تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وحدات المكاييل الرئيسية الطول وحدات الطول الرئيسية هي المتر المحدد معياره بالدرجة صفر من الحرارة بالانموذج الدولي المصنوع من البلاتين والايريديوم والمقرر في مؤتمر العيارات والمكاييل العام الذي عقد في باريس في سنة 1889 وقد اودع هذا الانموذج في بناية بروتيل سيفر. إن وحدات الطول التي تستخرج منها وحدات الميكانيك الصناعية هي المتر. الجرم إن وحدة الجرم الرئيسية الكيلو غرام، أن معيار مكاييل الإجرام هو الكيلو غرام وهذا الجرم هو جرم الانموذج الدولي الاصلي المصنوع من البلاتين والايريديوم والمقرر في مؤتمر العيارات والمكاييل العام الذي عقد في باريس سنة 1889 وقد أودع هذا الانموذج في بناية بروتيل في سيفر. إن وحدة الجرم التي تستخرج منها وحدات الميكانيك الصناعية هي الطن ومقداره ألف كيلو غرام. وحدات الكيل الثانوية المساحة وحدات المساحة هي المتر المربع. إن المتر المربع هو المساحة الداخلية في مربع طول كل ضلع من أضلاعه متر واحد يجوز في قياس المساحات الزراعية أن يسمى الديكامتر مربع آرا. الحجم وحدة الحجم هي المتر المكعب. أن المتر المكعب هو الحجم الداخل في مكعب طول كل ضلع من اضلاعه متر واحد. يجوز في قياس الأخشاب أن يسمى المتر المكعب ستيرا. يجوز في كيل السوائل والحبوب والمواد المسحوقة أن يسمى الديسمتر المكعب ليترا.
المادة () : الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 73 لسنة 1958 الوحدات التجارية والصناعية للقاعدة المترية جدول أضعاف هذه الوحدات وكسورها العشرية الوحدات التجارية والصناعية النوع الاسم الطول المتر التحديد هو طول الأنموذج الدولي الأصلي بدرجة صفر من الحرارة المصنوع من البلاتين والأيربديوم والمقرر في مؤتمر العيارات والمكاييل العام الذي عقد في باريس 1889 وقد أودع في بناية بروتيل في سيفر. المعيار أو ما يماثله المعيار هو النسخة رقم 8 من الأنموذج الدولي الأصلي للمتر المودع في المعهد الوطني للفنون والصنائع في فرنسا. أضعاف الوحدات وكسورها العادية الاسم المقدار ميغامتر مليون متر كيلو متر ألف متر هكتومتر مائة متر ديكامتر عشرة أمتار متر الوحدة ديسمتر عشر المتر سانتمتر جزء من مائة جزء من المتر ملليمتر جزء من ألف جزء من المتر ميكرون جزء من مليون جزء من المتر ملليمكرون جزء من بليون جزء من المتر المساحة المتر ديسمتر مربع جزء من مائة جزء من المتر سانتمتر مربع جزء من عشرة آلاف من المتر المساحة الداخل في مربع طول كل ضلع ملليمتر مربع جزء من مليون جزء من المتر من أضلاعه متر واحد. هكتار مائة آرا وعشرة آلاف متر كيلو متر مربع مليون متر مربع مربع هكتو متر مربع عشرة آلاف متر مربع آرا مائة متر مربع ديكامتر مربع مائة متر مربع سانتيار جزء من مائة جزء متر مربع الوحدة الثانوية من آلارا ومتر مربع ملاحظة: 1- تستعمل هذه القياسات بصورة اختيارية لقياس المساحات الزراعية.
المادة () : مذكرة تفسيرية بشأن قانون الموازين والمكاييل والمقاييس تتطلب سلامة التعامل الخاضعة للمكاييل والموازين والمقاييس وجود موازين مرخص لها قانونياً من قبل الدوائر الحكومية المعترف بها رسمياً. ولا يتميز بيان صلاحية الموازين والمكاييل والمقاييس إلا عن طريق مكاتب متخصصة في مثل هذه الأمور. وتنص المادة 38 فقرة (7) من الدستور على أن يتولى الاتحاد الليبي لضمان تنسيق السياسة وتوحيدها بين الولايات السلطة التشريعية المتعلقة بالموازين والمكاييل والمقاييس وتتولى الولايات سلطة تنفيذها تحت إشراف الاتحاد الليبي. وقد أعد القانون المرافق إعمالاً لنص الدستور وتحقيقاً للغرض المنوه عنه. وقد قامت وزارة الاقتصاد الوطني بأخذ رأي الولايات الثلاث في هذا الشأن واتفق الرأي على اتخاذ القاعدة المترية أساساً للقياس في جميع أنحاء ليبيا. وعلى ذلك نصت المادة (1) من القانون على اتخاذ القاعدة المترية العشرية أساساً للوزن والكيل والقياس. ونصت المادة (2) على أن وحدات الوزن والكيل والقياس القانونية هي الكيلو جرام واللتر والمتر وأجزاؤها ومضاعفتها وكذلك الوحدات الثانوية كما هي مبينة في الجدول الملحق . بالمشروع. ونصت المادة (3) على أنه يحظر على صانعي الموازين والمكاييل والمقاييس وآلات الوزن والكيل والقياس وعلى المتجرين بها بأية صفة كانت بيعها أو عرضها للبيع قبل فحصها وختمها من قبل الجهة المختصة في كل ولاية. كما حظرت المادة (4) من المشروع حيازة أو استعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس أو آلات للوزن أو الكيل أو القياس إلا إذا كانت صحيحة ومختومة ومطابقة للوحدات المقررة بهذا القانون. وأباح القانون في المادة (5) منه لوزير الاقتصاد الوطني بعد أخذ رأي الولايات إصدار لوائح بشروط الفحص الأولي والدوري للموازين والمكاييل وآلات الوزن والكيل والقياس وشروط وكيفية وضع الأختام على العيارات. وكذلك شروط صنع العيارات وتسلسلها وأنواع هذه العيارات والأحوال التي تعتبر فيها غير قانونية ثم تحديد رسوم الفحص الأولي والدوري. وتعتبر اللوائح الصادرة لتطبيق أحكام هذا القانون من الأعمال التشريعية الفرعية التي تدخل من حيث وحدة التنظيم والتنسيق في سلطة الاتحاد ومن حيث التنفيذ في سلطة الولايات. وأشارت المادة (6) من القانون إلى العقوبات التي يخضع لها كل من حاز أو استعمل موازين أو مكاييل أو مقاييس أو آلات وزن أو كيل أو قياس غير صحيحة أو غير مختومة أو غير مطابقة للوحدات المقررة بهذا القانون, وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً مع جواز الحكم بمصادرة الوحدات أو الآلات المضبوطة. كما نصت المادة (7) على العقوبات التي تفرض على كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة (9) لأعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أو بأية طريقة أخرى. ونصت المادة (8) على المخالفات الأخرى لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه, وتكون عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات. وقد نسقت أحكام هذه المادة من القانون مع الأحكام العامة في قانون العقوبات وبالذات مع حكم المادة (5 و6) منه. وأوردت المادة (9) من القانون النص الخاص بصفة رجال الضبط القضائي الممنوحة لموظفي الجهة المختصة بفحص الموازين والمكاييل والمقاييس في كل ولاية ومفتشيها فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ويكون لهم في هذا الشأن سلطة إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام, ولهم أن يدخلوا أثناء ساعات العمل لهذا الغرض في جميع الأماكن التي تستعمل فيها الموازين والمكاييل والمقاييس وآلات الوزن والكيل والقياس أو تعرض فيها للبيع أو تكون محوزة بقصد البيع ولهم أيضاً ضبط ما يوجد بها مخالفاً لأحكام القانون. ونصت المادة (10) من القانون على إلغاء جميع ما يتعارض مع أحكامه. أما المادة (11) فهي خاصة بتنفيذ أحكام القانون ويتولى ذلك وزير الاقتصاد الوطني ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك فيما عدا المناطق التي يقرر وزير الاقتصاد الوطني بناء على طلب الولايات تأجيل نفاذ القانون بها لمدة لا تتجاوز سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. وقد جاء النص على هذا الوجه نظراً لأن بعض المناطق الريفية وخاصة المناطق النائية منها قد لا تكون في وضع ما يمكنها من تطبيق العيارات الجديدة في هذه الفترة بسبب بعدها عن مناطق المدن وصعوبة تبديل العادات والعرف دفعة واحدة ولذلك أعطيت للولايات سلطة تعيين تاريخ البدء في تنفيذ هذا القانون في المناطق المذكورة على أن لا يتأخر هذا التاريخ عن فترة أقصاها سنة واحدة. وقد الحق بهذا القانون جدولان أولهما بشأن العيارات والثاني بالوحدات الشرعية لمكاييل الأطوال الهندسية ومكاييل الأجرام وأضعافها وكسورها كجزء متمم لهذا القانون باعتبارها تعاريف أساسية لابد منها لتحديد العيارات التي تتناولها القاعدة العشرية المقررة.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تتخذ القاعدة المترية العشرية أساساً للوزن والكيل والمقياس في المملكة الليبية المتحدة.
المادة (2) : وحدات الوزن والكيل والمقياس القانونية:- هي - الكيلو جرام واللتر والمتر وأجزاؤها. ومضاعفاتها كما هي مبينة بالجدول الملحق بهذا القانون. وتعتبر قانونية كذلك الوحدات الثانوية المنصوص عليها في ذلك الجدول.
المادة (3) : يحظر على صانعي الموازين والمكاييل والمقاييس وآلات الوزن والكيل والقياس وعلى المتجرين بها بأية صفة كانت بيعها أو عرضها للبيع قبل فحصها وختمها من قبل الجهة المختصة في كل ولاية.
المادة (4) : لا يجوز حيازة أو استعمال موازين أو مكاييل أو مقياس أو آلات للوزن أو الكيل إلا إذا كانت صحيحة ومختومة ومطابقة للوحدات المقررة بهذا القانون.
المادة (5) : يصدر وزير الاقتصاد الوطني بعد أخذ رأي الولايات لوائح بما يلي:- أ - شروط الفحص الأولى والدوري للموازين والمكاييل والمقاييس وآلات الوزن والكيل والقياس وشروط وكيفية وضع الأختام على العيارات. ب - شروط صنع العيارات وتسلسلها وأنواع هذه العيارات والأحوال التي تعتبر فيها غير قانونية. ج - تحديد رسوم الفحص الأولى والدوري.
المادة (6) : كل من حاز أو استعمل موازين أو مكاييل أو مقاييس أو آلات وزن أو كيل أو قياس غير صحيحة أو غير مختومة أو غير مطابقة للوحدات المقررة بهذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا. مع جواز الحكم بمصادرة الوحدات أو الآلات المضبوطة.
المادة (7) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة( 9) أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أو بأية طريقة أخرى.
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه لم ينص على عقوبة لها يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.
المادة (9) : يكون لموظفي الجهة المختصة بفحص الموازين والمكاييل والمقاييس في كل ولاية ومفتشيها صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ويكون لهم في هذا الشأن سلطة إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام ولهم أن يدخلوا لهذا الغرض أثناء ساعات العمل في جميع الأماكن التي تستعمل فيها الموازين والمكاييل والمقاييس وآلات الوزن والكيل والقياس أو تعرض فيها للبيع أو تكون محوزة بقصد البيع ولهم أيضاً ضبط ما يوجد بها مخالفاً لأحكام هذا القانون.
المادة (10) : يلغى جميع ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (11) : على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك فيما عدا المناطق التي يقرر بها وزير الاقتصاد الوطني بناء على طلب الولايات تأجيل نفاذ القانون بها لمدة لا تتجاوز سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن