بشأن إنشاء الشركة العامة لتحلية المياه.
المادة () : اللجنة الشعبية العامة،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات ...
المادة (1) : تنشأ شركة عامة مساهمة تسمى (الشركة العامة لتحلية المياه) تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية ...
المادة (2) : يكون مقر الشركة بمدينة (بنغازي) بليبيا*، ويجوز أن يكون لها فروع أو مكاتب بالداخل يصدر بإنشائها وتحد ...
المادة (3) : تتولى الشركة العامة لتحلية المياه تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للكهرباء وا ...
المادة (4) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره (60,000,000 د.ل) ستون مليون دينار ليبي مقسم ...
المادة (5) : مدة الشركة (25) خمس وعشرون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز إطالة أو تقصير ...
المادة (6) : تتولى الشركة بيع المياه المحلاة للشركة العامة للمياه المنشأة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (923) ...
المادة (7) : تكون للشركة جمعية عمومية تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة ...
المادة (8) : تشكل لجنة إدارة الشركة بقرار من جمعيتها العمومية وتما ...
المادة (9) : تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ ...
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للشركة من الآتي:
1- الإيرادات الناتجة عن ممارسة الشركة لنشاطها، ومقابل الخدم ...
المادة (11) : تكون للشركة ميزانية تقديرية تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقاً للقواعد والنظم ...
المادة (12) : تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعب ...
المادة (13) : تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز لجنة أو أكثر تتولى تقييم وحصر المشروعات ...
المادة (14) : ينقل إلى الشركة العاملون بنشاط تحلية المياه بقرا ...
المادة (15) : إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الشركة، يستمر العمل باللوائح والقرارات وسائر الأنظمة الم ...
المادة (16) : يعتمد النظام الأساسي للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة، ويصدر الهيكل التنظيمي للشركة بقرار من ا ...
المادة (17) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية* فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقاً للقانون.
ـــــ ...
المادة (18) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (19) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الج ...
التوقيع :