بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (111) لسنة 1970م بشأن الجمعيات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري,
وعلى القانون رقم (111) لسنة 1970م بشأن الجمعيات,
وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وموافقة مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بعنوان الباب الخامس من القانون رقم (111) لسنة 1970م بشأن الجمعيات المشار إليه والمواد الواردة به النصوص التالية.
الباب الخامس
الجمعيات ذات الصفة العامة وجمعيات الصداقة أو السلام
مادة - 55 -
الجمعيات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة - يجوز بناء على طلبها - أن تعتبر جمعية ذات صفة عامة، وذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة يصدر باعتماد نظامها ويحدد القرار ما تتمتع به الجمعيات ذات الصفة العامة من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات التي تقوم بها الجمعية، كما يجوز أن تفرض عليها بالقرار المذكور ما يلزم من إجراءات خاصة بالرقابة، وتستثنى الجمعيات المذكورة من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات.
مادة - 56 -
يجوز إنشاء جمعيات تسمى جمعيات الصداقة أو السلام يشترك في عضويتها وعضوية مجالس إدارتها رعايا الدول الصديقة تستهدف توثيق عرى الصداقة وخدمة السلام بين الشعوب، يصدر بإنشائها وتحديد شروط العضوية فيها وكيفية إدارتها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي. ويجب أن يكون أغلبية أعضاء مجالس الإدارة من مواطني الجمهورية العربية الليبية.
المادة (2) : على وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة