تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام،،، بعد الاطلاع على القانون التجاري. وعلى قانون النظام المالي للدولة. وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير أحكام في شأن التجار والشركات التجارية والأشراف عليها. وعلى القانون رقم (3) لسنة 1982 إفرنجي، في شأن تنظيم استقلال مصادر المياه، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي، بشأن تعزيز الحرية، وعلى قرار المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة 1425 ميلادية، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقاده العادي لعام 1425 ميلادية. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ شركة عامة مساهمة تسمى (الشركة العامة للمياه والصرف الصحي) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق, وتمارس نشاطها وفقا لأحكام هذا القانون. ------------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (2) : يكون الموطن القانوني للشركة في المدينة التي يحددها نظامها الأساسي, ويجوز أن تنشأ لها فروع أو مكاتب في أماكن أخرى.
المادة (3) : تتولى الشركة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال تشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي, ومحطات التنقية والضخ لمياه الصرف الصحي, وما يتصل بها من محطات التوزيع ومراكز التحكم وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر, وتصنيع المعدات والمواد التي تستعملها بالتعاون مع الجهات المختصة, وتقديم الخدمات العامة وخدمات المستهلكين في مجال المياه والصرف الصحي بمقابل. ويحدد النظام الأساسي للشركة الاختصاصات التفصيلية المتعلقة بنشاطها.
المادة (4) : للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض ولها أن تضع البرامج التنفيذية التي تكفل تنفيذها لاختصاصاتها على الوجه الأكمل.
المادة (5) : يتحدد رأس مال الشركة بقيمة ما يؤول إليها من الأموال الثابتة والمنقولة المحددة بالمادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون, ويبين النظام الأساسي للشركة عدد أسهمها وقيمة كل سهم منها, وسائر القواعد المنظمة لها.
المادة (6) : مدة الشركة (25) (خمس وعشرون سنة) تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة وقيدها وفقا للقانون. ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق. ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (7) : تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالي يحدد وفقا لنظم تكاليف المحاسبة السليمة. ويحدد المقابل المالي لخدمات الشركة بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق. وتبين هذه اللائحة قواعد وضوابط العلاقة بين الشركة والمنتفع بخدماتها. وفي حالة تحديد أسعار للخدمات تقل عن الأسعار المحددة في اللائحة المذكورة تتحمل الميزانية العامة بالفروق المالية الناتجة عن ذلك. ------------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (8) : تدير الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. وتشكل للقيام بإجراءات تأسيس الشركة لجنة من المختصين في مجال عملها وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق. وتكون للجنة التأسيس صلاحيات اللجنة الشعبية للشركة إلى حين تصعيدها. --------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (9) : تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها, وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للشركة من:- 1- ناتج الخدمات والأعمال التي تقدمها. 2- حصيلة ما تعقده من قروض أو غيرها من التسهيلات.
المادة (11) : تكون للشركة ميزانية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقا للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. كما تكون لها ميزانية سنوية تعد وتعتمد وفقا للإجراءات المقررة في شأن الشركات المساهمة.
المادة (12) : تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تودع فيه أموالها. وتقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية في حدود المبالغ المقررة للإنفاق كما هو وارد بالميزانية المعتمدة للشركة.
المادة (13) : تؤول للشركة المحطات والمنشآت والشبكات والمعدات والأجهزة المملوكة للجهات العامة التي تتولى حاليا ممارسة الأنشطة التي آلت إلى الشركة بموجب أحكام هذا القانون, بما في ذلك الاعتمادات والمخصصات المالية بالميزانيات المتعلقة بتلك الأنشطة. كما تحل الشركة محل الجهات المذكورة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ويبين النظام الأساسي للشركة القواعد المتعلقة بتقويم الموجودات المشار إليها في هذه المادة.
المادة (14) : ينقل إلى الشركة العاملون بالجهات التي تتولى حاليا ممارسة الاختصاصات التي آلت للشركة بموجب أحكام هذا القانون وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق. ------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (15) : إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها في هذا القانون يستمر العمل باللوائح والقرارات وسائر الأنظمة المالية والإدارية المطبقة على الجهات التي كانت تتولى ممارسة الأنشطة التي آلت إلى هذه الشركة بمقتضى أحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون, وذلك بما لا يخالف ما ورد به من أحكام.
المادة (16) : يكون للشركة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري, ولا يجوز الحجز إلا بعد إنذار المنتفع ثم قطع الخدمات عنه.
المادة (17) : يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق. --------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (18) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (19) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية, وفي وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن