تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010 ميل ...
المادة (1) : تأسست هذه الشركة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة "سابقاً" رقم (924) لسنة 2007م، وقرارها رقم (201) ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي للشركة العامة لتح ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه ...
المادة (2) : اسم الشركة (الشركة العامة لتحلية المياه) شركة مساهمة ...
المادة (3) : مدة الشركة (25) خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز إطالة أو تقصير ه ...
المادة (4) : مركز الشركة ومقرها القانوني مدينة (بنغازي)، ويجوز أن يكون لها فروع أو مكاتب بالدا ...
المادة (5) : رأس مال الشركة (10.000.000) عشرة ملايين دينار ليبي، مقسم إلى مليون سهم اسمي، قيمة كل منها (10) عشرة ...
المادة (6) : جميع الأسهم مملوكة بالكامل للدولة، ويجوز أن تطرح مستقبلاً في سوق الأوراق المالية بناء على ما تقرره ...
المادة (7) : تتولى الشركة القيام بأعمال تحلية المياه وفقاً للخطط والبرامج التي يتم إعدادها لهذا الغرض وبالتنسيق ...
المادة (8) : للشركة في سبيل تحقيق أغراضها المذكورة بالمادة السابقة أن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ...
المادة (9) : تتكون الجمعية العمومية للشركة من رئيس وثمانية أعضاء، تتوافر في كل منهم الشروط المذكورة في المادة (2 ...
المادة (10) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في المكان الذي يوجد به المركز الرئ ...
المادة (11) : على كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية حضور جلستها والمساهمة الجدية ف ...
المادة (12) : تنعقد الجمعية العمومية كلما كان هناك مبرر لذلك بدعوة من رئيسها، أو بناء على طلب من أغلبية أعضائ ...
المادة (13) : يجب أن يشتمل إعلان الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية على يوم الاجتماع وتاريخه وزمانه ومكانه وجدول ا ...
المادة (14) : يجب على الجمعية العمومية العادية أن تعقد اجتماعاً مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الأربعة التالي ...
المادة (15) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية بالدعوة الأولى صحيحاً إلا إذا حضره نصف أعضائها على الأقل. وإذا لم ...
المادة (16) : يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بالدعوة الأولى صحيحاً إذا حضره ما يزيد على ثلثي أعضائها، و ...
المادة (17) : يعين رئيس الجمعية العمومية للشركة أميناً لسر الجمعية من بين مستخدمي الشركة الحاصلين على مؤهل جامعي، ...
المادة (18) : أولاً: مجلس الإدارة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء من بينهم شخص قانوني وآخ ...
المادة (19) : لمجلس الإدارة مباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراض الشركة، وله على وجه الخصوص ما يأتي ...
المادة (20) : يشترط في رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم (23) لسنة 201 ...
المادة (21) : تسقط العضوية في مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا فقد العضو المعني شرطاً من الشروط المنص ...
المادة (22) : يجب أن يجتمع مجلس إدارة الشركة مرة واحدة كل شهرين على الأقل، ويكون ذلك في مركز الشركة بناء على دعوة ...
المادة (23) : يشترط لصحة أي من قرارات مجلس الإدارة أن يكون قد وافق علي ...
المادة (24) : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه الاشتراك بأي وجه من الوجوه في بحث أو مناقشة أي مسألة فيه ...
المادة (25) : ثانياً: رئيس مجلس الإدارة: يختص رئيس مجلس إدارة الشركة بما يأتي: 1-تمثيل الشركة قانوناً أمام القض ...
المادة (26) : يتولى أمين سر مجلس الإدارة القيام بما يأتي: 1- إعداد جداول أعمال مجلس الإدارة بالتنسيق مع رئيسه وإ ...
المادة (27) : توقع محاضر اجتماعات مجلس الإ ...
المادة (28) : ثالثاً: الإدارة التنفيذية يكون للشركة مدير عام يتولى مهام الإدارة التنفيذية للشركة، على ألا يكون ه ...
المادة (29) : يجوز لمجلس الإدارة تعيين مدير عام مساعد أو أكثر على سبيل التفرغ، ويجب أن يتضمن قرار الت ...
المادة (30) : يكون للشركة هيئة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء عاملين بمن فيهم رئيسها على أن، يكون أحدهم حاصلاً على م ...
المادة (31) : يشترط في رئيس هيئة المراقبة وكل من أعضائها ما يشترط في عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى ما يأتي:- 1- ...
المادة (32) : يتولى مراجعة حسابات الشركة مراجع حسابات خارجي يصدر بتكل ...
المادة (33) : تكون للشركة ميزانية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وفقاً للنظم ال ...
المادة (34) : يعد المدير العام الميزانية التقديرية والميزانية السنوية والحساب الختامي طبقاً للقواعد والنظم المحاس ...
المادة (35) : تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية ...
المادة (36) : يكون للشركة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا تودع فيها أموالها، وتقوم الشر ...
المادة (37) : تقدم الشركة إنتاجها وخدماتها بمقابل مالي يحدد وفقاً للتكلفة الاقتصادية لنشاط الشركة وبما يحقق أهداف ...
المادة (38) : تتكون الموارد المالية للشركة من: 1- الإيرادات الناتجة عن ممارسة الشركة لنشاطها مقابل الخدمات التي ...
المادة (39) : لا تحل الشركة قبل انتهاء مدتها إلا بموجب قرار من الجمعية العمومية غ ...
المادة (40) : عند انتهاء مدة الشركة أو إذا تم حلها قبل انتهاء مدتها تتم التصفية طبق ...
المادة (41) : يودع هذا النظام و ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن