بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 91/1392 من وفاة الرسول الموافق 1982م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 28 ربيع الآخر إلى 3 جمادى الأولى 1392 من وفاة الرسول الموافق من 12 إلى 17 فبراير 1983م،
وبعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51/1976م)،
وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية،
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تلغى وظيفتا النائب العام والمحامي العام. وتؤول اختصاصاتهما أينما وردت في التشريعات النافذة إلى رؤساء النيابة كل في حدود دائرة اختصاصه.
المادة (2) : تعدل المادة (36) من قانون نظام القضاء رقم (51/ 1976م) على النحو التالي:
"يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة رؤساء النيابة ويعاونهم عدد كاف من نواب النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها".
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام