بشأن الحراسة والحماية.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423 ميلادية.
وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى قانون العقوبات.
وعلى قانون العقوبات العسكرية الصادر بالقانون رقم "37" لسنة 74م وتعديلاته.
وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم "39" لسنة 1974م وتعديلاته.
وعلى القانون رقم "40" لسنة 1974م بشأن الخدمة في الشعب المسلح.
وعلى القانون رقم "35" لسنة 1977م بشأن إعادة تنظيم الشعب المسلح.
وعلى القانون رقم "5" لسنة 1978م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير واجب مقدس على المكلفين به ومن أخل بهذا الواجب يعاقب بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يحدد أسلوب وكيفية تنفيذ واجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير والوحدات المكلفة بذلك بقرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
وتعتبر الأوامر المستديمة والقرارات المنظمة لذلك في حكم قانون.
المادة (3) : يعاقب بإحدى العقوبتين المنصوص عليهما في البندين "1 - 2" من المادة "104" من قانون العقوبات العسكرية كل من أخل بالواجب المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون أو أهمل فيه أو لم يطع الأوامر الصادرة إليه في الخصوص وكذلك من كلف بمهمة تتعلق بهذا الواجب وقصر في تنفيذها أو لم يقم باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لها ونتج عن ذلك أن أصبح غير قادر على القيام بتلك المهمة.
فإذا ترتب عن الجريمة ضرر جسيم أو تعرضت سلامة الأرواح والممتلكات أو وسائل المواصلات والنقل للخطر أو وقعت هذه الجريمة في حالة مواجهة العدو فيعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند "3" من المادة "104" سالفة الذكر.
المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة "63" من قانون العقوبات - العسكرية كل من امتنع عن الدفاع عن المكان الذي كلف بحراسته أو حمايته أو تأمينه أو رفض الأوامر الصادرة إليه بقمع التمرد أو العصيان.
المادة (5) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة "105" من قانون العقوبات العسكرية وبذات الشروط الواردة بها كل من تغاضى عن ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة بهذا القانون، وكان في وسعه منعها أو كان مكلفا بمنعها ولم يقم بواجبه في ذلك.
المادة (6) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة "45" من قانون العقوبات العسكرية وبذات الشروط الواردة بها كل من أفشى سرا من الأسرار المتعلقة بواجبات الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير.
المادة (7) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البندين "2 - 3" من المادة "111" من قانون العقوبات العسكرية كل من اختلس أو سرق أو باع أو رهن أو بدد أو اشترى أو ارتهن أو أخفى أو تصرف بأي وجه من الوجوه في سلاح أو ذخيرة سلمت إليه للقيام بواجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير.
المادة (8) : تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جرائم عسكرية تختص بنظرها محاكم الشعب المسلح.
ولا تخل أحكام هذا القانون بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام