بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة الوطنية.
المادة () : مؤتمر الشعب العام ،،
بعد الإطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987 م في شأن الخدمة الوطنية وتعديلاته،
وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1397 و.ر الموافق 1988 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب 1398 و.ر الموافق 2 المريخ 1989 م، إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق 9 المريخ 1989 م.
صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : استثناء من حكم المادة الثانية من القانون رقم (9) لسنة 1987م في شأن الخدمة الوطنية يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة تخفيض مدة الخدمة الوطنية بحسب الحاجة.
كما يجوز له تمديد مدة الخدمة الوطنية في حالة الحرب.
المادة (2) : استثناء من حكم المادة الحادية عشرة يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة صرف المرتب وكافة المزايا المالية المقررة لبعض منتسبي دفعات الخدمة الوطنية في جهات عملهم الأصلية.
ويشترط لإعمال الحكم الوارد في الفقرة السابقة المواظبة والانتظام والتقيد بأحكام الخدمة الوطنية.
المادة (3) : يؤدي غير اللائقين صحيا وكذلك الذين لم يتجاوزوا سن التقاعد الخدمة الوطنية في المجالات غير العسكرية حسب حاجة المجتمع وبنفس الشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة الوطنية والقرارات المنفذة له.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر فى الجريدة الرسمية, وفي وسائل الإعلام المختلفة.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام