بشأن إضافة مادة للقانون رقم (40) لسنة 1974 مسيحي بشأن الخدمة في الشعب المسلح.
المادة () : - تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و. ر.
- وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و. ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974 مسيحي بشأن الخدمة بالشعب المسلح، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1429 ميلادية بشأن الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 1374 و. ر بشأن نظام القضاء.
صاغ القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم (40) لسنة 1974 مسيحي بشأن الخدمة في الشعب المسلح مادة جديدة تحت رقم (86 مكرر) يكون نصها على النحو التالي:-
المادة (86 مكرر)
يجوز تعيين مدنيين مجازين في القانون في نيابات ومحاكم الشعب المسلح بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
وتسري على المذكورين بالفقرة السابقة الأحكام الواردة بالفصول (الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع) من الباب الخامس من القانون رقم (6) لسنة 1374 و. ر بشأن نظام القضاء والقواعد الصادرة بمقتضاه، ويباشر أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للجهات التي يحددها القانون المشار إليه.
كما تكون لهم كافة المزايا المقررة لنظرائهم في الهيئات القضائية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع :