تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377و.ر. -وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. -وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي, بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 1987 مسيحي, بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخرجهم منها, وتعديلاته. صاغ القانوني الآتي
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مهاجراً غير شرعي كل من دخل أراضي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى, أو قام بها بدون إذن أو تصريح من الجهات المختصة بقصد الاستقرار فيها أو العبور إلى دولة أخرى.
المادة (2) : يعتبر من أعمال الهجرة غير المشروعة ما يلي: أ. إدخال المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد أو إخراجهم منها بأية وسيلة. ب. نقل أو تسهيل نقل المهاجرين غير الشرعيين داخل البلاد مع العلم بعدم شرعية وجودهم بها. ج. إيواء المهاجرين غير الشرعيين أو إخراجهم أو إخفاؤهم بأية طريقة عن تتبع الجهات المختصة أو إخفاء معلومات عنهم لتمكينهم من الإقامة في البلاد أو الخروج منها. د. إعداد وثائق سفر أو هوية مزورة للمهاجرين, أو توفيرها, أو حيازتها لهم. هـ. تنظيم أو مساعدة أو توجيه أشخاص آخرين للقيام بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
المادة (3) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من شغل مهاجراً غير شرعي.
المادة (4) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة مادية أو غير مادية مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب أحد الأفعال المعتبرة هجرة غير مشروعة, وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار إذا ثبت أن الجاني عند ارتكاب الجريمة ينتمي إلى عصابة منظمة لتهريب المهاجرين. وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني ممن عهد إليه بالعمل في حراسة المنافذ أو نقاط العبور أو الموانئ أو الحدود بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بمراقبتها.
المادة (5) : يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار إذا نتج عن نقل الأشخاص المهاجرين غير الشرعيين إلى الداخل أو الخارج عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل حدوث الوفاة.
المادة (6) : يعاقب الأجنبي المهاجر غير الشرعي بعقوبة الحبس مع الشغل أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار وفي جميع الأحوال يجب إبعاد الأجنبي المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من أراضي الجماهيرية العظمى بمجرد تنفيذه للعقوبة المحكوم بها.
المادة (7) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من يمتنع عمداً عن اتخاذ إجراء مما يجب عليه قانوناً في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فور إبلاغه عنها أو إطلاعه عليها بحكم وظيفته, فإذا وقع الفعل نتيجة الإهمال كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة ألاف دينار.
المادة (8) : يعفى من العقوبات كل من بادر بإبلاغ الجهات المختصة بمعلومات مكنت من اكتشاف الجريمة قبل تنفيذها أو أدت إلى الحد من آثارها أو اكتشاف مرتكبيها أو القبض عليهم.
المادة (9) : إذا ارتكبت عدة جرائم متباينة عوقب الفاعل عن كل جريمة على حدة ولو توافرت فيها أحكام الارتباط المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة (10) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للأمن العام* ضبط الجرائم المشار إليها في هذا القانون كما لها ضبط الأموال المحصلة من الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في التهريب, وعليها إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات القضائية المختصة, وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المبالغ المحصلة من الجريمة ولو موهت أو بدلت أو حولت إلى مصادر مشروعة, كما يحكم بمصادرة وسائل النقل أو الأشياء والأدوات المستعملة أو التي كانت معدة للاستعمال في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا ثبتت ملكيتها للغير حسن النية وعلى الجهة المشار عليها في الفقرة السابقة معاملة المهاجرين غير الشرعيين عند القبض عليهم معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وحقوقهم وعدم الاعتداء على أموالهم ومنقولاتهم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (11) : يجب على جميع الأشخاص المقيمين بالجماهيرية العظمى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أن يطلبوا تسوية أوضاعهم في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وإلا اعتبروا مهاجرين غير شرعيين وطبقت بشأنهم العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (12) : تودع المبالغ المحصلة من الغرامات والأموال الصادرة بموجب هذا القانون في حساب خاص بالخزانة العامة.
المادة (13) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون, على أن يعمل بأحكام القانون رقم (6) لسنة 1987* إفرنجي, وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن