تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى القانون المدني، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1970م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالجمعيات، وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من عدة أشخاص لغرض غير الحصول على ربح مادي.
المادة (2) : كل جمعية تنشأ بسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب أو النظام العام في الجمهورية العربية الليبية تكون باطلة.
المادة (3) : يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع من الأعضاء المؤسسين بشرط ألا يقل عددهم عن خمسين عضوا، ويجب ألا يشترك في تأسيس الجمعية أو ينضم إلى عضويتها أي من الأشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية أو المدنية.
المادة (4) : يجب أن يشتمل نظام الجمعية على البيانات الآتية:- أ) اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية الليبية. ب) اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه. ج) الموارد المالية للجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها. د) الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وطرق تعيين الأعضاء الذين تتكون منهم هذه الهيئات وطرق عزلهم. ه) حقوق الأعضاء وواجباتهم. و) كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو اتحادها مع غيرها أو تكوين فروع لها. ز) طرق المراقبة المالية. ح) قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها. وتشتمل اللائحة التنفيذية على نظام نموذجي يجوز للجمعيات إتباعه في تحضير نظمها.
المادة (5) : لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند حلها إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم، ولا يسري هذا الحكم على المال المخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات.
المادة (6) : يجوز لكل عضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت ما لم يكن قد تعهد بالبقاء فيها مدة معينة وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية إلا في الحالات التي ينص عليها هذا القانون.
المادة (7) : لا يجوز أن يكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ما لم تحصل على إذن بذلك من وزير العمل والشئون الاجتماعية. ولا يسري هذا الحكم على الجمعيات التي لا يقصد منها غير تحقيق غرض خيري أو تعليمي أو لا يراد منها إلا القيام ببحوث علمية. ولا يجوز للجمعية أن تحتفظ برصيد نقدي يزيد على ثلاثة أمثال مصروفاتها السنوية اللازمة للإدارة إلا بإذن خاص من وزير العمل والشئون الاجتماعية. ولا يجوز لها أن تحتفظ برصيد نقدي خارج المصرف يزيد على مصروف شهر واحد.
المادة (8) : لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : يكون شهر نظام الجمعية بالقيد في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعية وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغير مقابل.
المادة (10) : تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بإجراء الشهر خلال ستين يوما من تاريخ طلبه وللوزارة أن ترفض طلب الشهر إذا لم تكن هناك حاجة إلى خدمات الجمعية أو إذا كان إنشاؤها لا يتفق مع دواعي الأمن أو لعدم صلاحية المكان من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو لكون الجمعية قد أنشئت بقصد إحياء جمعية أخرى سبق حلها. فإذا انقضت هذه المدة دون اتمامه أو رفضه اعتبر الشهر واقعا بحكم القانون، وعلى الوزارة إجراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية متى طلب أصحاب الشأن ذلك.
المادة (11) : لأصحاب الشأن التظلم إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية من القرار الصادر برفض إجراء الشهر خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض. ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوما من تاريخ وصوله إلى الوزير وإلا اعتبر التظلم مرفوضا.
المادة (12) : يستحق عن شهر الجمعية رسم تحدده اللائحة التنفيذية بحيث لا يجاوز عشرة جنيهات ولا يرد هذا الرسم بأي حال من الأحوال.
المادة (13) : تسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الجمعية ويعتبر التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر ولا تستحق أية رسوم على شهر ما يجري من تعديلات.
المادة (14) : يجب أن يذكر اسم الجمعية ورسم شهرها ودائرة نشاطها في جميع سجلاتها ومطبوعاتها ومكاتباتها، ولا يجوز لأية جمعية أن تتخذ لها اسما يدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تزاول نشاطها.
المادة (15) : يجب على الجمعية إتباع الأمور الآتية:- 1- أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ويصدر بيان بالسجلات المذكورة وكيفية إمساكها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية. 2- أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه للجمعية وكذلك كل تغيير يحدث في هذه البيانات. 3- أن تدون في سجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والقرارات التي تتخذ فيها وكذلك القرارات التي تصدر من المدير بتفويض من مجلس الإدارة ويكون لكل عضو حق الاطلاع على هذه السجلات. 4- أن تدون حساباتها في سجلات توضح فيها جميع التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصادرها ويكون لموظفي وزارة العمل والشئون الاجتماعية المختصين حق الاطلاع على هذه السجلات والوثائق.
المادة (16) : يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، ويجب أن تعرض هذه الميزانية والحسابات الختامية وتقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بثمانية أيام على الأقل وحتى يتم التصديق عليها.
المادة (17) : يجب أن تودع الجمعية أموالها النقدية بالاسم الذي أشهرت به في المصرف الذي يحدده مجلس الإدارة، وعلى الجمعية إخطار وزارة العمل والشئون الاجتماعية عند تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير.
المادة (18) : على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في مشروعات مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك في نشاطها.
المادة (19) : لا يجوز للجمعية أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (20) : لا يجوز لأية جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الجمهورية العربية الليبية قبل الحصول على موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية. كما لا يجوز لأية جمعية أن تتسلم أو تحصل على أموال أو مبالغ من أي نوع من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد خارج ليبيا، ولا أن تؤدي شيئا من ذلك إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بموافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى ولا يسري هذا الحكم على المبالغ الخاصة بثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية.
المادة (21) : لا يجوز للجمعيات جمع تبرعات من الجمهور بأية وسيلة إلا في حدود الأغراض التي تعمل لها وبعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير العمل والشئون الاجتماعية قبل بدء الجمع بشهر على الأقل، ولا يجوز إدخال أي تعديل في الغرض من جمع التبرعات ولا في نظامه أو سبل إنفاقه إلا بعد موافقة الوزير.
المادة (22) : للجمعية أن تنشئ فروعا لها داخل الجمهورية ويبين النظام الأساسي للجمعية كيفية إدارة فروعها وعلاقات هذه الفروع بالجمعية.
المادة (23) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية تكوين اتحاد نوعي على مستوى الجمهورية للجمعيات التي تعمل لتحقيق أغراض مشتركة ويبين هذا القرار الجمعيات التي يتكون منها الاتحاد. وتثبت للاتحاد الشخصية الاعتبارية بصدور قرار مجلس الوزراء بتكوينه وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتحتفظ كل جمعية من الجمعيات التي يتكون منها الاتحاد بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية.
المادة (24) : ينشأ اتحاد عام لكافة الجمعيات المكونة طبقا لأحكام هذا القانون تكون له الشخصية الاعتبارية ويشكل مجلس إدارته بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية ويضم هذا المجلس ممثلين من الاتحادات النوعية والجهات الإدارية المختصة وعدد من المهتمين بالمسائل الاجتماعية.
المادة (25) : يكون لكل من الاتحادات النوعية والاتحاد العام نظام داخلي يصدر بقرار من مجلس الوزراء ويتضمن نظام كل من الاتحادات النوعية، كيفية إدارة الاتحاد وتمويله وعلاقته بالجمعيات التي يتكون منها وكيفية تمثيلها فيه والاشتراكات التي تحصل من الجمعيات لصالحه. ويضمن نظام الاتحاد العام بالإضافة إلى ما تقدم بيان علاقته بالاتحادات النوعية.
المادة (26) : يجب أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتألف من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية سنويا، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته. ويبين نظام الجمعية طريقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وطريقة عزلهم وحالات ذلك.
المادة (27) : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون من مواطني ج. ع. ل متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. وتبين اللائحة التنفيذية ما يلزم توافره من شروط أخرى في أعضاء مجالس إدارة بعض الجمعيات للنهوض بمستوى الإدارة فيها بحسب الغرض الذي أنشئت لتحقيقه.
المادة (28) : يجوز في بعض الجمعيات تعيين ممثل دائم لوزارة العمل والشئون الاجتماعية يكون له كافة الحقوق المقررة لأعضاء المجلس.
المادة (29) : لا يتقاضى رئيس وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات أية مرتبات أو مكافآت مقابل قيامهم بأعمالهم على أنه يجوز لهم استرداد ما يتكبدونه من نفقات في سبيل تأدية مهام مناصبهم.
المادة (30) : يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية وله القيام بكل الأعمال المتصلة بذلك عدا تلك التي يشترط القانون أو نظام الجمعية وجوب موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها.
المادة (31) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه اجتماعا دوريا عاديا، كما يجوز أن يجتمع اجتماعا غير عادي بناء على دعوة وزير العمل والشئون الاجتماعية أو رئيس المجلس أو ثلث عدد أعضائه وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولا يجوز للمجلس أن ينظر في موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ما لم يوافق على ذلك ثلثا الأعضاء الحاضرين.
المادة (32) : يجوز لمجلس إدارة الجمعية بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية أن يعين مديرا من أعضائه أو غيرهم يفوضه التصرف في أي شأن من الشئون الداخلة في اختصاصه، ويحدد مجلس الإدارة مرتب المدير إذا لم يكن عضو بالمجلس.
المادة (33) : يتولى المدير تحت إشراف مجلس الإدارة القيام بالأعمال التنفيذية وفقا لما ينص عليه نظام الجمعية وقرار مجلس الإدارة الصادر بتعيينه وعليه الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
المادة (34) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالوفاء بالالتزامات المقررة عليهم وفقا لما ينص عليه نظام الجمعية.
المادة (35) : تجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية وكذلك تقرير مراجع الحسابات. وتجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك ويتولى مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية.
المادة (36) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المشار إليهم في المادة (34) فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين مع بيان ذلك في كتاب الدعوة. ويجوز للعضو أن ينيب عنه كتابة عضو آخر يمثله في حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (37) : تتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بتقرير حل الجمعية أو بإدماجها أو تعديل غرضها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وذلك ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكبر.
المادة (38) : لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المبينة في جدول أعمالها، وذلك ما لم يوافق على نظرها ثلثا عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.
المادة (39) : يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أو لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي كلما كان ذلك ضروريا، كما يجوز لربع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أن يطلبوا إلى مجلس الإدارة كتابة دعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك فإذا لم يستجب المجلس إلى ذلك خلال شهر جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلى أعضاء الجمعية ويشترط في جميع الأحوال ارفاق جدول الأعمال بكتاب الدعوة.
المادة (40) : لا يجوز لعضو الجمعية في غير حالة انتخاب هيئاتها أن يشترك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح أو كان موضوع القرار عقد اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية.
المادة (41) : يجب إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بكل اجتماع للجمعية العمومية وبالمسائل الواردة بجدول أعمالها قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل، وللوزارة أن تندب من يحضر الاجتماع. كما يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية وبالقرارات الصادرة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
المادة (42) : القرارات والتصرفات التي تصدر من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو مدير الجمعية بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الجمعية يجوز إبطالها بحكم من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية بناء على طلب أعضاء الجمعية أو وزير العمل والشئون الاجتماعية أو أي شخص تكون له مصلحة في ذلك. ويجب رفع الدعوى بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار أو التصرف المطلوب إبطاله، ولا يجوز رفع الدعوى على الغير حسني النية الذين اكتسبوا حقوقا بمقتضى القرار أو التصرف المذكور.
المادة (43) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية في حالة الاستعجال وقف أي قرار يصدر من مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية أو مديرها إذا رأى أنه مخالف للقانون أو النظام العام أو الآداب أو لنظام الجمعية ويجب في هذه الحالة رفع دعوى البطلان من الوزير أو ممن ذكروا في المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الوقف.
المادة (44) : يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب مديرا أو مجلس إدارة مؤقت لأية جمعية من الجمعيات، يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس إدارتها في النظام الأساسي لها، وذلك إذا ما ارتكبت من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء أو إذا أصبح مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا أو إذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية لأي سبب من الأسباب. كما يجوز للوزير أن يسند إلى المدير أو مجلس الإدارة المؤقت الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية كلها أو بعضها إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.
المادة (45) : على أعضاء مجلس إدارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المدير أو مجلس الإدارة المؤقت الذي يعينه وزير العمل والشئون الاجتماعية، طبقا لحكم المادة السابقة جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها. ولا يخل هذا التسليم بما يترتب في ذمتهم من مسئولية طبقا لأحكام القانون.
المادة (46) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يقرر إدماج أكثر من جمعية يرى أنها تسعى لتحقيق غرض مشترك كما له أن يقرر تعديل أغراضها بما يتفق واحتياجات البيئة أو لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي يراها كفيلة بحسن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله على أن يراعي بقدر الإمكان رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع ما تؤديه من خدمات. ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين فيه كيفية الإدماج، وعلى ممثلي الجمعية المندمجة أن يسلموا الجمعية المندمج فيها جميع الأموال والوثائق الخاصة بها. ويجوز أن يتضمن قرار الإدماج الاسم الجديد الذي يختار للجمعية بعد الإدماج.
المادة (47) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا بغلق مقر الجمعية أو فروعها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وذلك كإجراء مؤقت حتى يبت في أمرها سواء بتعيين مجلس إدارة مؤقت أو بالإدماج أو بالحل.
المادة (48) : إذا رأى القائمون على شئون الجمعية حلها وجب أن يصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية على الوجه المبين في هذا القانون والنظام الأساسي للجمعية.
المادة (49) : يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا مسببا بحل الجمعية في الحالات الآتية: 1- إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام القانون أو تكررت مخالفتها للنظام الأساسي أو للنظام العام أو الآداب. 2- إذا أثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتها. 3- إذا تصرفت في أموالها في غير الأغراض المخصصة لها. 4- إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتالين. 5- إذا دعت المصلحة العامة إلى ذلك لظروف تتعلق بالأمن العام. ويبلغ قرار الحل للجمعية فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (50) : يحضر على أعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها، كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها، كما يحظر على كل شخص أن يشترك في نشاط أي جمعية بعد نشر قرار حلها في الجريدة الرسمية.
المادة (51) : تقوم الجهة التي أصدرت قرار الحل بتعيين مصف أو أكثر ويحدد قرار تعيينه مدة هذا التعيين والأجر المقرر له، ويجب على القائمين على إدارة الجمعية تسليم المصفي الأموال والمستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
المادة (52) : تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل في أي دعوى مدنية ترفع من المصفي أو عليه.
المادة (53) : بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقا للأحكام المقررة في نظام الجمعية فإذا لم يوجد نص في نظام الجمعية على ذلك أو وجد ولكن أصبحت طريق التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة، قام المصفي بتسليم تلك الأموال لوزارة العمل والشئون الاجتماعية وعلى هذه الوزارة توجيه أموال الجمعية المنحلة إلى الهيئات الاجتماعية التي تراها.
المادة (54) : يحظر على أعضاء مجلس الإدارة الذين تثبت مسئوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل الجمعية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أية جمعية أخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية.
المادة (55) : الجمعيات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة - يجوز بناء على طلبها - أن تعتبر جمعية ذات صفة عامة، وذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة يصدر باعتماد نظامها.
المادة (56) : 1- يحدد بقرار من مجلس قيادة الثورة ما تتمتع به الجمعيات ذات الصفة العامة من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات التي تقوم بها الجمعية، كما يجوز أن تفرض عليها بالقرار المذكور ما يلزم من إجراءات خاصة بالرقابة. 2- وتستثنى الجمعيات المذكورة من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات.
المادة (57) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من حرر أو قدم أو أمسك محررا أو سجلا مما يلزمه القانون بتقديمه أو إمساكه يتضمن بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك وكل من تعمد إعطاء بيان لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون إثباته. 2- كل من باشر نشاطا للجمعية قبل شهرها طبقا لأحكام هذا القانون. 3- كل من باشر نشاطا للجمعية يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض. 4- كل من سمح لغير أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلاتها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الجمعية العمومية. 5- كل من استمر في مواصلة نشاط جمعية تم حلها أو إدماجها في غيرها من الجمعيات أو تصرف في أموالها على أي وجه بعد نشر قرار الحل أو الإدماج، ويعتبر العلم ثابتا في حق الكافة بمجرد نشر القرار أو الحكم في الجريدة الرسمية. 6- كل مصف وزع على الأعضاء أو غيرهم أموال الجمعية على خلاف ما يقضي به هذا القانون. 7- كل من جمع تبرعات لحساب الجمعية أو حصل على أموال لحسابها على خلاف أحكام هذا القانون ويحكم بمصادرة ما جمع لحساب وزارة العمل والشئون الاجتماعية لتخصيصه في وجوه البر. 8- كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والموظفين عن المبادرة إلى تسليم أموال الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها إلى من حددهم القانون أو إلى المدير أو مجلس الإدارة المؤقت في حالة تعيينه.
المادة (58) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها.
المادة (59) : يعاقب أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية بذات العقوبات إذا وقعت الجرائم السابقة بسبب إهمالهم أو تقصيرهم في أداء واجبات وظيفتهم.
المادة (60) : لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (61) : استثناء من أحكام المادتين 46 و49 يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون - أن يقرر إدماج بعض الجمعيات القائمة حاليا أو أن يحلها تمهيدا لإعادة تأسيسها على أن يحدد القرار الصادر بالإدماج أو الحل إجراءات تنفيذية وكيفية التصرف في أموال الجمعية في حالة الحل. وعلى الجمعيات الأخرى القائمة حاليا أن تعدل أنظمتها وأن تطلب إعادة شهرها بالتطبيق لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة، ويتم الشهر بدون رسوم خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه.
المادة (62) : لا تسري أحكام هذا القانون على أندية الشباب والرياضة والجمعيات التعاونية والجمعيات الصادر بتنظيمها قانون، كما لا تسري أحكامه على الجمعيات الطلابية، ويصدر بتنظيم هذه الجمعيات قرار من وزير التربية والإرشاد القومي.
المادة (63) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (64) : تلغى المواد من 54 إلى 68 من القانون المدني والقانون رقم 16 لسنة 1970 المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (65) : على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن