بشأن الهلال الأحمر الليبي.
المادة () : بعد الاطلاع على:
الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/8/3م، وتعديلاته.
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
القانون المدني وتعديلاته.
القانون رقم (11) لسنة 1971م، في شأن الدفاع المدني.
القانون رقم (10) لسنة 1992م، بشأن الأمن والشرطة.
القانون رقم 1369/19 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.
قرار إنشاء هيئة السلامة الوطنية رقم (437) لسنة 2008م.
قرار إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة للإغاثة رقم (137) لسنة 2006م.
وعلى ما قرره المؤتمر الوطني في اجتماعه العادي رقم (164) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 4/ربيع الآخر/ 1435 هجرية، الموافق 2014/2/4م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : الهلال الأحمر الليبي منظمة إنسانية تطوعية ليبية لها شعارها الخاص، مؤسسة في شكل جمعية وطنية مستقلة ذات نفع عام وفقا لاتفاقيات جنيف وملاحقها، تعمل على هدي المبادئ الأساسية الدولية في هذا الشأن تقوم بمساندة السلطات العامة، وتقدم المساعدة والعون إذا ما اقتضى الأمر ذلك أو طلب إليها لأشد الفئات ضعفا دون أي تمييز.
المادة (2) : تعمل جمعية الهلال الأحمر داخل ليبيا وخارجها للعناية بالكرامة الإنسانية والحق في الحياة، وهي الجهة الوحيدة التي تقوم بمهام الهلال الأحمر محليا وإقليميا ودوليا، وتتمتع أموالها بحرمة المال العام وموظفيها بصفة الموظف العام أثناء تأدية أعمالهم التطوعية.
المادة (3) : تهتم جمعية الهلال الأحمر بنشر القانون الدولي الإنساني داخليا وخارجيا ولها حق تلقي وإصدار نداء المساعدة فيما يتعلق بنشاطها دوليا.
المادة (4) : يختص مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر دون غيره بإدارة شؤونها وبتمثيلها قانونا أمام كافة الجهات المحلية والدولية. وله حق الاستعانة بالسلطات الرسمية لتحقيق أهدافها.
المادة (5) : يصدر النظام الأساسي للجمعية ويعتمد من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للجمعية، ويتضمن القواعد التفصيلية التي تنظم آلية عملها وتسميات هياكلها والاختصاصات والصلاحيات المقررة لها طبقا للقواعد الأساسية الموضحة بالمادة الأولى من هذا القانون.
المادة (6) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
التوقيع :