بشأن إضافة فقرة ومادة جديدة إلى قانون الإجراءات العسكرية.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري,
وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974م الصادر في 22 ربيع الآخر 94هـ الموافق 14 مايو 1974م,
وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974م الصادر في 22 ربيع الآخر 94هـ الموافق 14 مايو 1974م,
وعلى قانون الخدمة في القوات المسلحة رقم 40 لسنة 1974م الصادر في 30 جماد الأولى 1394هـ الموافق 20 يونيو 1974م,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 27 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 74م وذلك برقم "ب" تأتي في الترتيب بعد الفقرة "أ" وتكون كالتالي:-
"ب - محاكم عسكرية دورية".
ويستبدل ترقيم الفقرتين "ب"، "جـ"، في المادة المذكورة بالترقيم "جـ"، "د".
المادة (2) : تضاف مادة جديدة إلى قانون الإجراءات العسكرية المشار إليه وتعطى رقم "28" مكرر تأتي في الترتيب بعد المادة "28" منه وتكون بالنص التالي:-
"1 - يجوز تشكيل محاكم عسكرية دورية في وحدات القوات المسلحة تتألف كل منها من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيسا تختص بالفصل في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها الحبس والمحالة إليها من قبل الآمر بتشكيلها وتكون أحكامها خاضعة لتصديقه.
2- تحدد بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة سلطة تشكيل هذه المحاكم واختصاصها من حيث الرتب العسكرية التي تمثل أمامها وإجراءات التقاضي بها والجرائم التي تفصل فيها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة - الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء