بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية.
المادة () : القائد الأعلى:
بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 74م بإصدار قانون العقوبات،
وعلى القانون رقم 39 لسنة 1974 بإصدار قانون الإجراءات العسكرية،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يعدل نص المادة 27 من القانون رقم 39 لسنة 1974م بإصدار قانون الإجراءات العسكرية على النحو التالي: -
المادة 27: (أنواع المحاكم العسكرية)
أ) محاكم عسكرية دورية.
ب) محاكم عسكرية مؤقتة.
جـ) محاكم عسكرية دائمة.
د) محاكم عسكرية ميدانية.
هـ) محاكم عسكرية عليا.
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 39 لسنة 1974م المشار إليه مادة جديدة برقم 29 مكرر على الوجه الآتي:-
المادة 29 مكرر: (المحاكم العسكرية الميدانية)
1- يجوز لآمر أية وحدة عسكرية مفرزة لا تقل رتبته عن نقيب، أن يأمر بتشكيل محكمة عسكرية ميدانية من ثلاث ضباط لا تقل خدمة كل منهم في القوات المسلحة عن سنة، وذلك عندما تكون الوحدة العسكرية في مجابهة مع العدو أو عند رفع درجة الاستعداد أو صدور الأمر الإنذاري لها أو عند تكليفها بمهام قتالية أو بمهام في حالة حدوث كوارث طبيعية.
2- وتنظر المحكمة العسكرية الميدانية في الجرائم العسكرية المنسوبة إلى الضباط وغيرهم من الخاضعين لأمرة الضابط الآمر بتشكيل المحكمة.
3- تكون الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية الميدانية نهائية غير قابلة للطعن.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : معمر القذافي - القائد الاعلى للقوات المسلحة