تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19/شعبان إلى 26 شعبان الموافق 8/الكانون إلى 15 الكانون 1428 ميلادية. بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. وعلى قانوني العقوبات العام والإجراءات الجنائية. وعلى قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية. وعلى القانون رقم 75 لسنة 1976 ف, بإنشاء هيئة أمن الجماهيرية. وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 ف, بشأن الخدمة في الشعب المسلح وتعديلاته. وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 ف, بإعادة تنظيم الشعب المسلح. وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 ف, بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1981 ف. وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ف, بشأن الشرطة. وعلى القانون رقم 30 لسنة 1423 ميلادية, بشأن الحراسة والحماية. وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير واجب مقدس على المكلفين به ومن أخل بهذا الواجب يعاقب بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يحدد أسلوب وكيفية تنفيذ واجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير والوحدات المكلفة بذلك بقرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع. وتعتبر الأوامر المستديمة والقرارات المنظمة لذلك في حكم القانون.
المادة (3) : كل من كان مكلفاً بواجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير وأهمل واجبه أو عطله أو لم يطع الأوامر الصادرة إليه أو أخل به يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب عن الجريمة ضرر جسيم أو ارتكبت في حالة مواجهة الأعداء.
المادة (4) : كل مكلف بمهمة تتعلق بواجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير وقصر في تنفيذها أو لم يقم باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لها ونتج عن ذلك أن أصبح غير قادر على القيام بمهمته يعاقب بالسجن المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب عن الجريمة ضرر جسيم أو تعرضت سلامة الأرواح أو الممتلكات أو وسائل النقل والمواصلات للخطر أو إذا ارتكبت في حالة مواجهة الأعداء.
المادة (5) : كل من امتنع أو قصر في الدفاع عن الهدف الذي كلف بحراسته أو حمايته أو تأمينه أو الدفاع عنه أو تحريره يعاقب بالسجن المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب عن الجريمة ضرر جسيم أو ارتكبت في حالة مواجهة مع الأعداء.
المادة (6) : يعاقب بالسجن المؤبد كل مكلف بواجب الحراسة أو الحماية أو التأمين أو الدفاع أو التحرير ورفض الأوامر الصادرة إليه بقمع التمرد والعصيان. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب عن الجريمة ضرر جسيم أو ارتكبت في حالة مواجهة الأعداء.
المادة (7) : يعاقب بالحبس كل من أفشى بدون قصد سراً من الأسرار المتعلقة بواجبات الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا فعل ذلك بقصد، والإعدام إذا ترتب عن الجريمة ضرر جسيم أو ارتكبت في حالة مواجهة الأعداء.
المادة (8) : كل من اختلس أو سرق أو باع أو رهن أو بدد أو أتلف أو اشترى أو ارتهن أو أخفى أو أهمل أو أودع عن علم أو أضاع أو انتزعت منه أسلحة أو ذخائر أو معدات أو آليات أو أجهزة أو غيرها مما يكون بحوزته أو سلمت إليه لتنفيذ واجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ويغرم قيمة الأشياء مضاعفة. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب عن الجريمة ضرر، والإعدام إذا ارتكبت في حالة مواجهة الأعداء.
المادة (9) : يعاقب بالسجن آمر الجحفل أو التشكيل أو الوحدة أو ضابط الخفر أو من في حكمه عما يصدره من أوامر لمن هم تحت إمرته يكون من شأنها عدم قيامهم بواجباتهم على الوجه الأكمل أو كانت تلك الأوامر غير محددة للواجب تحديداً دقيقاً بما في ذلك نوع السلاح الواجب استخدامه والآلية والموقع الذي يجب أن يتخندق أو يتمركز به المكلف والحالات التي تستدعي استعمال السلاح دون الرجوع إلى الآمر.
المادة (10) : كل من تغاضى عن ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة في هذا القانون وكان في وسعه منعها أو كان مكلفاً بمنعها ولم يقم بواجبه في ذلك يعاقب بالسجن المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب عن الجريمة ضرر جسيم أو ارتكبت في حالة مواجهة الأعداء.
المادة (11) : تسري أحكام هذا القانون على من كلف بأي واجب من الواجبات المحددة فيه سواء كان التكليف بصفة مباشرة أو غير مباشرة وسواء كان من الوحدات المكلفة أساساً بواجبات الحراسة والحماية والدفاع والتأمين والتحرير أو المكلفة بواجبات لها علاقة بذلك أو كان من منتسبي الحرس الثوري أو الحرس الشعبي أو التشكيلات الأخرى أو كان من منتسبي الهيئات النظامية أياً كانت صفته عسكرياً أو مدنياً.
المادة (12) : تعتبر الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون جرائم عسكرية يعاقب عليها بالعقوبات الواردة فيه وتختص بنظرها المحاكم العسكرية*. ولا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد منصوص عليها في أي قانون آخر. -------------------------- * ألغيت كافة المحاكم العسكرية بمقتضى المادة (18) من قرار اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 15 لسنة 2000 بشأن تنظيم الهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح
المادة (13) : يلغى القانون رقم 30 لسنة 1423 ميلادية بشأن الحراسة والحماية.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن