بشأن إنشاء الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذم ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة (بنغازي) بالجماهيرية العظمى، ويجوز فتح فروع ...
المادة (3) : تتولى الهيئة برمجة وتنفيذ المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للمساهمة في الجهود الرامية لتحسين الأو ...
المادة (4) : للهيئة تولي مهام الإشراف وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة, ويحظر على ...
المادة (5) : تدار الهيئة بلجنة إدارة تضم مندوبين عن الجهات ذات العلاقة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من أمانة ...
المادة (6) : تتولى لجنة إدارة الهيئة, تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لأداء عملها والإشراف على تنفيذ المشروعات المع ...
المادة (7) : تتكون الموارد المالية للهيئة من:-
أ) ما يخصص لها من أموال في الميزا ...
المادة (8) : يفتح للهيئة حساب أو أكثر في أحد المصارف الع ...
المادة (9) : يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والم ...
المادة (10) : يتولى جهاز المراجعة المالية* فحص ومراجعة حسابات الهيئة وميزانياتها، طبقا للنظم والتشريعات النافذة.
...
المادة (11) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (461) لسنة 1429 ميلادية، بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لل ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة