تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى القانون رقم 111 لسنة 1970 م بشأن الجمعيات، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : المرأة في الجمهورية العربية الليبية مدعوة - في سبيل القيام بدورها في المجتمع - إلى تكوين تشكيلات ثورية بهدف تعبئة العناصر النسائية القادرة على العمل السياسي الثوري، كما أنها مدعوة إلى تشكيل الجمعيات النسائية بقصد العمل في المجالات الاجتماعية والثقافية. ويتم تكوين التشكيلات والجمعيات المشار إليها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : تهدف التشكيلات الثورية لنهضة المرأة العربية وتعبئتها في الجمهورية العربية الليبية لتقوم بدور سياسي ثوري للإسراع في عملية التحول ولتساهم عمليا في بعث الحضارة الجديدة. وتقوم على وجه العموم بالآتي: 1- نشر الوعي السياسي عن طريق المحاضرات والندوات وإقامة المعارض والاستعانة بمختلف وسائل الإعلام. 2- إقامة المعسكرات لغرس مبادئ الثورة العظيمة. وبناء التفكير الثوري الملتزم. 3- دعوة النساء إلى التدرب على السلاح. 4- التعريف بدور الجمعيات النسائية ومعاضدتها والدعوة إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعيات. 5- تأكيد العادات والتقاليد الحضارية التي تخدم تقدم المجتمع وتشجيع المرأة للعمل في المجالات التي تناسب طبيعتها والكفاح من أجل تخليص المرأة من استغلالها في أعمال لا تناسب أنوثتها. 6- الاتصال بالمرأة العربية والمرأة المسلمة لنشر المبادئ الحضارية التي تعمل لها التشكيلات. 7- المسح الاجتماعي الكامل عن طريق الزيارات الميدانية للمساكن ومواقع العمل. 8- التبشير بانبعاث الحضارة الجديدة في كل محفل وملتقى من المستوى الأسري إلى المستوى الدولي. 9- الدعوة إلى التحول الثوري بكل الوسائل الممكنة في النطاق الوطني والقومي. 10- المساهمة في حماية النظام القائم على ثورة الفاتح العظيمة.
المادة (3) : يكون لكل تشكيل الشخصية الاعتبارية المستقلة وتبين اللائحة التنفيذية التي تصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي طريقة تأسيسه وشروط عضويته وانتهائها وتحديد اشتراكات العضوية به وقيادته.
المادة (4) : عضوية التشكيل مفتوحة لكل عربية مسلمة ملتزمة بأهداف ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة ولا يقل عمرها عن سبع عشرة سنة ميلادية. ولكل تشكيل أن ينشئ مجموعات يشرف عليها بقصد تربيتها تربية سياسية جديدة وفق أهدافه الواردة في هذا القانون من اللاتي تقل أعمارهن عن هذه السن.
المادة (5) : يكون لكل تشكيل لجنة قيادية تؤلف من رائدة وخمسة أعضاء يكون لهن نشاط ملحوظ يتصل بأغراض التشكيل. وتكون مدة اللجنة سنة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويتها.
المادة (6) : تتولى لجنة القيادة تصريف شؤون التشكيل وتسيير أموره وتوجيه نشاطه ووضع القواعد والأسس اللازمة لذلك بما يكفل الغرض الذي أنشئ من أجله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (7) : يكون لكل تشكيل مؤتمر يشمل لجنة القيادة وكافة أعضاء التشكيل ويجتمع بدعوة من اللجنة في فترات دورية متقاربة، كما تجوز دعوته لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت المصلحة ذلك. ويتولى مؤتمر التشكيل اختيار الرائدة ولجنة القيادة ومناقشة ما تقدمه من تقرير عن أعمال الفترة السابقة وتحديد أهداف المرحلة التالية ووضع البرامج والخطط اللازمة للوصول إلى هذه الأهداف وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن.
المادة (8) : تتكون أموال كل تشكيل من حصيلة اشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات المقدمة من الأفراد والهيئات التي تقبلها لجنة القيادة وما تخصصه الدولة للتشكيلات سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية بداية ونهاية السنة المالية للتشكيل وتبين كيفية صرف النفقات وتحصيل الإيرادات وسائر الأحكام والنظم المالية.
المادة (9) : يعفى التشكيل من جميع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز على أمواله أو تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها، وتخضع حساباته لمراجعة ديوان المحاسبة.
المادة (10) : يكون تشكيل الجمعيات النسائية وإدارتها والرقابة عليها وسائر أحكامها طبقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
المادة (11) : تهدف الجمعيات النسائية إلى تنمية وعي المرأة بالواقع الاجتماعي والثقافي للبلاد، والعمل على خلق ظروف تحقق ثورة اجتماعية تدفع المرأة للقيام بواجباتها وبدورها في المجتمع في مجالات الأسرة والعمل والإنتاج.
المادة (12) : للجمعيات النسائية في سبيل تحقيق أهدافها العمل في المجالات الآتية: 1- العمل على محو أمية المرأة وتوجيه الفتاة في الجمهورية العربية الليبية نحو التعليم. 2- وضع برامج الرعاية الاجتماعية للمرأة في الجمهورية العربية الليبية. 3- وضع برامج لتدريب الفتيات وربات البيوت بقصد إكسابهن مهارات وقدرات مهنية وفنية. 4- إقامة دورات تثقيفية تهدف إلى نشر الوعي الصحي والتربوي بين الفتيات وربات البيوت.
المادة (13) : يتكون الاتحاد النسائي العام من الجمعيات النسائية والتشكيلات الثورية للمرأة العربية، ويختص ببحث ووضع الخطط العامة للعمل النسائي في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية. ويكون للاتحاد النسائي العام الشخصية الاعتبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الدعوة إلى اجتماعه ونظام إدارته وجميع ما يتعلق به.
المادة (14) : يكون لأعضاء التشكيلات الثورية والجمعيات النسائية أولوية تولي الوظائف الرئيسية والقيادية في الدولة عن غيرهن من غير الأعضاء إذا تساوين معهن في شروط شغلها. كما يكون لهن أسبقية الالتحاق بالكليات الجامعية والمعاهد إذا تساوين مع غيرهن من غير الأعضاء في شروط القبول الأخرى.
المادة (15) : كل عضو من أعضاء التشكيلات أو الجمعيات المنصوص عليها في هذا القانون يخل بواجبات العضوية يعاقب بإحدى العقوبتين الآتيتين: 1- الإنذار الذي يحفظ بالملف الشخصي للعضوة في جهة عملها أو دراستها. 2- الفصل من العضوية الذي يترتب عليه فقد المزايا المذكورة في المادة السابقة. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات توقيع العقوبة والمختص بتوقيعها.
المادة (16) : يشرف وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي على إنشاء التشكيلات والجمعيات المبينة في هذا القانون، ويكون له التنسيق بين أعمالها ومساعدتها على تحقيق أغراضها.
المادة (17) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن