بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1975م في شأن التنظيمات النسائية.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري,
وعلى القانون رقم 111 لسنة 1970م, بشأن الجمعيات,
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1975م, في شأن التنظيمات النسائية,
وبناءً على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 4، 5، 10، 13 من القانون رقم 106 لسنة 57م المشار إليه النصوص الآتية:
مادة -4-
عضوية التشكيل مفتوحة لكل مسلمة ملتزمة بأهداف ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة ولا يقل عمرها عن خمس عشرة سنة ميلادية ويشترط ألا يقل عدد العضوات المؤسسات لأي تشكيل عن عشر عضوات.
ولكل تشكيل أن ينشئ مجموعات يشرف عليها بقصد تربيتها تربية سياسية جديدة وفق أهدافه الواردة في هذا القانون من اللاتي تقل أعمارهن عن السن المحددة للعضوية.
مادة -5-
يكون لكل تشكيل لجنة قيادية تؤلف من رائدة وخمسة أعضاء ممن لهن نشاط ملحوظ يتصل بأغراض التشكيل.
وتكون مدة اللجنة سنتين، ويجوز إعادة اختيار من انتهت عضويتها.
مادة -10-
يكون تشكيل الجمعيات النسائية وإدارتها والرقابة عليها وسائر أحكامها طبقا لأحكام القانون رقم 111لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، على ألا يقل عمر العضوة عن خمس عشرة سنة ميلادية، ويشترط ألا يقل عدد العضوات المؤسسات لأي جمعية عن عشرة عضوات، وتكون مدة مجلس إدارة كل جمعية سنتين ويجوز إعادة اختيار من انتهت عضويتها في مجلس الإدارة.
مادة -13-
يتكون الاتحاد النسائي العام من الجمعيات النسائية والتشكيلات الثورية ويختص ببحث ووضع الخطط العامة للعمل النسائي في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.
ويتولى إدارة الاتحاد مجلس إدارة تكون مدته سنتين، ويجوز إعادة اختيار من انتهت عضويتها في مجلس الإدارة.
ويكون للاتحاد النسائي العام الشخصية الاعتبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل جمعيته العمومية ومجلس إدارته والدعوة إلى اجتماعاتها ونظام إدارة الاتحاد وجميع ما يتعلق به.
وتعتبر صحيحة التشكيلات والجمعيات النسائية المشكلة قبل صدور هذا القانون والتي لم يكن قد توفر عند تأسيسها الشروط المقررة في عدد العضوات المؤسسات أو أعمارهن، وذلك متى كانت قد استوفت الشروط المقررة بمقتضي هذا القانون.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 106 لسنة 1975م المشار إليه.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة