.
المادة (6) : يؤجل وقت السلم تجنيد طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس النظاميين حتى تخرجهم أو بلوغهم الأعمار التالية. (أ) طلبة الجامعات والمعاهد العليا أو ما يعادلها حتى يتموا سن الثامنة والعشرين. (ب) طلبة المعاهد الدينية الثانوية والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة وما يعادلها حتى يتموا سن الرابعة والعشرين. (ج) طلبة المدارس الثانوية العامة وما يعادلها حتى يتموا سن الثانية والعشرين. فإذا أتموا دراستهم والتحقوا بالجامعات أو المعاهد العليا قبل أن يجاوزوا هذه السن عوملوا بمقتضى البند (أ). 2 ـ وإذا بلغت سن الطالب الحد الأقصى للتأجيل أثناء العام الدراسي استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسي. 3 ـ وعلى الطالب المؤجل تجنيده إبلاغ الجهة المختصة بالتجنيد بزوال سبب التأجيل بكتاب مصحوب بعلم وصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لاتخاذ إجراءات تجنيده. 4 ـ وعلى رؤساء اللجان الشعبية في الكليات والمعاهد والمدارس المشار إليها في الفقرة (1) والمختصين في بعثات التمثيل السياسي للدولة في الخارج إبلاغ الجهة المختصة بالتجنيد بمجرد فصل الطالب من الدراسة التي أجل تجنيده بسببها أو حصوله على المؤهل الدراسي. أو بلوغه السن المشار إليها في البند (أ. ب. ج) من الفقرة (1).
المادة (7) : 1- مع مراعاة أحكام المادة (1) يجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة تحدد في القرار للأشخاص الآتي بيانهم: أ) الحاصلون على الشهادات النهائية إذا حتمت المصلحة العامة قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على تلك الشهادات. ب) من توفدهم الدولة في بعثات إلى الخارج على أن يعودوا إلى البلاد قبل إتمامهم سن الثانية والثلاثين بثلاثة أشهر على الأقل وعلى أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر لدى الجهة المختصة بالتجنيد. 2- وعلى المؤجل تجنيدهم في الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم إلى الجهة المختصة بالتجنيد عند زوال سبب التأجيل. 3- وعلى الجهات التي يتبعونها إبلاغ الجهة المختصة بالتجنيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل, أو انتهاء مدة التأجيل أو بلوغهم السن المحددة في البند (ب) من الفقرة (1).
المادة (8) : إذا جند أحد الأخوين أو أحد الأخوة أجل تجنيد الأخ الآخر أو أكبر الأخوة الباقين حتى يتم المجند مدة الخدمة العسكرية الإلزامية, على أنه إذا فر المجند جاز أن يجند في الحال الأخ المؤجل تجنيده. ويشترط لتطبيق الفقرة السابقة ألا يكون بين الأخوة أخ يستحق الإعفاء أو غير لائق للخدمة وكان قادرا على الكسب أو أخ متخلف عن التجنيد أو جاوز سن الخامسة والثلاثين.
المادة (9) : يصدر القائد العام للقوات المسلحة القرارات المنفذة لهذا القانون وعلى الأخص القرارات المتعلقة بما يأتي: أ) تشكيل الجهة المختصة بالتجنيد وتحديد اختصاصاتها. ب) تقسيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى مناطق تجنيد وتشكيل وتعيين مقر كل منها وتحديد اختصاصاتها. جـ) تعيين الجهات التي لها صلة بأعمال التجنيد وبيان المهام المنوطة بها, وتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بطلب الخاضعين لأحكام هذا القانون لإجراء الكشف عليهم. د) تشكيل اللجان المختصة بأعمال التجنيد من طبية وفنية وتحديد اختصاصاتها والقواعد المنظمة لأعمالها. هـ) شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية الإلزامية. و) قواعد تحديد أسبقيات تجنيد من تقررت لياقتهم طبيا. ز) القواعد والإجراءات الخاصة بطلب من تقررت لياقتهم طبيا لأدائها ونظام تسريحهم. ح) نظام وقواعد التظلم من القرارات المتعلقة بالخدمة العسكرية الإلزامية وبيان إجراءات تقديم التظلم ونظره والبت فيه. ط) شهادات ونماذج الإعفاء والاستثناء والتأجيل وأداء الخدمة التي تعطيها الجهة المختصة بالتجنيد لمن يطلبها, ويحدد القرار شكل وبيانات ومدة صلاحية كل منها ويكون إعطاؤها بالمجان.
المادة (10) : تنتهي الخدمة العسكرية الإلزامية بانتهاء مدتها, على أنه يجوز في حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو الحركات الفعلية وبقرار من القائد العام للقوات المسلحة استبقاء من انتهت مدة خدمتهم واستدعاء من سبق لهم تأديتها.
المادة (11) : يجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة استدعاء من أدوا الخدمة العسكرية الإلزامية كلهم أو بعضهم للقيام بالتدريبات العسكرية كل سنة. ويراعى بقدر الإمكان اختيار الزمان والمكان الملائمين لطلبهم بحيث لا تتعطل أعمالهم العادية.
المادة (12) : يخضع لأحكام القوانين العسكرية - مع مراعاة أحكام هذا القانون المواطنون الآتي ذكرهم: (أ) من تقرر جهة التجنيد المختصة تجنيدهم وذلك إلى حين تسريحهم. (ب) من يستدعى طبقا للمادتين (10), (11) ابتداء من الوقت المحدد لتواجدهم بالجهة العسكرية المطلوبين لها إلى حين إنهاء استدعائهم. (جـ) من يطلبون للكشف الطبي أو التجنيد ويتخلفون ولا يقبل عذرهم.
المادة (13) : لا يجوز أن يبقى أي طالب بالكليات أو المعاهد أو المدارس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية فيما بين التاسعة عشرة والخامسة والثلاثين من عمره ما لم يكن لديه إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في البند (ط) من المادة (9). ولا يجوز قيد أي طالب من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها جاوز الثانية والعشرين من عمره أو طالب من حملة الشهادة الثانوية الدينية جاوز الرابعة والعشرين من عمره في أولى مراحل الدراسة بإحدى الكليات أو المعاهد العليا سواء كان ملتحقا أو منتسبا إلا إذا قدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في البند (ط) من المادة (9). ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين إلا بعد مضي سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (14) : لا يجوز استخدام أي مواطن فيما بين التاسعة عشرة والخامسة والثلاثين من عمره أو إبقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا في مزاولة مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في البند (ط) من المادة (9).
المادة (15) : يكون للمجند - فيما يتعلق بشغل الوظائف - الحق في الآتي: (أ) أن يتقدم للتوظف في الوحدات الإدارية والشركات العامة والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل, ويكون وجوده في التجنيد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بعد التعيين في الوظيفة في حكم الإعارة. (ب) الأولوية في التعيين لشغل الوظائف بشرط الحصول على شهادة أخلاق بدرجة (جيد جدا) على الأقل أو خطاب من الجهة العسكرية المختصة بالتزكية للتمتع بهذه الأولوية. (جـ) أن يحتفظ له أو المستدعى للخدمة العسكرية الإلزامية من الموظفين أو العمال بعمله الأصلي أو بعمل مماثل, ويعاد للعمل إذا طلب ذلك خلال شهر من تاريخ تسريحه وكان لائقا للعمل المحتفظ له به. (د) أن يحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية الإلزامية بما يستحقه من ترقيات أو علاوات وتضم مدة خدمته فيها لمدة عمله وتحسب في المكافأة أو المعاش.
المادة (16) : تحدد مرتبات المجندين ومكافآتهم ونظام رتبهم وترقياتهم ومعاملتهم بقرار من الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام بناء على عرض القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (17) : يعمل بالتقويم الميلادي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (18) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تقل عن سنة, مع حرمان المخالف من الحقوق المدنية مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جريمة عسكرية تختص بنظرها المحاكم العسكرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات العسكرية.
المادة (19) : لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الخامسة والثلاثين ما لم يكن قد بلغها وقت وقوع الجريمة.
المادة (20) : لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون التدريب العسكري العام وقرار نظام المقاومة الشعبية, كما لا يخل بالأحكام والقواعد المنظمة لكتائب المجاهدين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن