بشأن بعض الأحكام الخاصة بالجمعيات.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون المدني,
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب مديرا أو مجلس إدارة مؤقتا لأية جمعية من الجمعيات الخاصة، يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس إدارتها في النظام الأساسي لها وذلك إذا ارتكبت من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء أو إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا، أو إذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية لأي سبب من الأسباب.
كما يجوز للوزير أن يسند إلى المدير أو مجلس الإدارة المؤقت الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية كلها أو بعضها إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.
المادة (2) : على أعضاء مجلس إدارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المدير أو مجلس الإدارة المؤقت الذي يعينه وزير العمل والشئون الاجتماعية، طبقا لحكم المادة السابقة جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
ولا يخل هذا التسليم بما يترتب في ذمتهم من مسئولية طبقا لأحكام القانون.
المادة (3) : يعاقب على مخالفة حكم هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها.
المادة (4) : على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :