بشأن تنظيم الهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح.
المادة (1) : تتكون الهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح من نيابة ومحاكم الش ...
المادة (2) : تتكون نيابة الشعب المسلح من:-
المدعي ال ...
المادة (3) : يكون للمدعي العام مكتب, يلحق به عدد ك ...
المادة (4) : تنشأ نيابات كلية ونيابات جزئية تتبع المدعي العام وذلك على النحو التالي:-
أولا: نيابة الشعب المسلح ...
المادة (5) : تتولى نيابة الشعب المسلح مباشرة التحقيق فيما يحال إليها من وقائع وما تبلغ به من جرائم واستكمال التح ...
المادة (6) : تختص نيابة الشعب المسلح الجزئية برفع الدعوى الجنائية في قضايا الجنح مباشرة إلى المحكمة الدائمة المخ ...
المادة (7) : لعضو نيابة الشعب المسلح الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الدائمة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إي ...
المادة (8) : يتولى المدعي العام تكليف من يراه من أعضاء ن ...
المادة (9) : يتولى المدعي العام الإشراف على جميع العاملين بنيابة الشعب المسلح ومتابعتهم بما يكفل تأدية المهام ال ...
المادة (10) : يشغل وظيفة المدعي العام أحد ضباط الشعب المسلح المجازين في القانون لا تقل رتبته عن عقيد وخبرته القان ...
المادة (11) : يباشر وظيفة عضو النيابة كل مجاز في القانون أمضى في العمل القانوني مدة لا تقل عن سنتين أو قضى دورة ق ...
المادة (12) : يلحق بمكتب المدعي العام والنيابات الكلية والجزئية عدد كاف من الكتبة وا ...
المادة (13) : تمنح صفة مأموري الضبط القضائي لمنتسبي الشرطة العسكرية والاستخبارات من رتبة عريف فأعلى وذلك أثناء تأ ...
المادة (14) : تنشأ محاكم دائمة للشعب المسلح تختص بنظر القضايا المرفوعة إليها من نيابة الشعب المسلح وكذلك القضايا ...
المادة (15) : تنعقد المحاكم الدائمة للشعب المسلح في جلسات منتظم ...
المادة (16) : يلحق بمحاكم الشعب المسلح عدد كاف من الكتبة والإداريين يعينون ...
المادة (17) : يؤدي أعضاء هيئات المحاكم بالشعب المسلح اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (44) من قانون الإجر ...
المادة (18) : تلغى كافة المحاكم العسكرية المشكلة طبقا للقانون ...
المادة (19) : تنشأ بالهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح الإدارات التالية:-
1) إدارة شئون النيابات والمحاكم, وتت ...
المادة (20) : يشترط فيمن يعين مديرا للإدارات الآتي بيانها أن يكون مجازا في القانون ولا تقل خبرته عن خمسة عشر س ...
المادة (21) : تكون تبعية محاكم الشعب المسلح الدائمة للهيئة العامة للقضاء في ال ...
المادة (22) : تعادل الدرجات الوظيفية الحالية للقانونيين العاملين بالشعب المسلح ممن يعينون للعمل بنيابة ومحاكم الش ...
المادة (23) : يتمتع العاملون بالهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح بذات المزايا المقررة لنظرائهم العاملين بالهيئات ...
المادة (24) : تعتمد الواجبات والاختصاصات المسندة للهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح ومكوناتها.
كما تع ...
المادة (25) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/1430 م ...
التوقيع : اللواء: أبو بكر يونس جابر (أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع).