بشأن إنشاء هيئة السلامة الوطنية.
المادة () : اللجنة الشعبية العامة:
- بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات ال ...
المادة (1) : ينشأ بموجب هذا القرار هيئة تسمى (هيئة السلامة الوطنية) تكون لها الشخصية ا ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس, وتنشأ لها فروع بقرار من أمين الل ...
المادة (3) : تختص الهيئة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الكوارث كالزلازل والسيول والحرائق وانهيار ال ...
المادة (4) : للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي:
1- إنشاء شبكة اتصالات سريعة ترتبط مع المستشفيات والمناطق الحي ...
المادة (5) : يتولى المجلس الأعلى للدفاع المدني رسم سياسة ال ...
المادة (6) : تكون للهيئة المنشأ بموجب هذا القرار حق استخدام المعدات والتجهيزات وكافة الأصول الثابتة والمنقولة وا ...
المادة (7) : يكون للهيئة رئيس ومساعد للرئيس, يصدر بتسميتهما قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء ...
المادة (8) : تٌحل الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية, كما يُحل الجهاز المركزي للطوارئ.
وتُلغى الإدارة ...
المادة (9) : 1- تؤول إلى الهيئة الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة للجهات المبينة بالمادة السابقة, وتُشكل لجنة أ ...
المادة (10) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها, وتبدأ السنة المالية لها ببداية الس ...
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- الهبات والت ...
المادة (12) : تصدر اللوائح المنظمة لعمل الهيئة والهيكل التنظيمي لها بقرار ...
المادة (13) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع :