تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام،،، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقدها العادي لعام 1403 من وفاة الرسول الموافق 1993 إفرنجي، التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور إنعقادها العادي في الفترة من 10-17 شعبان 1403 و.ر الموافق 22-29 - أي النار 1994 أفرنجي. وبعد الإطلاع على قانون العقوبات العسكرية الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 74 ف. وعلى قانون الإجراءات العسكرية الصادر بالقانون رقم 39 لسنة 74 ف. وعلى القانون رقم 40 لسنة 74 ف بشأن الخدمة في القوات المسلحة. وعلى قانون تقاعد العسكريين الصادر بالقانون 43 لسنة 74 ف. وعلى القانون رقم 35 لسنة 77 ف بإعادة تنظيم الشعب المسلح. وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 ف بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية. وعلى القانون رقم 3 لسنة 84 ف بشأن الشعب المسلح. وعلى القانون رقم 7 لسنة 87 ف بشأن إستدعاء الشعب المسلح. وعلى القانون رقم21 لسنة 91 إفرنجي بشأن التعبئة. وعلى القانون رقم 9 لسنة 1427 ميلادية بشأن الخدمة الوطنية. وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له. وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته. صيغ القانون الآتي
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح المرافق ويلغى قانون الإجراءات العسكرية الصادر بالقانون رقم (39) لسنة 74 إفرنجي، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة (1) : تنشأ هيئة تسمى (الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح) تتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتتكون من نيابة ومحاكم الشعب المسلح وإدارات وفروع أخرى حسب نظم الشعب المسلح، ويصدر بتنظيمها وتعيين رئيسها وتحديد اختصاصاتها، وأسلوب عملها وحقوق وواجبات العاملين بها، قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع. ويجب ألا تقل رتبة رئيس الهيئة عن رتبة عقيد. ويقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها:- أ) الهيئة:- الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح. ب) النيابة:- نيابة الشعب المسلح. ج) المدعي العام:- المدعي العام بالشعب المسلح. د) المحكمة العليا:- المحكمة العليا للشعب المسلح.
المادة (2) : نيابة الشعب المسلح يقوم بأداء وظيفة النيابة مدع عام وعدد كاف من الأعضاء، مجازين في القانون، يعينون بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع. ويجوز ندب أعضاء من الهيئات القضائية أو المستشارين القانونيين للعمل بنيابة ومحاكم الشعب المسلح.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول العام الميلادي (1430) ميلادية (2000) إفرنجي .
المادة (3) : سلطات الضبط القضائي يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى، ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنيابة وخاضعين لإشرافها فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم. ويصدر بتسمية مأموري الضبط القضائي قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
المادة (4) : التبليغ عن الجرائم على كل شخص أن يبلغ آمره عن أي جريمة تتصل بعمله أو موت فجائي أو مشتبه فيه. وعلى الآمر إحالة التبليغ إلى آمر وحدة المتهم أو إلى النيابة. ولكل من يدعى ضرراً من جريمة تختص بها محاكم الشعب المسلح أن يبلغ عنها آمر الضبط أو مأمور الضبط القضائي أو النيابة المختصة بحسب الأحوال.
المادة (5) : محاضر ضبط الواقعة يتولى مأمور الضبط القضائي إعداد محضر ضبط الواقعة وتدون فيه جميع الإجراءات التي اتخذها ومن بينها:- 1- يوم وساعة الإجراء ومكان حصوله. 2- رقم المتهم واسمه ووحدته وعنوانه. 3- أسماء الشهود وألقابهم ومهنهم وعنوان كل منهم. وعليه اتخاذ جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة والاستعانة بأهل الخبرة ولا يجوز له تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.
المادة (6) : الضبط والقبض على مأموري الضبط القضائي بالشعب المسلح ضبط الخاضعين لأحكام قانون العقوبات العسكرية إذا كان هناك أمر صادر من أي جهة مختصة بالشعب المسلح وإحضارهم إليها خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الضبط كما عليهم القبض على هؤلاء إذا وجدوا في حالة تلبس أو قامت أدلة كافية على ارتكابهم جريمة مما يعاقب عليها بالسجن أو الحبس، على أن يتم تسليمهم إلى النيابة أو آمري وحداتهم بحسب الأحوال خلال اثنتين وسبعين ساعة.
المادة (7) : التفتيش لا يجوز لمأموري الضبط القضائي الدخول إلى محل مسكون لتفتيشه إلا بإذن كتابي من النيابة باستثناء حالتي التلبس أو المطاردة، ولهم تفتيش المتهم أو من وجد معه بالمحل، ولا يجوز تفتيش الأنثى إلا بمعرفة أنثى مهما كانت الأسباب. لمأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم تفتيش المعسكرات والثكنات والأماكن التي تشغل لأغراض الشعب المسلح أو الطائرات أو السفن أو آليات الشعب المسلح أينما وجدت، وذلك بعد إخطار آمر الوحدة ويكون التفتيش للبحث عن الأشياء المتعلقة بالجريمة التي ارتكبت، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى وجب على مأموري الضبط القضائي ضبطها واتخاذ الإجراءات بشأنها.
المادة (8) : الانتقال إلى محل الجريمة لمأموري الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة أن ينتقلوا فوراً إلى محل الواقعة عند الضرورة، ويعاينوا الآثار المادية للجريمة ويحافظوا عليها ويثبتوا حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وعليهم أن يخطروا النيابة بالواقعة.
المادة (9) : ضبط وتحريز مبرزات الجريمة لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا ويحرزوا الأوراق والأسلحة والآلات والأدوات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع، وتوضع الأشياء والأوراق والمضبوطات في حرز مغلق ويختم عليه.
المادة (10) : التصرف في محضر ضبط الواقعة على مأموري الضبط القضائي عند الانتهاء من ضبط الواقعة إعطاؤها رقما في السجل المعد لذلك وتحريز المضبوطات المتعلقة بها وتحال المحاضر إلى المدعي العام للتصرف فيها بأحد الأوجه الآتية:- 1- إحالة الأوراق إلى آمر الوحدة إذا كانت الواقعة من جرائم الضبط. 2- إحالة الأوراق إلى النيابة إذا كانت الواقعة تختص بنظرها محاكم الشعب المسلح. 3- حفظ الأوراق إذا لم يكن هناك محل للسير في الدعوى.
المادة (11) : في التحقيق بمعرفة النيابة تختص النيابة بالتحقيق في الجرائم التي تختص بنظرها محاكم الشعب المسلح وبرفع الدعوى ومباشرتها أمام هذه المحاكم.
المادة (12) : محضر التحقيق يتولى تحرير محضر التحقيق كاتب يعين لهذا الغرض، ويشتمل محضر التحقيق على:- 1- يوم وساعة ومكان التحقيق وانتهائه. 2 - رقم المتهم واسمه وسنه ووحدته وعنوانه. 3- أسماء الشهود وألقابهم ومهنهم وعنوان كل منهم. 4- الأسئلة الموجهة إلى المتهم وكذلك الشهود والخبراء بعد تحليفهم اليمين القانوني. 5- توقيع المحقق وكاتب التحقيق والمتهم والشهود.
المادة (13) : فورية التحقيق على عضو النيابة أن يشرع فوراً في التحقيق وعليه أن ينتقل إلى محل وقوع الجريمة أو أي محل آخر قد تفيد معاينته في إظهار الحقيقة لإثبات حالته وكل ماله صلة بالتحقيق وله الاستعانة بأهل الخبرة.
المادة (14) : التفتيش للنيابة حق تفتيش المعسكرات والثكنات والأماكن التي تشغل لأغراض الشعب المسلح والسفن والطائرات وآليات الشعب المسلح بعد إخطار آمر الوحدة المختص بذلك كما لها تفتيش الأماكن المسكونة والأِشخاص وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، ولا يجوز الالتجاء إلى التفتيش في الأحوال السابقة إلا في تحقيق مفتوح بناء على تهمة موجهة إلى متهم له علاقة بتلك الأماكن، وفي جميع الأحوال لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بمعرفة أنثى.
المادة (15) : تكليف المتهم بالحضور لعضو النيابة أن يصدر أمراً بتكليف المتهم بالحضور في ميعاد معين فإن لم يحضر أو خيف هروبه أمر بالقبض عليه.
المادة (16) : رد الأشياء يجوز للنيابة أن تأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق إلى صاحب الحق فيها ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.
المادة (17) : استدعاء الشهود يكون تكليف الشاهد بالحضور أمام النيابة لأداء شهادته بإصدار ورقة استدعاء تبلغ إليه عن طريق شرطة الشعب المسلح، ويجوز في حالة الضرورة تكليفه بالحضور بأية وسيلة أخرى، وإذا كان المطلوب للشهادة ممن لا يخضعون لقانون العقوبات العسكرية فيكلف بالحضور عن طريق مركز الأمن الشعبي المختص. وإذا ثبت للنيابة بأن المطلوب للشهادة غير قادر على الحضور لعذر مقبول أو مقيماً في محل بعيد جاز انتقال عضو النيابة أو ندب أحد مأموري الضبط القضائي إلى محل وجود الشاهد لإثبات شهادته وللمتهم حق الحضور ومناقشة ذلك الشاهد. إذا كان الشاهد من غير العاملين بالشعب المسلح فيجوز أن تسمع شهادته بانتداب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي، ويجب على النيابة في جميع الأحوال تحديد المسائل المطلوب التحقيق فيها والوقائع التي يتم سماع شهادة الشاهد بشأنها.
المادة (18) : حضور الشهود ومعاقبة المتخلف منهم كل من كلف من الشهود بالحضور أمام النيابة فتخلف جاز لها طلب معاقبته انضباطياً، ويجوز لها إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تعيد تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بالقبض عليه، فإذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً فلها طلب إعفائه من العقوبة. إذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن أداء اليمين أو عن الإجابة جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانوناً، ويستثنى من ذلك الملزم قانوناً بعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بسبب عمله، ومن أجاز له القانون الامتناع عن أداء الشهادة.
المادة (19) : كيفية سماع الشهادة على الشاهد أن يحلف اليمين القانوني بأن يقول (أقسم بالله العظيم أن أقول الحق ولاشيء غير الحق)، ويكون الحلف لغير المسلم حسب الأوضاع الخاصة بديانته. وتسمع أقوال من لم تبلغ سنه أربع عشرة سنة بغير يمين على سبيل الاستدلال. على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه وعنوانه ومهنته، وأن يبين علاقته ودرجة قرابته للمتهم أو المجني عليه. يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور الشهود الذين لم تسمع شهادتهم وللمحقق أن يوجه له مباشرة ما يراه من أسئلة مفيدة في كشف الحقيقة وأن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. تثبت إجابة الشاهد بمحضر تحقيق ثم تتلى عليه ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه.
المادة (20) : الحبس الاحتياطي لا يجوز القبض على المتهم وحبسه احتياطيّاً في غير الأحوال الآتية:- 1- إذا وجدت دلائل كافية على إدانة المتهم، وكانت الواقعة جريمة مما يعاقب عليها بالسجن أو بالحبس. 2- إذا خشي فرار المتهم قبل محاكمته أو إلحاقه الضرر بنفسه أو بغيره. 3- إذا خشي أن يضيع المتهم معالم الجريمة أو يؤثر على الشركاء أو الشهود أو من أصابهم ضرر من الجريمة. 4- إذا كانت الجريمة من الجرائم التي تمس الآداب العامة أو جرائم عدم الطاعة أو عدم احترام الآمر، أو العصيان.
المادة (21) : مدة الحبس الاحتياطي لعضو النيابة أن يأمر بحبس المتهم احتياطياً، لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً وإذا استدعى الأمر مد حبسه، وجب عليه قبل انقضاء المدة المذكورة عرض الأوراق على المدعى العام، الذي له مد حبس المتهم لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً على فترات متعاقبة لا تزيد كل منها عن خمسة عشر يوماً وإذا انقضت المدة المذكورة دون إنهاء التحقيق، ورؤي ضرورة استمرار حبس المتهم، وجب عرض الأوراق على المحكمة المختصة التي لها بعد سماع أقوال النيابة والمتهم أن تصدر أمراً بمد حبس المتهم لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها عن خمسة وأربعين يوماً، ويفرج عن المتهم في أي وقت إذا لم يكن هناك مبرر لاستمرار حبسه.
المادة (22) : تنفيذ الحبس الاحتياطي الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطياً ينفذ في أحد سجون الشعب المسلح ما لم تأمر النيابة بتنفيذه في سجن آخر، وتسلم نسخة من أمر الحبس إلى الجهة المكلفة بالتنفيذ ويجب فصل المحبوس احتياطيّاً عن بقية المسجونين، ويجوز أن تأمر النيابة بتنفيذه في سجن وحدة المتهم، ويعامل المحبوس احتياطيّاً وفقاً للائحة السجون في الشعب المسلح.
المادة (23) : الإفراج المؤقت للنيابة في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم بضمان مالي أو بدونه بشرط أن يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك، وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده، ولا يمنع الإفراج من إصدار أمر جديد بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة أو جدت ظروف أخرى ويرد مقدار الضمان إذا حكم عليه بالبراءة، ويصادر إذا فر من تنفيذ الحكم، أما إذا أحيل المتهم إلى المحكمة محبوساً فإن الأمر بالإفراج عليه يكون من المحكمة المحال إليها.
المادة (24) : قرار الاتهام للنيابة إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا رأت أن الأدلة كافية على إدانته وعليها أن ترسل إلى المحكمة الأوراق التالية:- 1- أوراق التحقيق. 2- جدول أخلاق المتهم وكنيته المفصلة. 3- قرار الاتهام المتضمن للواقعة المسندة للمتهم، وتكييفها القانوني والمواد المنطبقة عليها وتاريخ ومحل الجريمة، واسم المجني عليه والشهود.
المادة (25) : الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إذا رأت النيابة بعد التحقيق أنه لا محل للسير في الدعوى تصدر أمراً مسبباً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ويفرج عن المتهم في الحال وذلك في الجرائم التي عقوبتها الحبس، أما في الجرائم الأخرى فلا يعد ذلك الأمر نهائياً إلا بعد التصديق عليه من قبل المدعي العام.
المادة (26) : العودة إلى التحقيق الأمر الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل أو لعدم كفاية الدليل لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا عرف المتهم أو ظهرت أدلة جديدة.
المادة (27) : إحالة الأوراق إلى آمر الوحدة إذا اتضح للنيابة أن الواقعة من جرائم الضبط وجب عليها إحالة الأوراق إلى آمر وحدة المتهم للتصرف فيها وفقاً للقانون.
المادة (28) : التحقيق بمعرفة الآمر لآمر الوحدة أو من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الأحوال اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم الضبطية وله في هذا الشأن ما للنيابة من اختصاصات كما له حق التصرف فيها بأحد الأوجه التالية:- 1- توقيع العقوبة على مرتكب الجريمة إذا كانت داخلة في اختصاصاته. 2- رفع الأوراق إلى الآمر الأعلى إذا كان الحكم بالعقوبة لا يدخل في اختصاصه. 3- المصادقة على قرار سلطة التحقيق بألا وجه للسير في الدعوى. 4- إحالة الأوراق إلى النيابة، إذا كانت الواقعة لا تدخل في اختصاصه.
المادة (29) : المحاكمات بالشعب المسلح نوعان:- 1- موجزة - وتجرى أمام آمر الضبط. 2- عادية - وتجرى أمام محاكم الشعب المسلح.
المادة (30) : آمر الضبط آمر الضبط هو كل من يخوله قانون العقوبات بالشعب المسلح صلاحية توقيع العقاب على من يخضع لإمرته إذا ارتكب جريمة من جرائم الضبط وإذا انتقل من ارتكب إحدى جرائم الضبط إلى وحدة أخرى فيكون آمر الضبط بالنسبة لتلك الجريمة هو آمر الضبط في الوحدة المنقول إليها، ولوكيل آمر الضبط في أية وحدة استعمال الصلاحية المخولة لآمر الضبط عند غيابه.
المادة (31) : اختصاص آمر الضبط 1- يتولى المحاكمة الموجزة أدنى آمر ضبط من المخولين صلاحية توقيع العقاب. 2- لآمر الضبط الأعلى رتبة، والذي يكون تحت إمرته آمر وحدة المتهم إجراء المحاكمة الموجزة بنفسه وذلك في الأحوال التالية:- أ) إذا وقعت الجريمة علناً أمام الأنظار أو إهانة للآمر. ب) إذا عرض آمر المتهم القضية لتحديد العقوبة أو وقع الفعل من أشخاص متعددين ينتسبون إلى وحدات مختلفة وتحت إمرته. ج) إذا علم آمر الضبط الأدنى بالجريمة ولم يعاقب الفاعل، أو لم يوجد آمر ضبط له صلاحية توقيع العقاب بالقرب من وحدة المتهم.
المادة (32) : تخويل السلطات الجزائية يخول كل آمر ضبط صلاحية توقيع العقاب على الخاضعين لإمرته عند ارتكابهم جريمة من جرائم الضبط وفقاً لجدول الصلاحيات المرفق بقانون العقوبات بالشعب المسلح.
المادة (33) : تنفيذ الأحكام في جرائم الضبط تنفذ الأحكام الصادرة من قبل آمر الضبط فور صدورها. يجب على آمر الضبط الأعلى رتبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم اتخاذ ما يلي:- 1- تعديل العقوبة إذا كانت غير مطابقة للقانون أو غير مناسبة مع جسامة الجريمة وملابساتها. 2- إلغاء العقوبة إذا لم يكن هناك وجه للإدانة. 3- إلغاء العقوبة وإحالة القضية إلى الجهة المختصة إذا كان الحكم صادراً من آمر ضبط غير مختص، وتعتبر الأحكام المشار إليها بانقضاء المدة المذكورة نهائية ولا يجوز تعديلها أو إلغاؤها.
المادة (34) : سجل المحاكمات الموجزة على كل آمر ضبط أن يمسك سجلاً لجرائم الضبط حسب النموذج المقرر لهذا الغرض يدون فيه كل حكم يصدر منه وتاريخه، وإحالته شهريّاً إلى الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح.
المادة (35) : إجراءات المحاكمة الموجزة تكون المحاكمة الموجزة وفق الإجراءات الآتية:- 1- تعيين يوم المحاكمة. 2- مواجهة المتهم بموضوع التهمة والاستماع إلى دفاعه وأقوال كل من له صلة بالواقعة. 3- حفظ الأوراق إذا لم يكن هناك وجه للإدانة. 4- توقيع العقوبة إذا كانت داخلة في اختصاص آمر الضبط أو إحالتها إلى آمر الضبط الأعلى.
المادة (36) : استقلال محاكم الشعب المسلح قضاة محاكم الشعب المسلح مستقلون في أعمالهم ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير.
المادة (37) : المحكمة العليا يشكل أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع المحكمة العليا من خمسة أعضاء يكون أقدمهم رئيساً على ألا تقل مدة خدمة كل منهم عن عشر سنوات ويكون أحدهم على الأقل مجازاً في القانون، ويجوز ندب قاضي لا تقل درجته عن وكيل محكمة استئناف أو أحد المستشارين القانونيين بالشعب المسلح لعضوية المحكمة بدلاً من العضو المجاز في القانون.
المادة (38) : المحاكم الدائمة بالشعب المسلح تشكل بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع المحاكم الدائمة وتتألف كل منها من ثلاثة أعضاء يكون أقدمهم رئيساً ويجب ألا تقل خدمة كل منهم عن خمس سنوات ويكون أحدهم على الأقل مجازاً في القانون، ويجوز ندب أحد أعضاء الهيئات القضائية أو أحد المستشارين القانونيين بالشعب المسلح لعضوية المحكمة، بدلاً من العضو المجاز في القانون. وتختص هذه المحاكم بالفصل فيما يحال إليها من جرائم طبقاً لهذا القانون.
المادة (39) : المحاكم الدورية يجوز إنشاء محاكم دورية بوحدات الشعب المسلح، تتألف كل منها من ثلاثة أعضاء، يكون أقدمهم رئيساً، ويجب ألا تقل مدة خدمة كل منهم عن ثلاث سنوات، وتختص بالفصل في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها الحبس والمحالة إليها من الآمر بتشكيلها وتكون أحكامها خاضعة لتصديقه، ويتولى أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع تحديد اختصاصاتها، وتنظيم إجراءاتها والجرائم التي تفصل فيها.
المادة (40) : المحاكم الميدانية يجوز لآمر أية وحدة مفرزة أن يأمر بتشكيل محكمة ميدانية من ثلاثة أعضاء لا تقل خدمة كل منهم في الشعب المسلح عن ثلاث سنوات، وذلك عندما تكون الوحدة في حالة مجابهة للعدو أو عند رفع درجة الاستعداد أو صدور الأمر الإنذاري لها أو عند تكليفها بمهام قتالية أو بمهام في حالة حدوث كوارث طبيعية، وتنظر المحكمة الميدانية في الجرائم المنسوبة إلى الخاضعين للآمر بتشكيلها، ويتولى الآمر بالتشكيل تعيين عضو يقوم بالتحقيق ورفع الدعوى أمام المحكمة وله ما للنيابة من صلاحيات في هذا الشأن، ولا تكون أحكام المحاكم الميدانية نهائية إلا بعد التصديق عليها من الآمر بالتشكيل، عدا الحكم بالإعدام فلا يكون نهائيّاً إلا بعد التصديق عليه من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع ووفقاً للقانون .
المادة (41) : عضوية الاحتياط يجوز تعيين أعضاء احتياط للمحاكم لتكملة النصاب عند غياب أحد الأعضاء لأي سبب كان، ويتولى أقدم الأعضاء رئاسة المحكمة عند غياب الرئيس.
المادة (42) : حضور النيابة جلسات المحاكمة يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة جلسات المحاكمة ويتولى مباشرة الدعوى المرفوعة أمامها وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.
المادة (43) : كاتب الجلسة يجب أن يحضر جلسات المحاكمة كاتب يعين لهذا الغرض بعد تحليفه اليمين القانوني ويتولى تحرير محضر الجلسة لإثبات ما يقع فيها والتوقيع عليه مع رئيس المحكمة.
المادة (44) : حلف اليمين أ) يحلف رئيس وأعضاء المحاكم العسكرية* قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:- (أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القانون). ب) ويحلف أعضاء النيابة اليمين الآتية:- (أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والصدق والعدل وأن أحافظ على القانون). ويكون أداء اليمين في الفقرتين ("أ" و"ب") أمام أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع أو من يكلفه وبالنسبة للمحاكم الميدانية والدورية يكون حلف اليمين أمام الآمر بتشكيلها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *ألغيت كافة المحاكم العسكرية بمقتضى المادة (18) من قرار اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 15 لسنة 2000 بشأن تنظيم الهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح
المادة (45) : الجرائم التي تختص بنظرها محاكم الشعب المسلح تختص محاكم الشعب المسلح بالفصل في الجرائم التي يرتكبها الخاضعون لأحكام قانون العقوبات بالشعب المسلح وهي:- 1- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الشعب المسلح. 2- الجرائم المرتكبة ضد شخصية الدولة المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. 3- الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم الحزبية رقم (71) لسنة 1972 ف. 4- الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11/12/1969 إفرنجي. 5- الجرائم المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4). 6- الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له التي يرتكبها الخاضعون لأحكام قانون العقوبات بالشعب المسلح داخل المعسكرات أو الثكنات أو الأماكن التي تشغل لأغراض الشعب المسلح. لا تختص محاكم الشعب المسلح بنظر الجريمة إذا كان فيها مساهمون ممن لا يخضعون لأحكام قانون العقوبات بالشعب المسلح، وفي هذه الحالة على المدعي العام إحالة الدعوى إلى المحاكم المدنية للنظر فيها. 7- الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له والتي يرتكبها الخاضعون لأحكام قانون العقوبات بالشعب المسلح تنفيذاً لواجب.
المادة (46) : واجبات رئيس المحكمة على رئيس المحكمة أن يراجع الأوراق المحالة إليه فإن وجدها مستوفاة يحدد جلسة لنظر القضية ويخطر بها أعضاء المحكمة والنيابة المختصة وإن وجد الأوراق ناقصة أعادها لاستيفاء النقص، وعلى النيابة أن تبلغ الأشخاص الذين يجب حضورهم بموعد ومكان الجلسة وإحضار المتهم إذا كان محبوساً.
المادة (47) : أسباب تنحي أورد هيئة المحكمة يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيّاً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه. وللخصوم رد هيئة المحكمة عن الحكم في الحالات الواردة في الفقرة السابقة وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ولا يجوز رد أعضاء النيابة أو مأموري الضبط القضائي. ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى، ويجوز لرئيس أو عضو المحكمة إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج في نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة للفصل فيه.
المادة (48) : علنية المحاكمة تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة أو المتهم إجراء المحاكمة كلها أو بعضها سرّاً محافظة على النظام العام أو على أسرار الشعب المسلح، أو مراعاة للآداب العامة.
المادة (49) : التكليف بالحضور تحال الدعوى الجنائية بناء على أمر من النيابة إلى المحكمة المختصة وعلى النيابة أن تبلغ المتهم بالحضور، قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام على الأقل إذا لم يكن محبوساً، وتدون في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تجرم الفعل، وتعلن ورقة التكليف بالحضور للمتهم طبقاً للقانون، وإذا حضر المتهم في الجلسة المحددة بنفسه أو بواسطة وكيله فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف.
المادة (50) : ترتيب جلوس هيئة المحكمة وافتتاح الجلسة تعقد المحكمة جلساتها في مقرها، ويجلس الرئيس في الوسط ومن حوله الأعضاء بترتيب أقدميتهم، ويجلس عضو النيابة وكاتب الجلسة في المكان المخصص لهما. وتفتتح الجلسة (باسم الله وباسم الشعب) ثم ينادى على المتهم ويسأل عن بياناته الشخصية وعما إذا كان له اعتراض على هيئة المحكمة، وفي حالة اعتراضه يجب إثبات ذلك في محضر الجلسة مع بيان الأسباب وفقاً للقانون فإذا كان الاعتراض جديّاً قررت المحكمة قبوله، وطلبت من آمر التشكيل استبدال المطلوب ردهم وإلا استمرت في إجراءات المحاكمة.
المادة (51) : حق المتهم والدفاع على المحكمة أن تندب محامياً للدفاع عن المتهم عند ارتكابه جريمة لا تقل عقوبتها عن السجن إذا لم يكن قد وكل محامياً عنه، ويجوز للمتهم أن يوكل محامياً عنه فيما عدا ذلك من الجرائم وللدفاع حق الاطلاع على أوراق التحقيق وله أن يمارس نيابة عن المتهم جميع الحقوق التي يخولها له القانون.
المادة (52) : ضبط الجلسة وإدارتها يتولى رئيس المحكمة ضبط وإدارة الجلسة وسؤال المتهم وسماع الشهود ومناقشة الخبراء وله أن يخرج من قاعة الجلسة كل من يخل بنظامها، ويجوز للمحكمة الأمر بحبس من لم يمتثل أربعاً وعشرين ساعة بعد إثبات الواقعة في محضر.
المادة (53) : المساس بكرامة المحكمة كل من أتى في الجلسة فعلاً أو قولاً يمس بكرامة المحكمة أو هيبتها تثبت الواقعة في محضر ويرسل رفقة الفاعل إلى النيابة وذلك للتحقيق والتصرف فيها قانوناً.
المادة (54) : تأجيل المحاكمة وتغيير مكان الانعقاد للمحكمة أن تؤجل المحاكمة إلى الوقت الذي تحدده أو تغير مكان انعقادها داخل مكان منطقة اختصاصها لأي سبب تراه، ولها الانتقال للمعاينة أو تكليف أحد أعضائها بذلك وللمتهم ومحاميه أن يطلب التأجيل لأي سبب وللمحكمة أن تقبل ذلك أو ترفضه.
المادة (55) : حضور المتهم على المتهم أن يحضر أمام المحكمة بعد إعلانه قانوناً في الزمان والمكان المحددين وللمحكمة أن تأمر بضبطه وإحضاره أو القبض عليه وحبسه احتياطيّاً متى رأت سبباً لذلك.
المادة (56) : المتهم المصاب بمرض عقلي إذا وجد أثناء التحقيق أو المحاكمة ما يحمل على الاعتقاد بأن المتهم مصاب بمرض عقلي يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه، أوقف التحقيق أو المحاكمة وأحيل المتهم إلى جهة طبية لفحصه، فإذا ثبت أن المتهم أصيب بمرض عقلي بعد وقوع الجريمة، يؤجل التحقيق أو المحاكمة إلى الوقت الذي يعود فيه المتهم إلى رشده حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه، وأثناء ذلك يوضع المتهم تحت المراقبة الصحية في إحدى المستشفيات، ومع مراعاة ما سبق يجوز ترك مراقبة المتهم إلى من يريد تولي أمره من أقاربه إذا كانت الظروف تسمح بذلك، وفي هذه الحالة يؤخذ تعهد من القائم بالمراقبة لبذل العناية الواجبة بالمصاب وإحضاره أمام سلطة التحقيق أو المحاكمة عند الطلب.
المادة (57) : سؤال المتهم يسأل الرئيس المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الجريمة المسندة إليه فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم بغير سماع الشهود.
المادة (58) : شهادة الشهود أمام محاكم الشعب المسلح تسري بالنسبة إلى شهادة الشهود أمام محاكم الشعب المسلح الأحكام الخاصة بالشهادة أمام النيابة، ويراعى أن تسمع شهادة كل شاهد على حدة مع حجز بقية الشهود في مكان آخر، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج.
المادة (59) : سماع شهود الإثبات تسمع شهادة شهود الإثبات بعد تحليفهم اليمين القانونية أولاً من قبل رئيس المحكمة ثم النيابة فالمتهم، ويجوز أن يواجه بعضهم ببعض كما يجوز للنيابة سؤالهم مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها.
المادة (60) : سماع شهود النفي بعد سماع شهود الإثبات يسمع شهود النفي من قبل رئيس المحكمة ثم من قبل المتهم ثم من النيابة، وللمتهم أن يسأل الشهود مرة أخرى لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها.
المادة (61) : إخراج المتهم من قاعة الجلسة إذا رأت المحكمة أن الشركاء أو الشهود لا يدلون بالحقيقة في حضور المتهم فلها أن تخرجه من القاعة وعند إعادته إليها تحيطه المحكمة علماً بما تم في غيابه.
المادة (62) : أحكام شهادة الشهود للمحكمة في أي حالة كانت عليها القضية أن توجه للشهود الأسئلة التي ترى لزومها لإظهار الحقيقة أو تأذن لأطراف الدعوى بذلك. ولعضو المحكمة أن يوجه أي سؤال للشهود أو للمتهم وفي هذه الحالة يجب أن يطلب من الرئيس توجيهه. للمحكمة أن تمنع توجيه أسئلة للشهود لا علاقة لها بالقضية أو غير جديرة بالقبول كما يجوز لها أن ترفض سماع أي شهادة عن وقائع ترى أنها قد وضحت لها وضوحاً كافياً. للمحكمة أن تمنع عن الشهود كل تصريح أو تلميح أو إشارة من الغير يقصد منها تخويفهم أو إغراؤهم ولها أن تمنع أي سؤال مخالف للآداب العامة ليس له علاقة بوقائع يتوقف عليها ظهور الحقيقة. تدون الشهادات في المحضر بألفاظها قدر الإمكان وإذا دونت بغير اللغة الدارجة فيراعى عدم الإخلال بمعناها، وعند ختامها تتلى على من أدلى بها ويوقع عليها ويصحح ما دون عند الاقتضاء ويذكر في المحضر أن الشهادة أو الإفادة أو محضر الاستجواب أو التقارير تليت على الشاهد وأنه اعترف بصحتها، فإن أنكر ما دون في المحضر بخصوص استجوابه أو أقواله وكان من رأي المحكمة أن ما دون صحيحاً فعليها أن تذكر في المحضر اعتراضه، وتضيف إليه ما تراه لازماً من الملاحظات ويوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها على ذلك.
المادة (63) : عدم أهلية الشهود إذا تبين للمحكمة أن الشاهد غير أهل لأداء الشهادة بسبب عدم قدرته على تذكر الوقائع أو فهم الأسئلة الموجهة إليه قررت عدم أهليته لأداء الشهادة وتثبت ذلك في المحضر.
المادة (64) : ترجمة الأقوال إذا كان الشخص الحاضر في التحقيق أو المحاكمة غير ملم باللغة العربية إلماماً كافياً وجب أن تترجم الأسئلة إلى اللغة التي يفهمها بواسطة مترجم تعينه المحكمة أو سلطة التحقيق بعد تحليفه اليمين.
المادة (65) : الأخذ بالشهادات عند تغيير المحكمة إذا استمعت المحكمة إلى شهادة أحد الشهود ودونتها في المحضر ثم تغيرت المحكمة أو بعض أعضائها فيجوز للمحكمة بهيئتها الجديدة أن تحكم بناء على الشهادة السابقة ولها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقبول من النيابة أو من المتهم أن تكلف جميع الشهود أو بعضهم بالحضور مرة ثانية لسماع شهادتهم.
المادة (66) : تلاوة الأدلة المكتوبة يجب أن يتلى أثناء المحاكمة ما يلي:- أ) المستندات والأوراق والتقارير والسجلات وسائر الأدلة المكتوبة وللمحكمة أن تقبلها كأسباب إثبات أو نفي للجريمة. ب) الأقوال التي سبق الإدلاء بها أمام سلطات التحقيق أو المحاكم العادية أو في محاضر جمع الاستدلالات من قبل أحد الشهود أو الخبراء أو الشركاء في الجريمة يكتفى بتلاوتها من المحضر أو صورته الرسمية دون حاجة لإحضار صاحب تلك الأقوال أمام المحكمة، وذلك إذا تعذر إحضاره لأي سبب من الأسباب. للمحكمة أن تحتفظ بأي مستند أو ورقة خطية أو أي شيء آخر قدم أمامها إذا تراءى لها ذلك.
المادة (67) : تلاوة البيانات والتقارير وغيرها من الأوراق تتلى أثناء المحاكمة بيانات آمر المتهم المحتوية على شهادته وملاحظاته وجدول أخلاق المتهم وكل ورقة رسمية تحتوي على تقارير الخبراء. ويجوز طلب حضور أي موظف لتفسير أو إيضاح أي تقرير من جهة مختصة، كما يجوز إحضار آمر المتهم لبيان شهادته عن سلوك المتهم. ويجب على المحكمة أن تسأل المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله حول البيانات والأوراق المذكورة أو شهادة الموظف المختص أو الخبير أو آمره.
المادة (68) : اعتراف المتهم للمحكمة أن تقبل اعتراف المتهم الصادر عنه برضاه ودون إكراه أو تهديد.
المادة (69) : عدم الاختصاص إذا ظهر للمحكمة أثناء المحاكمة أن القضية المعروضة أمامها من القضايا التي تختص بالفصل فيها محكمة أخرى وجب عليها أن تحكم بعدم الاختصاص وترسل أوراق القضية إلى المدعي العام للتصرف، وتكون أحكام المحكمة الصادرة بعدم الاختصاص قابلة للطعن أمام المحكمة العليا.
المادة (70) : مصاريف الشهود تقدر المحاكم المصاريف الضرورية التي تحملها الشاهد في سبيل الحضور لتأدية الشهادة أمامها بمقتضى أحكام هذا القانون وتأمر الجهة المختصة بدفعها إليه.
المادة (71) : تغيير الوصف القانوني للفعل وتعديل التهمة للمحكمة تغيير الوصف القانوني للتهمة أو تعديله ولها تصويب كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في الاتهام على أن يتلى ذلك على المتهم بوضوح، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
المادة (72) : محاكمة المتهم عن جرائم متعددة يجب أن يحاكم المتهم عن كل تهمة على حدة إلا في الأحوال الآتية:- 1- إذا اتهم الخاضع لأحكام هذا القانون بارتكاب عدة جرائم من نوع واحد بالمخالفة لنص قانوني واحد جاز توجيه الاتهام إليه ومحاكمته عنها مرة واحدة وتزاد العقوبة في شأنها إلى حد الثلث. 2- إذا اتهم بارتكاب عدة جرائم لغرض إجرامي واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة فتجري محاكمته عنها باعتبارها جريمة واحدة ويحكم عليه بالعقوبة المقررة لأشدها مع زيادتها بمقدار الثلث. 3- إذا تعذر تعيين وصف واحد للجريمة أو الجرائم جاز توجيه التهمة بأكثر من وصف واحد وتقديمها إلى المحكمة للحكم بما تراه.
المادة (73) : محاكمة المتهمين في جريمة واحدة إذا اتهم أكثر من شخص واحد في جريمة واحدة أو في عدة جرائم مرتبطة سواء باعتبارهم فاعلين أو شركاء في الجريمة التامة أو مجرد الشروع فيها فيجوز اتهامهم ومحاكمتهم معاً أو فرادى حسبما يتراءى للمحكمة.
المادة (74) : ظهور جرائم أو متهمين جدد لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت في قرار الاتهام أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى وإذا ظهر أثناء المحاكمة أن المتهم قد ارتكب جريمة غير واردة في قرار الاتهام ولم يتضمنها التحقيق أو ظهر أن شخصاً آخر غير المتهم هو الفاعل الأصلي للجريمة أو شريكاً فيها ولم يقدم للمحكمة فعلى الأخيرة تأجيل النظر في الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة.
المادة (75) : الفصل في المسائل الفرعية إذا وجدت المحكمة أن الفصل في الدعوى المعروضة عليها يتوقف على الفصل في مسألة فرعية من اختصاص جهة قضائية أخرى جاز لها الأمر بوقف نظر الدعوى مؤقتاً إلى حين صدور حكم نهائي فيها ويستأنف نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.
المادة (76) : أوراق القضية ومحتوياتها أوراق القضية ومحتوياتها هي:- أ) صحيفة الإجراءات ويدون فيها اسم المحكمة ورقم وتاريخ قرار الاتهام ومحل المحاكمة وتاريخها وأسماء هيئة المحكمة وعضو النيابة والجريمة كما هي موصوفة في قرار الاتهام، واسم المتهم والمدافع عنه وأسماء الشهود والخبراء. ب) محضر الضبط ويدون فيه موجز رأي النيابة وأقوال المتهم وشهود الإثبات والنفي والخبراء والمناقشات الجارية حولها والأمور ذات الأهمية التي تحصل أثناء المحاكمة وخلاصة ما تل من الأوراق والوثائق والادعاءات الواردة. ج) الأوراق المرفقة، وتشمل أوراق التحقيق المحالة إلى المحكمة والأوراق والوثائق والتقارير التي احتفظت بها.
المادة (77) : ختام المحاكمة وإصدار الحكم أ) بعد أن تنتهي كافة إجراءات المحاكمة وفقاً لهذا القانون يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة ويحدد تاريخ إصدار الحكم، وتختلي هيئة المحكمة للمداولة. ب) يجري بحث أوراق القضية وتقدر المحكمة قيمة الأدلة التي طرحت أمامها أثناء المحاكمة، فإذا وجدت أن الأدلة كافية لإثبات التهمة قررت إدانة المتهم بها وتدون قراراها بذلك وإلا حكمت بالبراءة. ج) يجب أن يشتمل قرار الإدانة على الجريمة التي ثبتت على المتهم والمادة القانونية المنطبقة، وينبغي أن يعين قرار الإدانة الوقائع التي تعتبر عناصر للجريمة والنقاط الجوهرية والأسباب الموجبة للحكم والرد على الدفوع وأوجه الدفاع الجوهرية. وإذا وجدت ظروفاً مخففة أو مشددة للعقوبة بناء على أحكام القانون أو بحسب اقتناع المحكمة فيجب تدوينها أيضاً، وتجري المداولة على مقدار العقوبة المناسبة للجريمة وتصدر المحكمة حكمها وتدونه مع المادة القانونية التي استندت إليها، ويؤرخ الحكم ويوقع عليه من هيئة المحكمة ثم يتلوه رئيسها علناً على المتهم والحضور وقوفاً. د) تصدر المحكمة حكمها بأغلبية الآراء، ويبدأ بأخذ رأي أحدث الأعضاء ثم الذي يليه وهكذا ثم الرئيس ولا يجوز حضور أحد أثناء المداولة غير هيئة المحكمة.
المادة (78) : محتويات الحكم يجب أن يبين في الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء أعضاء المحكمة الذين نظروا القضية واشتركوا في إصدار الحكم وعضو النيابة الذي حضر جلسة نظر القضية، ويجب أن يذكر فيه كذلك أسماء المتهمين وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء المدافعين عنهم إن وجدوا، ونص ما قدموا من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية، ومراحل الدعوى ورأي النيابة، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه، وتوقع مسودة الحكم من الرئيس والأعضاء، وتسلم للكاتب المختص الذي يتولى تحرير النسخة الأصلية، ويقوم رئيس المحكمة بعد التأكد من مطابقة الأصل للمسودة بتوقيع الحكم.
المادة (79) : الحصول على صورة القرارات والأحكام يجوز لمن كانت له مصلحة مشروعة في إحدى القضايا التي عرضت على محاكم الشعب المسلح أن يحصل على صورة القرارات والأحكام الصادرة عنها بعد دفع الرسوم، وفقاً للقواعد المتبعة أمام المحاكم المدنية.
المادة (80) : حالات المحاكمة الغيابية تجوز محاكمة الخاضع لأحكام هذا القانون غيابيّاً في الحالتين الآتيتين:- أ) إذا كان محل إقامته مجهولاً. ب) إذا تعذر إحضاره في جلسة المحكمة. ولا تجرى محاكمة المتهم غيابياً، إلا بعد إجراء التحقيق الابتدائي.
المادة (81) : قرار تكليف المتهم بالحضور على المحكمة عند تسلمها الأوراق الخاصة بالمتهم المطلوب محاكمته غيابيّاً أن تصدر قرار يتضمن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان هذا القرار وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، ويجب أن يحتوي هذا القرار على:- أ) الجريمة المسندة للمتهم والمادة القانونية المنطبقة عليه. ب) تكليفه بالحضور خلال المدة المحددة، وإنذاره بإجراء المحاكمة غيابيّاً إذا لم يحضر. ج) إلزام كل شخص يعلم بمحله أن يخبر النيابة بذلك.
المادة (82) : إصدار الحكم الغيابي إذا لم يحضر المتهم عند انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة تجري محاكمته غيابيّاً وتصدر المحكمة حكمها عليه بالعقوبة المناسبة وبمنعه من التصرف في أمواله وتأمر جميع السلطات المختصة بالقبض عليه أينما وجد مع إلزام كل شخص يعلم بمحله بالإخبار عن هذا المحل .
المادة (83) : أموال المحكوم عليه غيابيّاً تسري في شأن إدارة أموال المحكوم عليهم غيابياً من محاكم الشعب المسلح الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، في شأن إدارة أموال المحكوم عليهم غيابياً من محاكم الجنايات.
المادة (84) : الحكم الحضوري والغيابي لا يترتب على غياب متهم تأخير محاكمة المتهمين الحاضرين، ويكون الحكم في حق هؤلاء حضوريّاً.
المادة (85) : سقوط الحكم الغيابي إذا سلم المحكوم عليه غيابيّاً نفسه أو ألقي القبض عليه يسقط الحكم الغيابي الصادر في حقه، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وفقاً لأحكام هذا القانون، أما الإجراءات المتخذة ضده وفقاً لأحكام المادة (356) من قانون الإجراءات الجنائية فتتوقف على نتيجة الحكم الذي يصدر بعد المحاكمة الحضورية.
المادة (86) : إحالة القضية إلى النيابة على قلم المحكمة فور إيداع أسباب الحكم إحالة أوراق القضية مرفقاً بها النسخة الأصلية من الحكم إلى النيابة.
المادة (87) : للنيابة والمحكوم عليه حق الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الدائمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الأسباب، ويكون الطعن لأي سبب قانوني أو موضوعي وإذا كان الحكم الصادر حضوريّاً بالإعدام، وجب على النيابة عرض القضية على المحكمة العليا بكافة أوراقها في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم، وتندب المحكمة للمتهم محامياً إن لم يكن له محام وتقدم النيابة مذكرة برأيها خلال خمسة عشر يوماً التالية للعرض، ولمحامي المتهم تقديم مذكرة بدفاعه خلال خمسة عشر يوماً أخرى .
المادة (88) : إجراءات الطعن يكون الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الدائمة بتقرير لدى قلم النيابة في الميعاد المحدد، وللطاعن أن يتنازل عن الطعن المقدم منه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ويجوز أن يكون التقرير بالطعن لدى آمر السجن، ويجب إيداع أسباب الطعن في الميعاد المحدد للطعن وإلا سقط الحق فيه، ومع ذلك إذا لم يحضر الطاعن في الجلسة المحددة للنظر في الطعن رغم إعلانه دون عذر تقبله المحكمة فيعتبر الطعن كأن لم يكن حتى ولو استوفى شروطه الشكلية، ولا يجوز له بأي حال أن يرفع طعناً آخر عن ذات الحكم السابق الطعن فيه.
المادة (89) : تصدي المحكمة العليا يترتب على قبول الطعن شكلاً تصدي المحكمة العليا لنظر الموضوع والفصل فيه، فإذا كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة الطاعن، وإذا كان الطعن من غير المحكوم عليه فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المحكوم عليه أو لمصلحته.
المادة (90) : حالة إلغاء الحكم إذا ألغت المحكمة العليا الحكم تعاد القضية إلى المحكمة الصادر منها ذلك الحكم لنظرها بهيئة جديدة، ويظل حكمها قابلاً للطعن عليه أمام المحكمة العليا وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (91) : التصديق على أحكام الإعدام يقوم المدعي العام بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع للتصديق عليها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تأييدها من المحكمة العليا على أن تكون تلك الأحكام مشفوعة بالملاحظات التي يراها.
المادة (92) : تنفيذ الأحكام غير النهائية جميع الأحكام التي تصدرها محاكم الشعب المسلح تكون واجبة التنفيذ ولو طعن فيها ما عدا أحكام الإعدام والطرد والإخراج فلا تنفذ إلا إذا أصبح الحكم نهائيّاً، ومع ذلك يجوز للمحكمة العليا أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الانتهاء من نظر الطعن .
المادة (93) : تنفيذ عقوبة الإعدام 1- لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد الفصل في القضية من المحكمة العليا والتصديق على الحكم، ولا يجوز تنفيذها في أيام الأعياد الدينية أو الوطنية للمحكوم عليه. 2- يحضر المحكوم عليه بالإعدام محروسا إلى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع العلامات، ويتلى عليه الحكم بصوت جهوري ثم تعصب عيناه ويربط في اسطوانة أو عمود. 3- يقوم برمي المحكوم عليه بالرصاص اثنا عشر جندياً بإمرة ضابط، ويحضر التنفيذ أحد أعضاء النيابة وطبيب، كما يجوز إحضار عدد من الأفراد من الوحدات الموجودة في محل التنفيذ بدون سلاح ساعة التنفيذ. 4- أما إذا كان المحكوم عليه من المدنيين فيتم التنفيذ عليه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
المادة (94) : تنفيذ العقوبات تنفذ العقوبات المحكوم بها في سجون الشعب المسلح، ويجوز تنفيذها في السجون العامة وفقاً للقانون.
المادة (95) : تنفيذ عقوبات الحدود تنفذ العقوبات المحكوم بها في جرائم الحدود وفقاً للتشريعات الخاصة بها.
المادة (96) : تنفيذ المبالغ المحكوم بها ينفذ الحكم بالمبالغ المحكوم بها عن طريق الاقتطاع من المرتب، فإذا انتهت خدمة المحكوم عليه وجب دفع المبالغ المحكوم بها أو المتبقي منها دفعة واحدة وإلا تم التنفيذ بطريقة الحجز الإداري أو الإكراه البدني بحسب الأحوال وطبقاً لأحكام القانون.
المادة (97) : حساب مدة الحبس الاحتياطي تحسب مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحبس المحكوم بها على المتهم كما تحسب مدة بقاء المحكوم عليه في المستشفى بعد الحكم عليه من مدة السجن أو الحبس المحكوم بها عليه إلا إذا تبين من تقرير طبيب مختص أن بقاءه في المستشفى كان بسبب تمارضه.
المادة (98) : إعادة أمر تنفيذ الحكم متى تم تنفيذ الحكم فعلى الجهة التي تولت التنفيذ أن تعيد صورة أمر التنفيذ إلى النيابة التي أمرت به مؤشراً عليها بما يفيد التنفيذ وكيفيته وترفقه بأوراق القضية.
المادة (99) : تنفيذ عقوبة الاعتقال يقوم آمر وحدة المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة الاعتقال بأنواعه في المحل الذي يعينه وبالصورة التي يأمر بها في حدود أحكام قانون العقوبات بالشعب المسلح واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (100) : الإفراج تحت شرط يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية يجري تنفيذها في سجون الشعب المسلح بالأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، على أن يصدر الأمر بالإفراج تحت شرط من المدعي العام بناء على طلب آمر السجن المختص.
المادة (101) : أسباب إعادة النظر يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الحالات الآتية:- 1- إذا حكم على شخص بأنه قاتل ثم ثبت أن المدعي بقتله على قيد الحياة. 2- إذا حكم على شخص بسبب جريمة ثم تبين أن شخصاً آخر حكم عليه من أجل الجريمة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. 3- إذا أدين أحد الشهود أو الخبراء بشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم المطلوب إعادة النظر فيه. 4- إذا كان الحكم مبنيّاً على حكم صادر من محكمة أخرى وألغي هذا الحكم. 5- إذا ظهرت بعد الحكم أدلة جديدة أو أوراق كانت مجهولة حين المحاكمة، وكان من شأن الأدلة أو تلك الأوراق أن تثبت براءة المحكوم عليه آنذاك.
المادة (102) : طلب إعادة النظر يكون الحق في طلب إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة لكل من المدعي العام أو المحكوم عليه أو وكيله أو ورثته أو أقربائه أو من له مصلحة قائمة ومشروعة من غيرهم.
المادة (103) : كيفية إعادة النظر يعرض طلب إعادة النظر على المحكمة العليا ولا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام وإذا وجدت المحكمة العليا أن طلب إعادة النظر له ما يبرره قانوناً قررت قبوله والفصل في القضية وفقاً لأحكام القانون.
المادة (104) : رد الاعتبار وآثاره والجهة المختصة بنظره 1- يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جريمة محكوم بها من محكمة بالشعب المسلح ويترتب على رد الاعتبار انقضاء الحكم والعقوبات التبعية وسائر الآثار الأخرى المتعلقة به دون أن يؤثر ذلك في الالتزامات المدنية المترتبة على الحكم بالإدانه. 2- ويصدر الحكم برد الاعتبار من المحكمة العليا وذلك بناء على طلب يقدمه المحكوم عليه إلى المدعي العام الذي يحيله إلى المحكمة بمذكرة. 3- يجب لرد الاعتبار أن تكون العقوبة قد نفذت أو انقضت بأي وجه كان وأن يثبت المحكوم عليه حسن سيرته، وأن يكون قد مر على تنفيذ العقوبة الأصلية مدة ست سنوات على الأقل بالنسبة للجرائم المعاقب عليها بالسجن ومدة ثلاث سنوات بالنسبة للجرائم المعاقب عليها بالحبس، وتضاعف هذه المدة في حالة العود.
المادة (105) : رد الاعتبار بحكم القانون يرد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها اثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلالها حكم بالحبس مدة تزيد عن السنة مع النفاذ، وإذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد إليه اعتباره بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة إلى كل منها الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام. وتسري الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لرد الاعتبار بمراعاة الأحكام السابقة.
المادة (106) : انقضاء الدعوى الجنائية تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه فيها بصدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
المادة (107) : الأحكام تكون الأحكام الصادرة من المحكمة العليا أو الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الدائمة والميدانية واجبة النفاذ فوراً.
المادة (108) : حجية الأحكام الصادرة من محاكم الشعب المسلح يكون للحكم الجنائي الصادر عن المحاكم الدائمة والمحكمة العليا في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
المادة (109) : الاستمارات والسجلات يصدر أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع القرارات اللازمة لتحديد الاستمارات والنماذج التي تستعمل للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (110) : عدم قبول الادعاء المدني لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام محاكم الشعب المسلح.
المادة (111) : البطلان يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام هذا القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري، ومع ذلك يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو إجراءات تحقيق النيابة أو التحقيق بجلسة المحكمة إذا حصل الإجراء بحضور محامي المتهم دون اعتراض منه.
المادة (112) : تطبيق قانون الإجراءات الجنائية تسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن