تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نموذج رقم (1- أ) الأخ/....................... تنفيذا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1369 و.ر، بشأن ...
المادة () : نموذج رقم 2 سجل قيد أنظمة الجمعيات والتعديلات المدخلة عليها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...
المادة (1) : اتفق الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا النظام المبينة أسماؤهم فيما بعد على إنشاء جمعية أهلية لأحكام ...
المادة (1) : يقدم طلب شهر النظام الأساسي للجمعية الأهلية التي يكون نشاطها على مستوى ليبيا* إلى أمانة اللجنة الشع ...
المادة (2) : تعد أمانة اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية للشعبية - حسب الأحوال - نماذج لكل من طلبات الشهر وس ...
المادة (2) : اتخذت الجمعية مركز إدارتها في....... ...
المادة (3) : الأعضاء المؤسسون للجمعية هم:- يذكر اسم العضو, ولقبه, وسنه, رقم بطاقته الشخص ...
المادة (3) : تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية للشعبية - حسب الأحوال - البت في طلب الشهر خلال ...
المادة (4) : لذوي الشأن التظلم إلى أمين اللجنة الشعبية العامة أو أمين اللجنة الشعبية للشعبية - حسب الأحوال - من ...
المادة (4) : يشترط لاكتساب العضوية في الجمعية ما يلي:................. تذكر الشروط كما تفقد ...
المادة (5) : أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات المقررة أو المفروضة بموجب القانون رقم (19) لسنة 1369 و.ر ...
المادة (5) : يجوز للجمعية التي يتم شهرها على مستوى الشعبية أن تنشئ فروعا لها على مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسي ...
المادة (6) : تكون مشاركة الجمعيات في الأنشطة الإقليمية والدولية وفقا للضوابط التالي:- 1- أن يتفق النشاط مع أغر ...
المادة (6) : يختص مؤتمر الجمعية بما يلي:- 1- وضع النظام الأساسي وإجراء أي تعديل عليه. 2- اختيار أمانة المؤتم ...
المادة (7) : ينعقد مؤتمر الجمعية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية بناء على دعو ...
المادة (7) : ينعقد مؤتمر الجمعية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية بناء على دعو ...
المادة (8) : يجب إخطار أمانة اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية للشعبية - حسب الأحوال - بكل انعقاد لمؤتمر ا ...
المادة (8) : لأمانة مؤتمر الشعب العام أو لأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية - حسب الأحوال-, أو للجنة الشعبية للجمعية ...
المادة (9) : تتولى إدارة الجمعية لجنة شعبية تتكون من أمين وأربعة أعضاء على ال ...
المادة (9) : يختار مؤتمر الجمعية أمانته ولجنته الشعبية بطريق الاختيار المباشر من بين أعضائه, وذلك من خلال الدفع ...
المادة (10) : تتكون أمانة المؤتمر من أمين وأمينين مساعدين, وتتكون اللجنة الشعبية للجمعية من أمين وأربعة أعضاء على ...
المادة (10) : تجتمع كل من الأمانة واللجنة الشعبية للجمعية بدعوة من أمينها اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل. ويج ...
المادة (11) : يتولى أمين اللجنة الشعبية للجمعية أو من يحل محله في حاله غيابه أو قيام مانع لديه إدارة اجتماعاتها, ...
المادة (11) : تتولى أمانة المؤتمر إدارة اجتماعات مؤتمر الجمعية ومتابعة قراراته وتتولى اللجنة الشعبية للجمعية إدار ...
المادة (12) : تعقد كل من أمانة المؤتمر واللجنة الشعبية للجمعية اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل بدعوة من أمينها ...
المادة (12) : تختص اللجنة الشعبية للجمعية بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بإدارة شئون الجمعية, وعلى الخصوص ما يلي: ...
المادة (13) : أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية مسؤولون بالتضامن عن إدارة الجمعية أمام مؤتمر الجمعية عما يلحق ب ...
المادة (13) : لا يجوز التغيب عن اجتماعات الأمانة واللجنة الشعبية للجمعية إلا بعذر مقبول, ويجب على العضو الذي يتعذ ...
المادة (14) : يجب أن تصل الدعوى لحضور اجتماعات الأمانة واللجنة الشعبية للجمعية إلى الأعضاء قبل الموعد المحدد للاج ...
المادة (14) : يتولى المدير التنفيذي للجمعية تحت إشراف الشعبية القيام بالأعمال التنفيذية اليومية وفقا لهذا ...
المادة (15) : لا تتقاضى أمانة المؤتمر وأمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية أية مرتبات أو مكافآت مقابل قيامهم ...
المادة (15) : يتولى أمين اللجنة إدارة اجتماعاتها وتنظيم مناقشاتها وافتتاح جلساتها في الموعد المحدد في الدعوة, ويت ...
المادة (16) : لا تكون اجتماعات الأمانة واللجنة الشعبية صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الأمين أو من يحل م ...
المادة (16) : تتكون الموارد المالية للجمعية من:- 1- الاشتراكات التي تحصل من الأعضاء وهي:- أ-اشتراك انضمام وق ...
المادة (17) : تنفق الجمعية أموالها فيما يحقق أغراضها, ولها أن تستثمر إيراد ...
المادة (17) : لا يتقاضى أمين وأعضاء الأمانة وأمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية أية مرتبات أو مكافآت مقابل قيامهم ...
المادة (18) : على اللجنة الشعبية للجمعية أن تحتفظ في مركز إدارة الجمعية بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها, ...
المادة (18) : تدون حسابات الجمعية في سجلات تعد لهذا الغرض, توضح فيها جميع التفصيلا ...
المادة (19) : تودع أموال الجمعية النقدية بالاسم الذي شهرت به في المصرف الذي تحدده اللجنة الشعبية للجمعية, ويتم ال ...
المادة (19) : تمسك اللجنة الشعبية للجمعية السجلات المشار إليها بالمادة السابقة, على أن تختم السجلات من قبل الجهة ...
المادة (20) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية, يكون أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية مسؤولين بالتضا ...
المادة (20) : يجوز لمؤتمر الجمعية تعديل نظامها الأساسي, بموافقة أغلبية ثلثي أعضائه, لا ي ...
المادة (21) : لا يجوز الحجز على أموال الجمعية بطريق الحجز الإداري أو تملك أموالها بمضي المدة, ويكون لها حق تملك ا ...
المادة (21) : يجوز للجمعية التي يتم شهرها على مستوى الشعبية أن تنشئ لها فروعا على مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسي ...
المادة (22) : يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة إعفاء الجمعيات الأهلية من بعض الرسوم والضرائب المتعلقة بنشاطها, ...
المادة (22) : يكون للجمعية مراجع للحسابات يختاره مؤتمر الجمعية سنويا من غير أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية, ويجوز ت ...
المادة (23) : يجب عرض الميزانية السنوية للجمعية والحسابات الختامية وتقارير اللجنة الشعبية ومراجع الحسابا ...
المادة (23) : تدون حسابات الجمعية في سجلات توضح فيها جميع التفصيلات ال ...
المادة (24) : يجوز في الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من القانون رقم (19) لسنة 1369 و.ر بشأن إع ...
المادة (24) : تودع أموال الجمعية النقدية في المصرف الذي تحدده اللجنة الشعبية للجمعية بالاسم الذي أشهرت به, ويتم ا ...
المادة (25) : تقوم الجهة التي أصدرت قرار حل الجمعية بتعيين لجنة تصفية وتحديد مكافآت رئيسها وأعضائها, وعلى القائمي ...
المادة (25) : لا يجوز للجمعية أن تصرف أموالها إلا فيما يحقق أغراضها, ولها أن تستثمر ...
المادة (26) : مدة الجمعية............." تذكر المدة على ألا تتجاوز 25 سنة" يبدأ احتسابها من تاريخ صدور قرار شهر ال ...
المادة (26) : يجوز لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية* تكليف مندوب عنه لحضور اجتماعات مؤتمر الجمعية عند فحصها لميزاني ...
المادة (27) : يجوز للجمعيات الأهلية التي تعمل على تحقيق أغراض مشتركة في مجال معين تكوين اتحاد نوعي فيما بينها على ...
المادة (27) : على أمانة المؤتمر واللجنة الشعبية والمدير التنفيذي كل في حدود اختصاصه مراعاة تنفيذ ه ...
المادة (28) : اختار الأعضاء المؤسسون لجنة تأسيسية من كل من:- 1- الأخ/............................... 2- الأخ/ ...
المادة (28) : يتكون المؤتمر العام للاتحاد النوعي من أمانات الجمعيات الأهلية المكون للاتحاد وأمناء لجانها الشعبية. ...
المادة (29) : تعقد اجتماعات المؤتمر العام للاتحاد النوعي مرة كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة الم ...
المادة (30) : يكون لكل اتحاد نوعي ميزانية تتكون من اشتراكات الجمعيات الأهلية المنضمة إل ...
المادة (31) : يعمل الاتحاد النوعي على متابعة وتقويم الخدمات التي تؤديها الجمعيات الأهلية المكونة له على ضوء احتيا ...
المادة (32) : يكون اشتراك الجمعيات الأهلية في عضوية الاتحاد النوعي بطلب منها متى استوفت الشروط التالية:- 1- أن ...
المادة (33) : يتمتع أمين وأعضاء الأمانة واللجنة الشعبية للجمعية الأهلية بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم ...
المادة (34) : يقدم طلب الإذن بشهر نظام المنظمات والجمعيات الأهلية العربية والأجنبية العاملة داخل ليبيا وجمعيات ال ...
المادة (35) : يجوز لمؤتمر الجمعية تعديل نظامها الأساسي, وذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضائه. ...
المادة (36) : يلغى كل حكم يخالف ...
المادة (37) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صد ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن