تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر - وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى قانون النظام المالي للدولة. - وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي بإصدار قانون الخدمة المدنية. - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. - وعلى القانون رقم (21) لسنة 1991 مسيحي بشأن التعبئة. - وعلى القانون رقم (22) لسنة 1428 ميلادية بشأن الحراسة والحماية. - وعلى القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي. - وعلى التشريعات المنظمة للهيئات القضائية المدنية والعسكرية والإجراءات الجنائية. - وعلى تشريعات الشعب المسلح والنظم العسكرية. - وعلى التشريعات المنظمة للهيئات النظامية المدنية. - وعلى التشريعات المنظمة للوحدات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والمصالح والإدارات والمراكز التي تمارس العمل الأمني. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى (مجلس الأمن الوطني) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مؤتمر الشعب العام*، ويكون مقره في مدينة طرابلس ويجوز أن يكون له فروع داخل ليبيا*. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (2) : يختص مجلس الأمن الوطني بما يأتي: 1- إعداد استراتيجية الدولة في مجالات الأمن الداخلي والخارجي، ومجالات الدفاع والسياسة الخارجية بما يكفل حماية الأمن الوطني وتحقيق المصالح العليا للدولة. 2- توجيه الأجهزة المختلفة للدولة لتطوير استراتيجياتها بما يكفل تكاملها وتناسقها، لتحقيق حماية الأمن الوطني، وتحديد الآليات والإجراءات اللازمة لذلك. 3- وضع الخطط والبرامج التي من شأنها تعزيز قدرات الدولة في مواجهة مصادر تهديد الأمن الوطني، والتعامل مع الأزمات والكوارث. 4- استقراء الاحتمالات حول المشاكل التي يمكن أن تتعرض لها البلاد حاضرا ومستقبلا، ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها. 5- مراجعة السياسات المتعلقة بالعلاقات الدولية، ومراجعة المعاهدات والاتفاقيات وإبداء الرأي بشأنها قبل المصادقة عليها. 6- مراجعة واقتراح السياسات التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للأفراد، ضمانا لنشر الرفاهية والاستقرار. 7- جمع وتحليل المعلومات بين مختلف فروع أجهزة الدولة الداخلية والخارجية، ووضع البحوث والدراسات لتنميتها والرفع من قدراتها. 8- اقتراح مشروعات القوانين والنظم التي تعزز حماية الأمن الوطني. 9- إبداء الرأي حول مشروعات ميزانيات الدولة. 10- اقتراح إعلان حالة التعبئة العامة، والطوارئ، والحرب.
المادة (3) : يشكل مجلس الأمن الوطني على النحو الآتي: 1- أمين اللجنة الشعبية العامة رئيسا 2- مستشار الأمن الوطني عضوا 3- أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عضوا 4- أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام عضوا 5- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار عضوا 6- أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية عضوا 7- مندوب عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع عضوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه. * بمقتضى القانون 11 لسنة 2012 تم تغيير مسمى (اللجنة العامة المؤقتة للدفاع" لتصبح "وزارة الدفاع".
المادة (4) : يشترط في عضو المجلس أن يكون من أب وأم ليبيين، ومولودا في ليبيا ومتمتعا بجنسيتها.
المادة (5) : يختار مؤتمر الشعب العام* أو الجهة التي يكلفها مستشارا للأمن الوطني، ويكون عضوا به. ويتولى المستشار ما يأتي: 1. الإشراف على كافة أعمال المجلس ومكوناته الإدارية والمالية والفنية. 2. متابعة تنفيذ قرارات المجلس لدى الجهات ذات العلاقة. 3. تحديد الأجهزة والمصالح والهيئات والمؤسسات والإدارات ومراكز المعلومات والتوثيق والبحث العلمي التي تتصل أعمالها ونتائجها بالأمن الوطني للدولة وتحديد شكل تبعيتها للمجلس وآليات وإجراءات تحقيقها. 4. تمثيل المجلس قانونا في الداخل والخارج. 5. وضع مشروع ميزانية المجلس وعرضها للاعتماد، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن اعتمادها. 6. إصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام،
المادة (6) : يكون للمجلس هيئة استشارية تتكون من أعضاء من ذوي الخبرة المتميزة يشكلون مجموعة تفكير دائمة في المجالات المختلفة، وتعمل تحت إشراف مستشار الأمن الوطني ويكون لها مقرر يصدر بتسميته قرار من مستشار الأمن الوطني.
المادة (7) : تكون للمجلس لجان متخصصة تتولى دراسة وإعداد الاستراتيجيات والسياسات التي تستهدف تحقيق المصالح العليا في الدولة وتحافظ على أمنها الوطني وتعمل تحت إشراف مستشار الأمن الوطني، ويكون لكل منها مقرر، ويصدر بتسمية المقررين والأعضاء وتحديد اختصاصاتهم قرار من مستشار الأمن الوطني بعد موافقة المجلس. وتحدد اللوائح المنظمة لعمل المجلس الاختصاصات التفصيلية لهذه اللجان.
المادة (8) : يجتمع مجلس الأمن الوطني بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يجوز دعوته للانعقاد في الحالات الطارئة باقتراح من مستشار الأمن الوطني، وتكون جلسات المجلس سرية، ويتحقق النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو المستشار ويتولى المستشار القيام بمهام رئيس المجلس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة (9) : يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتكون قراراته وإجراءاته ملزمة من تاريخ صدورها وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
المادة (10) : يكون للمجلس ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة، على أن تشمل مخصصات للطوارئ والعمل السياسي، وتبدأ السنة المالية للمجلس ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
المادة (11) : لا يجوز التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية على العاملين بالمجلس والجهات التابعة له في كل ما يتصل بتأديتهم لواجباتهم، إلا بناء على إذن كتابي مسبق من مستشار الأمن الوطني، وبعد التشاور مع المجلس، ويجب إخطار المجلس بصورة من الإجراء الذي اتخذ في الموضوع بناء على ذلك.
المادة (12) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (13) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن