بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة الوطنية.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397و.ر الموافق 1988م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الرابع عشر المنعقد في الفترة من 14 - 21 رجب 1397و.ر الموافق 2/9/من شهر المريخ 1988م,
- وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987م في شأن الخدمة الوطنية,
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : - تعدل المواد (1-4-7-9) من القانون رقم 9 لسنة 1987م فى شأن الخدمة الوطنية وتجرى نصوصها كالآتى:
مادة (1):
تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين ويشترط أن يكون لائقا صحياً.
ويؤدى غير اللائقين صحيا الخدمة الوطنية فى المجالات الإنتاجية أو الخدمية بنفس الشروط المنصوص عليها فى قانون الخدمة الوطنية.
ويجوز أن يطلب لأداء هذه الخدمة من تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره فى حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو الحركات الفعلية ويكون ذلك بقرار من القائد الأعلى.
ويتم توزيع المستدعين للخدمة الوطنية على فروع القوات المسلحة الرئيسية (القوات البرية - القوات الجوية - القوات البحرية - قوات الدفاع الجوى) أو على أيه قوات أو صنوف عسكرية أخرى يتم إنشاؤها وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من القائد الأعلى.
واستثناء من أحكام هذه المادة يكون للإناث خيار أداء الخدمة الوطنية أما فى المجال العسكرى أو فى المجالات الخدمية والإنتاجية بنفس الشروط المنصوص عليها فى قانون الخدمة الوطنية.
مادة (4):
يستثنى من أداء الخدمة الوطنية الأشخصا الآتى ذكرهم:
1) خريجو الكليات والمعاهد والمدارس المعدة لتخريج ضباط أو ضباط صف أو جنود للخدمة فى القوات المسلحة أو الشرطة. وكذلك طلبة تلك الكليات والمعاهد والمدارس بشرط أن يستمر الطالب فى دراسته حسبت المدة التى قضاها فى الدراسة من مدة الخدمة الوطنية.
ب) كل من أمضى فى الخدمة العسكري فى القوات المسلحة مدة لا تقل عن مدة الخدمة الوطنية فإذا قلت عنها جند للمدة المكملة لها.
جـ) رباب البيوت ويقصد بربات البيوت فى تطبيق أحكام هذا القانون النساء المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل اللاتى يقمن بالحضانة.
ويجوز ان يستثنى بقرار من القائد العام للقوات المسلحة من أداء الخدمة الوطنية بعض الأشخاص لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
مادة (7):
يكون استدعاء من أدوا الخدمة الوطنية، كلهم أو بعضهم للقيام بالتدريبات العسكرية كل سنة بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة ويراعى بقدر الإمكان اختيار الزمان والمكان الملائمين لطلبهم بحيث لا تعطل اعمالهم العادية.
ولا يسرى هذا الاستدعاء على ربات البيوت ممن أدين الخدمة الوطنية قبل الزواج.
مادة (9)
لا يجوز استخدام أى مواطن فيما بين الثامنة عشرة والخامسة والثلاثين من عمره أو بقاؤه فى وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا فى مزاولة مهنة حرة أو قيده فى جدول المشتغلين بها أو غيرها من الرخص والشهادات وكافة المعاملات الإدارية ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى البند "ط" من المادة (6) من هذا القانون.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام