بشأن الشعب المسلح.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1392/1391 من وفاة الرسول الموافق 1983 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع لعام 1393 من وفاة الرسول الموافق 1984 م.
وتأكيدا على ما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الطلابية النسائية في دور انعقادها الطارئ خلال شهر مارس 1984 م.
صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : نحن الليبيين والليبيات، من بلغ منا سن التكليف يتدرب عسكرياً وبكيفية مستمرة مادام قادراً على ذلك صحياً.
المادة (2) : تكون العلوم العسكرية من المواد الدراسية الأساسية في جميع مراحل التعليم ما فوق الابتدائي.
المادة (3) : يتم التوجيه للدراسة والتدريب العسكري بالمؤسسات العسكرية في سبيل إعداد الملاكات المتخصصة في شئون الحرب من الذكور ما دام ذلك لازماً.
المادة (4) : تقسم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى مناطق دفاعية تقع مسئولية الدفاع عن كل منطقة منها على سكان المنطقة، وتشكل المناطق الدفاعية احتياطاً سوقياً لبعضها البعض على مستوى الجماهيرية.
ويتم التقسيم بقرار يصدر عن القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (5) : لا تخل أحكام هذا القانون بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية.
ويجوز الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية متى أثبت الملزم بالخدمة نجاحه في برنامج التدريب العسكري وانتظامه به.
ويصدر بالإعفاء قرار من رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.
المادة (6) : يعاقب بالعقوبات المحددة بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية كل من يتخلف عن الاستدعاء للتدريب العسكري المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون وبالأساليب والإجراءات الواردة فيه.
المادة (7) : تصدر رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون، والأوامر والتعليمات الخاصة بذلك.
المادة (8) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (9) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام