تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى القانون رقم 37 لسنة 1974م بإصدار قانون العقوبات العسكرية, وعلى القانون رقم 39 لسنة 1974م بإصدار قانون الإجراءات العسكرية وعلى قانون الخدمة في القوات المسلحة, وتحقيقاً لإنشاء نظام للتدريب العسكري العام يكفل احتياجات الدفاع بمراعاة الإمكانيات البشرية ومقتضيات خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية, وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس, أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : التدريب العسكري العام خدمة وطنية وتكليف لكل مواطن من الذكور والإناث بلغ السابعة عشر من عمره ولائق طبيا. ويجوز أن يشمل التدريب عربا أو مسلمين من غير الليبيين ممن يتوافر فيهم شرطا السن واللياقة الطبية. وذلك بناء على رغبة طالب التدريب.
المادة (2) : يكلف بهذه الخدمة من تتوافر فيه شروط الاستدعاء للتدريب وفقا للأسبقية التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (3) : يجرى تدريب من يستدعون لأول مرة تدريبا عسكريا أساسيا، ويكون تدريبهم بعد ذلك تدريبا متقدما وراقيا بمراعاة تقدمهم في التدريب الأساسي.
المادة (4) : يكون التدريب العسكري الأساسي لمدة متصلة لا تقل عن خمسة وأربعين يوما ولا تجاوز مائة وعشرين يوما أما التدريب المتقدم أو الراقي الذي يلي التدريب الأساسي فيكون في دورات على مدار السنة يصدر بتحديد عددها ومدة كل منها قرار من القائد العام على أن يراعى في ذلك متطلبات التدريب ونوعية السلاح ويجوز أن تتم بعض هذه الدورات في الخارج.
المادة (5) : إذا كان المستدعي للتدريب موظفا أو عاملا في أية جهة كانت فيحتفظ له بوظيفته أو عمله طوال مدة استدعائه، وتعامل هذه المدة من جميع الوجوه كما لو كان قد أمضاها في وظيفته أو عمله. ويتقاضى المستدعون للتدريب من موظفي وعمال الجهات العامة مرتباتهم أو أجورهم وجميع المزايا المالية الأخرى من جهاتهم الأصلية. أما من عداهم فتصرف لهم مستحقاتهم وفقا لما يتم عليه الاتفاق بين الجهات التابعين لها والقوات المسلحة.
المادة (6) : إذا لم يكن المستدعي للتدريب موظفا أو عاملا جاز منحه مدة تدريبه مكافأة مالية تصرف له من القوات المسلحة وتحدد وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام.
المادة (7) : يجوز أن يمنح المستدعي للتدريب مكافأة مالية عن فترات استدعائه للتدريب الذي يتسم بالخطورة أو بجهد غير عادي وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام وفي جميع الأحوال تسري على من يصاب أثناء التدريب القواعد المعمول بها في القوات المسلحة.
المادة (8) : تحدد الرتب العسكرية للمتدربين ويتم توزيعهم على وحدات القوات المسلحة وفقا لتخصصاتهم ومستوى تدريبهم. ويكون استدعاء من أتموا التدريب. وإلحاقهم بهذه الوحدات عند استدعائهم للخدمة العسكرية وقت النفير. ويصدر بتنظيم شئون المتدربين وقواعد توزيعهم وتحديد رتبهم العسكرية وترقيتهم من رتبة إلى أخرى قرار من القائد العام.
المادة (9) : يجوز بقرار من القائد العام تكليف من تحتاجه القوات المسلحة من الخاضعين لأحكام هذا القانون للالتحاق بها كنظاميين لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة لمن يكلف ضابطا. وخمس سنوات لمن يكلف ضابط صف أو جندي. ويجوز في جميع الأحوال تجديد المدة لفترة أخرى. ويحدد نظام تكليفهم والرتب العسكرية التي تمنح لهم طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام. ويمنح المكلفون طبقا لهذه المادة كل المرتبات والمزايا المقررة لمنتسبي القوات المسلحة المساوين لهم في الرتبة العسكرية.
المادة (10) : يخضع المستدعون للتدريب أو للخدمة بالقوات المسلحة والمكلفون بالعمل بها خلال مدة استدعائهم أو تكليفهم لقانوني العقوبات والإجراءات العسكريين. كما يخضعون أثناء هذه المدة لسائر القواعد والنظم المعمول بها في القوات المسلحة مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (11) : يعاقب بالحبس كل من تخلف بغير عذر مشروع عن تقديم الإقرارات أو الإدلاء بالبيانات التي تطلبها الجهات المختصة بتنفيذ هذا القانون كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقر أو أدلى ببيانات مخالفة للحقيقة.
المادة (12) : 1- يعاقب بالحبس كل من يستدعى للتدريب أو الخدمة بالقوات المسلحة أو يكلف بالعمل بها ويتخلف عن ذلك بغير عذر مشروع وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة وقت النفير. 2- ويجوز تأجيل تنفيذ العقوبة المحكوم بها وفقا للفقرة السابقة إلى ما بعد إكمال التدريب أو الخدمة العسكرية المطلوبة . 3- وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى جريمة عسكرية وتختص بنظرها المحاكم العسكرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات العسكرية.
المادة (13) : تحدد بقرارات من القائد العام قواعد حصر الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وشروط اللياقة الصحية.
المادة (14) : تحدد مواعيد الامتحانات في جميع مراحل التعليم بالمدارس والمعاهد والجامعات بما لا يتعارض مع المدد المقررة للتدريب طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (15) : تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ نظام التدريب العسكري العام في ميزانية القوات المسلحة. ويكون الصرف منها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن