بشأن تعديل حكم في القانون رقم (1) لسنة 1429 ميلادية بشأن الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1374 و.ر.
- وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم (37) لسنة 1974 ف بشأن العقوبات بالشعب المسلح وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1429 ميلادية بشأن الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
المادة (1) : يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (45) من القانون رقم (1) لسنة 1429 ميلادية بشأن الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح بند جديد تحت رقم (8) يكون نصه على النحو الآتي:-
8- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير التي يرتكبها الخاضعون لأحكام قانون العقوبات بالشعب المسلح.
كما تضاف فقرة جديدة للمادة (45) المشار إليها يجري نصها على النحو الآتي:
"كما تختص محاكم الشعب المسلح بالفصل في الجرائم التالية أيا كان مرتكبها:-
1- الجرائم التي تقع اعتداء على ممتلكات وأموال ومستندات الشعب المسلح.
2- الجرائم التي تقع داخل المعسكرات أو الثكنات أو الأماكن التي تشغل لأغراض الشعب المسلح باستثناء المؤسسات التعليمية."
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في مدونة التشريعات.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام