تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام،، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1425ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي خلال الفترة من 25 إلى 30 شوال الموافق 4 إلى 9 الربيع 1426 ميلادية. وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى البند (4) من المادة الخامسة من القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية المشار إليه يكون نصها كالآتي: وتحدد اللائحة العامة لهذا القانون الأسس والقواعد الواجب إتباعها لتطبيق أحكام هذا البند.
المادة (2) : تعدل الفقرات رابعا وخامسا وسابعا من المادة العاشرة من القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية المشار إليه على النحو التالي: رابعا: مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة، تمارس اللجنة الشعبية للمحلة في حدود نطاقها الإداري وميزانيتها المعتمدة اختصاصات اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة النوعية أينما وردت في التشريعات النافذة. وتكون لعضو اللجنة الشعبية للمحلة الصلاحيات والاختصاصات المقررة للجنة الشعبية العامة النوعية التي يتمتع بعضويتها، وذلك فيما يتعلق بالإشراف والرقابة والمتابعة للمصالح والأجهزة والشركات والمنشآت وغيرها من الجهات التابعة للقطاع في نطاق المحلة. خامسا: تتولى اللجنة الشعبية للمحلة المحافظة على الأمن والنظام داخل نطاقها الإداري من خلال منتسبي الأمن الشعبي المحلي والمتطوعين ومن الخاضعين للخدمة الوطنية ممن ينسبون للقيام بمهام الأمن الشعبي المحلي. وتتولى الأجهزة المخولة قانونا صلاحيات الضبط القضائي في نطاق المحلة مباشرة اختصاصاتها تحت إشراف اللجنة الشعبية للمحلة، وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من هذا القانون. سابعا: تشكل اللجنة الشعبية العامة النوعية من أمينها ومن أعضاء اللجان الشعبية للقطاع بالمحلات، وتمارس وفقا لميزانيتها المعتمدة، الاختصاصات والصلاحيات المسندة للجنة الشعبية العامة أينما وردت في التشريعات النافذة والتي لا تدخل ضمن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة أو اللجان الشعبية للمحلات وفقا لأحكام هذا القانون. وتكون للجنة الشعبية العامة النوعية أمانة تشكل برئاسة أمين اللجنة وعضوية أمناء مساعدين يتم اختيارهم من بين أعضاء اللجنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من هذا القانون كيفية اختيار الأمناء المساعدين للجان الشعبية العامة النوعية واختصاصات أماناتها. وتمارس اللجنة الشعبية العامة النوعية مهامها بالمناطق التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة، وذلك من خلال أعضائها بالمحلات تحت إشراف الأمين المساعد. وتكون للأمين المساعد ذات الاختصاصات المقررة لأمين اللجنة الشعبية العامة النوعية.
المادة (3) : تعدل المادة الثالثة عشرة من القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية المشار إليه وذلك على النحو التالي: المادة الثالثة عشرة: للجنة الشعبية العامة إذا تبين لها أن أيا من أعضائها بالمحلات قد خالف القوانين أو اللوائح أن توقفه عن العمل وأن تقوم بإزالة أسباب المخالفة وتكليف من يحل محله من بين أعضاء اللجنة الشعبية وإخطار المؤتمر الشعبي الأساسي المختص بذلك، وللجان الشعبية الأخرى إذا تبين لها أن أيا من أعضائها قد خالف القوانين أو اللوائح أن توقفه عن العمل وأن تقوم بإزالة أسباب المخالفة مع إخطار المؤتمر الشعبي الأساسي المختص بذلك لاتخاذ ما يراه ولأمانة اللجنة الشعبية العامة أن توقف إحدى اللجان الشعبية للمحلات عن العمل إذا تبين لها أن اللجنة قد انحرفت عن رسالتها أو خالفت القوانين أو اللوائح وأن تقوم بإزالة أسباب المخالفة وتكليف من يقوم بعمل من تقرر إيقافه مع إخطار المؤتمر الشعبي الأساسي المختص. وتحدد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون الضوابط والأسس والشروط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (4) : تضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية المشار إليه مادة جديدة تحت رقم (المادة الثالثة عشرة مكرر) يكون نصها كالآتي: المادة الثالثة عشرة مكرر يجوز التظلم من قرارات توقيع العقوبات على المختارين من المؤتمرات الشعبية ومن مؤتمر الشعب العام أمام لجان تشكل لهذا الغرض، وتحدد اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان وبيان اختصاصاتها وإجراءات عملها.
المادة (5) : تعدل المادة السادسة عشرة من القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية المشار إليه بحيث تصبح على النحو التالي: المادة السادسة عشرة: يختص أمين اللجنة الشعبية في حدود التشريعات النافذة بما يلي: 1- إدارة اجتماعات اللجنة الشعبية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قراراتها. 2- توقيع العقود والقرارات التي تتخذها اللجنة. 3- تمثيل اللجنة في صلاتها بالغير وأمام القضاء. 4- المسائل الأخرى التي تقضي التشريعات النافذة باختصاصه بها، بما لا يخل بأحكام هذا القانون. ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة وأمانات اللجان الشعبية العامة النوعية أن تفوض أمناءها في ممارسة بعض اختصاصاتها عند الضرورة.
المادة (6) : يعدل البندان (1) و(3) من المادة السابعة عشرة من القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية المشار إليه على النحو التالي: المادة السابعة عشرة: 1- شروط العضوية في أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية وعدد أعضاء كل أمانة ومواعيد وطريقة اختيارهم، ومدة عملهم، وصيغة اليمين التي تؤدى عند بداية العمل وكيفية أدائها، وطريقة التحقيق معهم ومساءلتهم وتأديبهم، وبيان واجباتهم، والمحظورات عليهم، ووضع الضوابط والأسس للتعريف بمن يقترح اختيارهم وتزكيتهم. 2- شروط العضوية في اللجان الشعبية ومدة عملها وطريقة اختيارها، وتحديد مواعيد اختيار أمناء وأعضاء اللجان الشعبية، وصيغة اليمين التي يؤدونها وكيفية أدائها، ووضع الضوابط والأسس للتعريف بمن يقترح اختيارهم وتزكيتهم.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ويلغى كل حكم يخالفه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن