تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 92/ 1393 من وفاة الرسول الموافق 1983 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جماد الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق من 11 إلى 16 فبراير 1984 م، صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : أ) يمنع - اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون - استخدام الغير في أعمال خدم المنازل والأعمال الأخرى التي تقوم على استغلال الإنسان لجهد غيره سواء كان ذلك بأجر أو بدونه. ب) تستثني من حكم البند السابق الخدمة المنزلية الضرورية، على أن تحدد قواعد وأساليب القيام بها، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك طبقا لما ورد بالفصل الثاني من الكتاب الأخضر.
المادة (2) : تكون النظافة العامة مسئولية كل المقيمين داخل ليبيا* وتتم بالإجراءات والأساليب المحددة بهذا القانون. ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (3) : يحظر على الأفراد والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشأت والمصالح عامة كانت أو خاصة وطنية أو أجنبية، ألقاء النفايات والفضلات والقمامة أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض. كما يحظر ألقاء النفايات والقمامة والفضلات ومخلفات البناء والمواد الكيماوية والخردة والحيوانات الميتة أو أجزائها أمام المنازل والمباني الإدارية وفي الشوارع والميادين والحدائق العامة وغيرها من الأماكن المفتوحة للجمهور وكذلك على شواطيء البحر وفي الغابات والمنتزهات العامة.
المادة (4) : على كافة الأفراد والجهات المشار إليهم في المادة الثالثة من هذا القانون الالتزام بما يلي: أ) وضع القمامة ومخلفات المواد الغذائية المنزلية في الأكياس والأوعية التي تحدد مواصفاتها وطرق توزيعها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمرافق. ب) وضع أكياس القمامة ومخلفات المواد الغذائية في أماكن التجميع التي تعد لهذا الغرض. جـ) كنس وتنظيف جزء الشارع أو الرصيف الذي يطل عليه المبنى، بما يشمل كامل الجزء الموازي والملاصق لواجهة المبنى وحتى منتصف الشارع. وتستثنى من ذلك الشوارع والميادين والحدائق العامة والأماكن الأخرى على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة. ---------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (5) : يتم تنظيف وصيانة الأجزاء المشتركة بالمباني التي تقطنها أكثر من عائلة واحدة، من قبل جميع سكانها. ويشمل تنظيف الأجزاء المشتركة بالمبني السلالم والممرات والمصاعد وغيرها. كما تشمل الصيانة المرافق الداخلية المشتركة للمبني، مثل إنارة الممرات وأعمال الطلاء وتنظيف وتسليك مواسير تجميع القمامة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الضوابط والأساليب الخاصة بتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (6) : تتولى الشركات والمنشآت الصناعية وغيرها من المنشآت التي تنتج عن أنشطتها مخلفات خطرة أو ضارة بالصحة العامة مثل المخلفات الصناعية والكيماوية والمعامل والمستشفيات وما شابهها جمع ونقل مخلفاتها والتخلص منها بالوسائل الفنية التي توافق عليها اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المختصة. ----------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (7) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الطرق والأساليب والضوابط الخاصة بتجميع القمامة والمخلفات وغيرها من المواد الأخرى المعدومة وكذلك الجهات التي تتولى أداء هذه المهام. ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية على وجه الخصوص ما يلي: أ) طريقة إعداد وتوفير الصناديق والأوعية وفقا للمواصفات الصحية ووضعها في الأماكن التي تحددها اللجان الشعبية للمرافق في البلديات - كل حسب اختصاصها. ب) تحديد أيام معينة بصفة أسبوعية أو شهرية بحسب الأماكن، لتجميع مواد الخردة مثل الثلاجات والأفران وسخانات المياه وغيرها من المواد المعدنية ومواد اللدائن والزجاج، وكيفية مساهمة المواطنين في التخلص من هذه المواد خلال هذه المواعيد وكيفية الإعلان عن تلك المواعيد. جـ) وضع برامج زمنية لمواعيد تفريغ صناديق تجميع القمامة والمخلفات وأسلوب تطهيرها بحيث لا تترك تلك الصناديق مملوءة أكثر من الحد الأقصى المقرر لها. د) وضع الضوابط الخاصة بتنظيف الشوارع والميادين والحدائق العامة وغيرها من الأماكن العامة التي تحدد بقرارات من اللجان الشعبية للبلديات، كل حسب اختصاصها. هـ) وضع القواعد الخاصة بنظافة الأسواق الشعبية التي يبيع فيها الفلاحون إنتاجهم بأنفسهم وكيفية تنظيمها وخضوعها للتفتيش الصحي وتحديد أماكن إقامتها بدقة. -------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (8) : أ) يتولي طلاب ومعلموا المدارس والمعاهد والجامعات ومنتسبو المعسكرات وما في حكمها من التجمعات الأخري أعمال نظافة المباني التي يشغلونها وما يحيط بها. وعليهم نقل القمامة إلى المواقع التي تحدد لهذا الغرض. وتستثني من ذلك الموانيء والمطارات وكذلك المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والمدارس الإبتدائية ورياض الأطفال ودور العجزة والمسنين والمعاقين والرعاية والحضانة وما في حكمها، والمساجد. ب) وعلى الموظفين والعاملين بجميع الجهات العامة أياً كانت القيام بأعمال نظافة المكاتب التي يشغلونها، ويشمل حكم هذه الفقرة الأطباء والأساتذة والمدرسين وغيرهم من ذوي التخصصات المختلفة. ج) وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والأحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
المادة (9) : تضع الجهات المسئولة عن المباني العامة ومباني الهيئات والمنشآت والشركات العامة نظاما بالاتفاق مع الأجهزة المختصة بتجميع ونقل القمامة والمخلفات الناتجة عن تلك المباني.
المادة (10) : باستثناء القرى والمناطق النائية تحظر تربية أو اقتناء الحيوانات داخل المخططات المعتمدة للمدن إلا بترخيص من الجهة المختصة بذلك قانوناً، ولا يجوز الترخيص بتربيتها بالعمارات والوحدات السكنية المجمعة.
المادة (11) : على اللجان الشعبية للبلديات - كل فيما يخصها - القيام بما يلي: أ) تشكيل فرق عمل على مستوى المحلات للإشراف على قيام الأفراد بكنس الشوارع والأرصفة المجاورة لمنازلهم ومقار أعمالهم مع تزويد تلك الفرق بالمعدات والوسائل والأدوات اللازمة للمساعدة على تنفيذ ذلك. ب) تحديد أماكن التجميع المرحلي للقمامة ومخلفات المواد الغذائية والتجمعات السكنية وكذلك أماكن التخلص النهائي منها. جـ) دعم الأجهزة المختصة بتجميع ونقل القمامة والمخلفات والتخلص منها بالمعدات والآليات اللازمة لذلك. د) تحديد أماكن التخلص من مخلفات البناء وأغصان الأشجار وغيرها من المخلفات الأخرى الصلبة على ألا تكون على جوانب الطرقات العامة أو في الحدائق والمنتزهات والغابات العامة. هـ) المشاركة في الحملات الإعلامية المكثفة للتوعية في مجالات النظافة العامة وحماية البيئة. و) وضع الضوابط الخاصة بكيفية تنظيف السلالم والممرات ومجاوراتها الخاصة بالعمارات التي يكون سكنها مشتركا مع جهات عامة. ز) وضع البرامج الكفيلة بنظافة مقار الجهات المستثناة في الفقرة (أ) من المادة الثامنة من هذا القانون. ح) وضع الضوابط الخاصة بكيفية قيام سكان العمارات بتنظيف ممراتها وما يحيط بها. ط) تنظيم الحملات الشعبية لأعمال النظافة العامة وذلك أثناء المناسبات والأعياد الوطنية والدينية. --------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (12) : يتولى رجال الحرس البلدي والأمن المحلي والتفتيش الزراعي والمفتشون الصحيون القيام بما يلي: أ) مراقبة استمرار نظافة الشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات التي تقع في هذا الشأن. ب) مراقبة نظافة المقاهي والمطاعم ودور العرض وسلالم العمارات والأماكن العامة الأخرى المفتوحة للجمهور. جـ) التأكد من تطبيق الشروط الصحية في شواطئ الاستحمام وفي الحمامات ومحلات الحلاقة. د) التأكد من نظافة وسائل النقل العام. هـ) التأكد من توافر الشروط الصحية في أماكن بيع المواد الغذائية ومحلات بيع منتجات الألبان ومصانع المشروبات والمخابز ومعامل المأكولات والفواكه التي تنتج المواد الغذائية. و) مراقبة المجازر ومحلات بيع اللحوم بمختلف أنواعها والتأكد من توافر الشروط الصحية بها. ز) ضبط كافة الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (13) : تصدر اللجنة الشعبية العامة - بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمرافق - قرارا بتحديد الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها الأجهزة المختصة، فيما يتعلق بتجميع ونقل القمامة والتخلص منها وخدمات النظافة العامة الأخرى. ويتضمن القرار الصادر في هذا الشأن كيفية احتساب هذه الرسوم وأسلوب تحصيلها وغير ذلك من الأحكام المنظمة لها. ولا يكون القرار الصادر في هذا الشأن نافذا إلا بعد الموافقة عليه من المؤتمرات الشعبية الأساسية. ----------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام
المادة (14) : تتولى الجهات المختصة - كل فيما يخصها - بقرارات تصدر عنها إيقاف تقديم الخدمات اليومية بصورة مؤقتة عن كل مخالف لأحكام هذا القانون. ويستثنى من أحكام هذه المادة: أ) التجمعات والجهات المستثناة بموجب الفقرة (أ) من المادة الثامنة من هذا القانون. ب) الهيئات الدبلوماسية ورجال السلك السياسي.
المادة (15) : أ) يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الأولي والثالثة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار. ب) يعاقب كل مخالف لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشر دينارات ولا تجاوز خمسين ديناراً. ج) يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل مخالف لأحكام المادة الثامنة من هذا القانون. د) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار بالإضافة إلى مصادرة الحيوانات المضبوطة كل مخالف لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون.
المادة (16) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمرافق. ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (17) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (18) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن