بشأن إشهار النظام الأساسي لجمعية أصدقاء البيئة.
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولا ...
المادة (1) : يشهر النظام الأساسي لجمعية أصدقاء ...
المادة (1) : اتفق الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا النظام المبينة أسماؤهم فيما بعد على إنشاء جمعية أهلية وفقاً ...
المادة (2) : اتخذت الجمعية مركز إدارتها في الجبل الأخضر, ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدو ...
المادة (3) : الأعضاء المؤسسون للجمعية:
(ر. م) (الاسم) (اللقب) (السن) (رقم البطاقة) (الجنسية) ...
المادة (4) : يشترط لاكتساب العضوية في الجمعية ما يلي:
1- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
2- ألا يكون قد حكم ...
المادة (5) : أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات المقررة أو المفروضة بموجب القانون رقم (19) لسنة 1369 و. ر ...
المادة (6) : يختص مؤتمر الجمعية بما يلي:-
1- وضع النظام الأساسي وإجراء أي تعديل عليه.
2- اختيار أمانة المؤتمر ...
المادة (7) : ينعقد مؤتمر الجمعية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية بناء على دعو ...
المادة (8) : لأمانة مؤتمر الشعب العام أو لأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية - حسب الأحوال - أو اللجنة الشعبية للجمعية ...
المادة (9) : تتولى إدارة الجمعية لجنة شعبية تتكون من أمين وأربعة أعضاء على ال ...
المادة (10) : تجتمع كل من الأمانة واللجنة الشعبية للجمعية بدعوة من أمينها اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل, و ...
المادة (11) : يتولى أمين اللجنة الشعبية للجمعية أو من يحل محله في غيابه أو قيام مانع لديه إدارة اجتماعاتها وتنظيم ...
المادة (12) : تختص اللجنة الشعبية للجمعية بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بإدارة شئون الجمعية, وعلى الخصوص ما يلي: ...
المادة (13) : أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية مسئولون بالتضامن عن إدارة الجمعية أمام مؤتمر الجمعية عما يلحق به ...
المادة (14) : يتولى المدير التنفيذي للجمعية تحت إشراف اللجنة الشعبية القيام بالأعمال التنفيذية اليومية وفقاً ...
المادة (15) : لا تتقاضى أمانة المؤتمر وأمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية أية مرتبات أو مكافآت مقابل قيامهم ...
المادة (16) : تتكون المواد المالية للجمعية من:-
1- الاشتراكات التي تحصل من الأعضاء وهي:-
أ- اشتراك انضمام وقدر ...
المادة (17) : تنفق الجمعية أموالها فيما يحقق أغراضها, ولها أن تستثمر إيرادا ...
المادة (18) : تدون حسابات الجمعية في سجلات تعد لهذا الغرض, توضح فيها جميع التفصيلا ...
المادة (19) : تودع أموال الجمعية النقدية بالاسم الذي شهرت به في المصرف الذي تحدده اللجنة الشعبية للجمعية, ويتم ال ...
المادة (20) : يجوز لمؤتمر الجمعية تعديل نظامها الأساسي, بموافقة أغلبية ثلثي أعضائه, ولا يع ...
المادة (21) : يجوز للجمعية التي يتم شهرها على مستوى الجماهيرية العظمى أن تنشئ لها فروعاً بالشعبيات وذلك كله وفقاً ...
المادة (22) : يكون للجمعية مراجع للحسابات يختاره مؤتمر الجمعية سنوياً من غير أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية, ويجوز ...
المادة (23) : يجب عرض الميزانية السنوية للجمعية والحسابات الختامية وتقارير اللجنة الشعبية ومراجع الحسابا ...
المادة (24) : يجوز في الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من القانون رقم (19) لسنة 1369 و. ر بشأن إ ...
المادة (25) : تقوم الجهة التي أصدرت قرار حل الجمعية بتعيين لجنة تصفية وتحديد مكافآت رئيسها وأعضائها, وعلى القائمي ...
المادة (26) : مدة الجمعية "25 سنة" يبدأ احتسابها من تاريخ صدور قرار شهر الجمعية من الجهة المختصة.
ويجوز لمؤتمر ا ...
المادة (27) : على أمانة المؤتمر واللجنة الشعبية والمدير التنفيذي كل في حدود اختصاصه مراعاة تنفيذ هذ ...
المادة (28) : اختار الأعضاء المؤسسون لجنة تأسيسية من كل من:-
1- الأخ/ أشرف علي المسماري
2- الأخ/ حاتم عبد الراز ...
التوقيع :