بشأن إنشاء الجمعية الليبية لمربي الخيول العربية الأصيلة.
المادة (1) : تنشأ جمعية تسمى (الجمعية الليبية لمربي الخيول العربية الأصلية) تكون لها الشخصية الاعتبارية, وتتخذ ...
المادة (2) : تختص الجمعية بمباشرة نشاطها على النحو التالي:-
أ- المحافظة على الخيول العربية الأصيلة باعتبارها ثر ...
المادة (3) : تؤلف الجمعية من المربين للخيول العربية الأصيلة المقيمين على أرض الجماهيرية العظمى, وتتحدد
طبيعة ا ...
المادة (4) : تتكون الموارد المالية للجمعية من خلال الاشتراكات التي تحصل عليها من الأعضاء ومن ...
المادة (5) : يكون للجمعية حق امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لأداء دورها وممارسة نشاطها وله ...
المادة (6) : تودع أموال الجمعية باسمها في أحد المصارف ال ...
المادة (7) : تتولى الجهة المختصة بقطاع الثروة الحيوانية تقديم الاستشارات الفنية للجمعية والإشراف فنيا على قطعانه ...
المادة (8) : يسري قانون الجمعيات رقم (111) لسنة 1970 إفرنجي المشار ...
المادة (9) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدو ...
التوقيع : د. مسعود سعيد أبو صوة - أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية