بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
المادة () : مؤتمر الشعب العام ،،،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده السنوي في الفترة من 19 إلى 26 شعبان الموافق من 8 إلى 15 الكانون 1428 ميلادية.
وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي.
وعلى القانون المدني.
وعلى قانون العقوبات.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية بشأن حدي السرقة والحرابة.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم (11) لسنة 1992 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1425 ميلادية النص الآتي:-
يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وذات النفع العام المرخص لها بالبناء الانتفاع بالأراضي بقصد البناء عليها لمختلف أغراضها ولها الانتفاع بالأراضي لبناء مساكن عليها لغرض البيع.
كما يجوز للأفراد المرخص لهم بالبناء الانتفاع بالأراضي بقصد بناء المساكن عليها لأغراض البيع فقط.
وفي جميع الأحوال يحظر بيع العقارات والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء إلا من خلال مكاتب عقارية متخصصة تنشأ وينظم عملها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق في نطاق كل شعبية تتولى تقدير قيمة العقار قبل البيع وتكون تقديراتها ملزمة لذوي الشأن.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والأسس المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1992 إفرنجي المشار إليه النص الآتي:
أولاً: تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم (11) لسنة 1992 إفرنجي جرائم اقتصادية ويعاقب مرتكبها وفقاً لما يلي:-
أ- بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على قيمة العقار المتفق عليها بالمخالفة لإجراءات البيع المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة طبقت في شأنه العقوبات المحددة في القانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة.
ثانياً: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
المادة (3) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام