تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر. - وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى القانون المدني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (111) لسنة 1970 إفرنجي بشأن الجمعيات. صاغ القانون التالي
المادة (1) : تعتبر جمعية أهلية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة تسعى لتقديم خدمات اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو خيرية أو إنسانية على مستوى الشعبية أو على مستوى الجماهيرية العظمى، وذلك في إطار القانون والآداب والنظام العام، ولا تسعى إلى ربح مادي.
المادة (2) : يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام أساسي موقع من الأعضاء المؤسسين بشرط ألا يقل عددهم عن خمسين عضوا، وأن يكون لها مقر خاص لممارسة نشاطها.
المادة (3) : يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية علي البيانات الآتية:- 1. اسم الجمعية وأهدافها ومركز نشاطها. 2. اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه ومهنته وموطنه . 3. شروط اكتساب العضوية وأسباب فقدها وإسقاطها . 4. حقوق الأعضاء وواجباتهم. 5. اختصاصات مؤتمر الجمعية، وكيفية دعوته ،ومواعيد انعقاد جلسته، والنصاب القانوني لصحة انعقاده. 6. نظام عمل اللجنة الشعبية للجمعية ، ومدة العضوية فيها ، واختصاصاتها وصلاحيات أمينها وأعضائها، وكذلك مكافآتهم، وطريقة محاسبتهم وإقالتهم، وذلك في حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 7. كيفية إدارة واعتماد حسابات الجمعية. 8. الموارد المالية للجمعية، وكيفية استثمارها والتصرف فيها. 9. قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية. 10. شروط إنشاء فروع للجمعية. 11. طرق المراقبة المالية. 12. أسس حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها. 13. تحديد مدة الجمعية وكيفية انقضائها. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاما نموذجيا يجوز للجمعيات الاسترشاد به في وضع نظمها الأساسية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (4) : لا يجوز أن ينص في النظام الأساسي للجمعية على أيلولة أموالها وأصولها الثابتة والمنقولة عند حلها إلي الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم.
المادة (5) : يجوز لكل عضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت، وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية وأصولها الثابتة والمنقولة.
المادة (6) : يكون شهر نظام الجمعية علي مستوى ليبيا بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، ويكون شهر نظام الجمعية علي المستوى الشعبية بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية، ويقيد الشهر في الحالتين في السجل المعد لهذا الغرض. وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد صدور قرار شهر نظامها وقيده ،وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ـــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (7) : يستحق عن شهر الجمعية رسم قدره خمسون دينارا، ولا يرد هذا الرسم بأي حال من الأحوال.
المادة (8) : تسري الأحكام المذكورة في المادة السادسة من هذا القانون على كل تعديل في نظام الجمعية، ويعتبر التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر، ولا تستحق أية رسوم علي ذلك.
المادة (9) : يجب أن يذكر اسم الجمعية ومركز نشاطها في جميع سجلاتها ومطبوعاتها ومكاتباتها، ولا يجوز لأية جمعية أن تتخذ لها اسما يدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى.
المادة (10) : على كل جمعية يصدر قرار بشهرها أن تتقيد بالإجراءات التالية:- 1. أن يقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه للجمعية ، وكذلك كل تغير يحدث في هذه البيانات. 2. أن تدون في سجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات مؤتمر الجمعية واللجنة الشعبية للجمعية والقرارات التي تتخذ فيها ، وكذلك القرارات التي تصدر من أمين اللجنة الشعبية للجمعية ، ويكون لكل عضو حق الإطلاع علي هذه السجلات. 3. أن تدون حساباتها في سجلات توضح فيها جميع التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات والهبات ومصادرها، ويكون لأمانة مؤتمر الشعب العام أو لأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حق الإطلاع علي هذه السجلات و الوثائق. 4. أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات المذكورة وكيفية إمساكها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (11) : يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تتكون من اشتراكات أعضائها، وعائد نشاطها واستثماراتها، والتبرعات والهبات غير المشروطة التي تتلقاها، ويجب أن تعرض هذه الميزانية والحسابات الختامية وتقارير اللجنة الشعبية للجمعية وتقارير مراجع الحسابات على أعضاء الجمعية قبل انعقاد مؤتمرها في اجتماعه السنوي بأسبوعين على الأقل للتصديق عليها. ـــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (12) : يجب أن تودع الجمعية أموالها النقدية بالاسم الذي شهرت به في المصرف الذي تحدده اللجنة الشعبية للجمعية، وعلى الجمعية إخطار الجهة المختصة بالإشهار عند تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (13) : لا يجوز للجمعية أن تتجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (14) : لا يجوز لأية جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلي جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج ليبيا* أو تقبل تبرعات أو هبات من جهات أجنبية إلا بعد الحصول علي موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط مشاركة الجمعيات في الأنشطة الإقليمية والدولية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (15) : لا يجوز للجمعيات جمع التبرعات بأية وسيلة إلا في حدود الأغراض التي تعمل من أجلها وبعد الحصول على إذن بذلك من أمانة اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية حسب الأحوال، ولا يجوز إدخال أي تعديل في الغرض من جمع التبرعات ولا في نظامه أو سبل إنفاقه إلا بعد موافقة الجهة التي أذنت لها بجمع التبرعات وعلى هذه الجهة التحقيق من مصدر التبرع وكيفية الحصول عليه وأوجه إنفاقه. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (16) : يجوز للجمعية التي يتم شهرها على مستوى الشعبية أن تنشئ فروعا على مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسية بالشعبية، كما يجوز للجمعية التي يتم شهرها على مستوى ليبيا أن تنشئ فروعا بالشعبيات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط المتعلقة بذلك. ويبين النظام الأساسي للجمعية كيفية إدارة هذه الفروع وعلاقاتها بالمركز الرئيسي للجمعية. ــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ ، وكل إشارة إلى (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (17) : للجمعيات التي تعمل على تحقيق أغراض مشتركة تكوين اتحاد نوعي على مستوى ليبيا تكون له الشخصية الاعتبارية بمجرد إشهاره في السجل المعد لهذا الغرض بأمانة اللجنة الشعبية العامة. وتحتفظ كل جمعية من الجمعيات التي يتكون منها الاتحاد بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية. ـــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (18) : يجوز إنشاء اتحاد للجمعيات الأهلية كافة، يصدر بتكوينه ونظام عمله قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، تكون له الشخصية الاعتبارية وتختار لجنته الشعبية من قبل مؤتمر الاتحاد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (19) : يكون لكل اتحاد نوعي نظام أساس يتضمن كيفية تكوين المؤتمر العام للاتحاد، وطريقة إدارة الاتحاد، وتمويله، وعلاقته بالجمعيات التي يتكون منها، وكيفية مشاركتها فيه،والاشتراكات التي تحصل من الجمعيات لصالحه، وكذلك علاقته بالاتحادات النوعية الأخرى، وذلك كله وفقا لما ينص عليه هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (20) : يتكون مؤتمر الجمعية من جميع الأعضاء الذين ينطبق عليهم الشروط الواردة في النظام الأساسي للجمعية. وعلى الأعضاء المؤسسين للجمعية اختيار لجنة تأسيسية من بينهم تتولي إتمام إجراءات التأسيس والإشهار ودعوة مؤتمر الجمعية الانعقاد خلال مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما من تاريخ الإشهار وذلك لوضع الأساسي واختيار اللجنة الشعبية للجمعية. وفي جميع الأحوال علي اللجنة التأسيسية دعوة مندوب عن الجهة المختصة بالإشهار لحضور إجراءات التأسيس والإشهار، كذلك حضور الاجتماع التأسيسي لمؤتمر الجمعية دون أن يكون له تأثير علي النصاب القانوني لانعقاده أو لاتخاذ قراراته. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (21) : ينعقد مؤتمر الجمعية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية بناء على دعوة من اللجنة الشعبية للجمعية، وذلك للنظر في تقرير نشاط الجمعية وبرنامج عملها وكذلك إقرار الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (22) : يكون اجتماع مؤتمر الجمعية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين مع بيان ذلك في كتاب الدعوة.
المادة (23) : تتخذ قرارات مؤتمر الجمعية بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين،فإن تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة (24) : لا تكون قرارات مؤتمر الجمعية صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المدرجة في جدول أعمالها، ويجوز النظر في المسائل ذات الطابع الاستعجالي إذا وافق علي نظرها ثلثا عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.
المادة (25) : لأمانة مؤتمر الشعب العام أو لأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حسب الأحوال ،أو للجنة الشعبية للجمعية دعوة مؤتمر الجمعية لاجتماع غير عادي كلما كان ذلك ضروريا،كما يجوز لربع الأعضاء أن يطلبوا إلي اللجنة الشعبية للجمعية كتابيا دعوة المؤتمر الانعقاد مع بيان الغرض من ذلك فإذا لم تستجب اللجنة الشعبية إلي ذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة الي أعضاء مؤتمر الجمعية ويشترط في جميع الأحوال إرفاق جدول الأعمال بكتاب الدعوة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام
المادة (26) : لا يجوز لعضو مؤتمر الجمعية - في غير حالة اختيار هيئاتها - أن يشترك في اجتماعات المؤتمر إذا كانت له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في القرار المطروح أو كان موضوع القرار عقد اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء نزاع بينه وبين الجمعية.
المادة (27) : يجب إبلاغ أمانة مؤتمر الشعبي العام أو أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حسب الأحوال بكل اجتماع لمؤتمر الجمعية وبالمسائل الواردة بجدول أعماله قبل انعقاده بأسبوع علي الأقل ويجوز حضور مندوب عن أمانة المؤتمر الشعبي ذي العلاقة لاجتماعات مؤتمر الجمعية دون أن يكون له تأثير علي النصاب اللازم لانعقاده أو اتخاذ قراراته. كما تجب إحالة صورة من محضر اجتماع مؤتمر الجمعية والقرارات الصادرة عنه إلي أمانة المؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حسب الأحوال وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
المادة (28) : تدار الجمعية بلجنة شعبية يختارها مؤتمر الجمعية بطريق الاختيار المباشر،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تكوينها واختصاصاتها التفصيلية وقواعد تنظيم اجتماعاتها وعدد أعضائها والشروط الواجب توافرها لاختيارهم وكذلك حقوقهم وواجباتهم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (29) : تتولى اللجنة الشعبية للجمعية تنفيذ قرارات مؤتمر الجمعية وتعيين المدير التنفيذي للجمعية وإدارة شؤونها ولها القيام بالمهام المتصلة بذلك عدا تلك التي يشترط القانون أو نظام الجمعية وجوب موافقة مؤتمر الجمعية عليها قبل إجرائها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (30) : تشرف أمانة مؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية، حسب الأحوال، على نشاط الجمعيات، ولها في حالة الاستعجال وقف أي قرار يصدر عن اللجنة الشعبية للجمعية أو مؤتمرها إذا كان مخالفا للقانون أو لنظام الجمعية، ويجب في هذه الحالة رفع دعوى البطلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الوقف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام
المادة (31) : يكون إبطال القرارات والتصرفات التي تصدر عن مؤتمر الجمعية أو لجنتها الشعبية بالمخالفة الأحكام القانون أو لنظام الجمعية بحكم من محكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية بناء علي طلب من أمانة مؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حسب الأحوال أو من احد أعضاء الجمعية أو أي شخص تكون له مصلحة في ذلك. ويجب رفع الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار أو التصرف المطلوب إبطاله ولا يجوز رفع الدعوى علي الغير الذي اكتسب حقوقا بحسن نية بمقتضى القرار أو التصرف المذكور. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام
المادة (32) : يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية للشعبية حسب الأحوال ، أن تكلف -بقرار مسبب- لجنة تسيير مؤقتة تتولى الاختصاصات المقررة للجنة الشعبية للجمعية في نظامها الأساسي وذلك إذا ارتكبت الأخيرة من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء أو تعذر انعقاد مؤتمر الجمعية لأي سبب من الأسباب كما يجوز لهما إسناد لاختصاصات المقررة لمؤتمر الجمعية كلها أو بعضها إلي لجنة التسيير المؤقتة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وعلي لجنة التسيير المؤقتة دعوة مؤتمر الجمعية للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفها وذلك للاتخاذ ما يراه مناسبا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (33) : على أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلي تسليم لجنة التيسير المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها. ولا يخل هذا التسليم بما يترتب في ذمتهم طبقا لأحكام القانون. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (34) : يجوز عند الاقتضاء لأمانة اللجنة الشعبية العامة أو للجنة الشعبية للشعبية حسب الأحوال إدماج أكثر من جمعية ترى أنها تسعي لتحقيق غرض مشترك علي أن يراعي رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع ما تؤديه من خدمات. ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين فيه كيفية الإدماج وعلي المسئولين بالجمعية المدمجة أن يسلموا الجمعية المدمج فيها جميع الأموال والوثائق الخاصة بالجمعية المدمجة ويجوز أن يتضمن قرار لإدماج الاسم الذي يختار للجمعية بعد الإدماج. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (35) : لأمانة اللجنة الشعبية العامة أو للجنة الشعبية للشعبية،حسب الأحوال أن تصدر قرارا بغلق مقر الجمعية أو فروعها لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك كإجراء مؤقت تمهيدا للإدماج أو الحل. ــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (36) : يجب علي الجهات المختصة بحل الجمعية أن تصدر قرارا مسببا بحلها في الحالات الآتية:- 1. إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب أو تكررت مخالفاتها للنظام الأساسي للجمعية. 2. إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من اجلها أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتها. 3. إذا تصرفت في أموالها في غير الإغراض المخصصة لها. 4. إذا لم ينعقد مؤتمر الجمعية عامين متتالين. 5. إذا دعت المصلحة العامة إلي ذلك. ويبلغ بقرار الحل مؤتمر الجمعية واللجنة الشعبية للجمعية فور صدوره. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (37) : يخطر علي أعضاء وموظفي اللجنة الشعبية للجمعية التي صدر قرار بحلها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها وفي أصولها الثابتة والمنقولة، كما يخطر علي كل شخص أن يشترك في نشاط الجمعية التي تم حلها. ــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (38) : تقوم الجهة التي أصدرت قرار الحل بتعيين لجنة تصفية.ويحدد القرار مدة هذا التعيين والمكافأة المقررة لرئيسها وأعضائها. ويجب علي القائمين علي إدارة الجمعية تسليم لجنة التصفية الأموال والمستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع وعلي الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من لجنة التصفية.
المادة (39) : بعد تمام التصفية تقوم لجنة التصفية بالتصرف في الأموال الباقية وفقا الأحكام المقررة في نظام الجمعية ، فإذا لم ينص نظام الجمعية علي ذلك أو وجد النص ولكن أصبحت طريقة التصرف المنصوص عليه غير ممكنة وهبت لجنة التصفية تلك الأموال إلي صندوق التضامن الاجتماعي.
المادة (40) : لا يجوز اختيار أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية الذين تبثث مسئوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلي حل الجمعية العضوية اللجنة الشعبية لأي جمعية أخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (41) : مع عدم الإخلال بأية أعقوبة أشد عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد علي خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من حرر أو قدم أو مسك محررا أو سجلا مما يلزمه القانون بتقدمه أو إمساكه يتضمن بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، أو تعمد إعطاء بيان غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون بتقديمه. 2- كل من باشر نشاطا للجمعية قبل شهرها طبقا لأحكام هذا القانون. 3- كل من باشر نشاطا للجمعية يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله،أو نفق أموالها لا يحقق هذا الغرض. 4- كل من سمح لغير أعضاء مؤتمر الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلات بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات مؤتمر الجمعية. 5- كل من استمر في مواصلة نشاط جمعية تم حلها أو إدماجها في غيرها من الجمعيات من الجمعيات أو تصرف في أموالها علي أي وجه بعد صدور قرار الحل أو الإدماج. 6- كل من استمر في ممارسة نشاط جمعية لم تتم تسوية أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون. 7- كل من جمع تبرعات لحساب الجمعية أو حصل علي أموال لحسابها علي خلاف أحكام هذا القانون. ويحكم بمصادرة ما جمع من تبرعات، ويؤول إلي صندوق التضامن الاجتماعي. 8- كل من امتنع من أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية والموظفين عن المبادرة إلي تسليم أموال الجمعية وسجلاتها ومستنداتها ومجوداتها إلي من حددهم القانون أو إلي التسيير المؤقتة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (42) : يعاقب كل من ارتكب مخالفة أخري لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامه لا تقل عن خمسمائة دينار. ويعاقب أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية بضعف العقوبة إذا وقعت لمخالفة بسبب إهمالهم أو تقصيرهم في أداء واجبات وظيفتهم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (43) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام صفة مأموري الضبط القضائي لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (44) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما تتمتع به الجمعيات من امتيازات كعدم جواز الحجز علي أموالها كلها أو بعضها وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز إعفائها من الرسوم والضرائب وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بترع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات التي تقوم بها الجمعية كما يجوز أن تفرض عليها باللائحة المذكورة ما يلزم من إجراءات خاصة بالرقابة.
المادة (45) : على الجمعيات والمنظمات واللجان والأهلية وما في حكمها القائمة حاليا تسوية أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وتعتبر الجمعيات والمنظمات واللجان الأهلية وما في حكمها التي لا تتقدم بطلبات لتسوية أوضاعها خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة منحلة بحكم القانون.
المادة (46) : تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالنظر في الدعاوى المرفوعة من الجمعية أو عليها.
المادة (47) : لا تسري أحكام هذا القانون علي الجمعيات العلمية وكذلك الجمعيات الصادر بتنظيمها قوانين خاصة.
المادة (48) : يكون الإذن بشهر المنظمات والجمعيات الأهلية العربية والأجنبية العاملة داخل ليبيا وجمعيات الأخوة والصداقة بين شعب الجماهيرية العظمى والشعوب الأخرى وكذلك اعتماد نظمها الأساسية بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام. ــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (49) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
المادة (50) : يلغى القانون رقم (111) لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه وتعديلاته،كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (51) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن