بشأن تعديل بعض أحكام قانون التسجيل العقاري ومحرري العقود.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر في 2 جمادى الثاني 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م،
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1968م، بشأن محرري العقود،
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تدمج الإدارة العامة للتوثيق المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 22 لسنة 1968م، المشار إليه في مصلحة التسجيل العقاري، وتسمى المصلحة الجديدة "مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق" ويصدر بتنظيم هذه المصلحة قرار من وزير العدل.
المادة (2) : تتولى مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق الاختصاصات المقررة قانونا لمصلحة التسجيل العقاري والإدارة العامة للتوثيق.
وينقل إلى مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق، موظفو الإدارة العامة للتوثيق كل بدرجته ومرتبه عند العمل بهذا القانون كما ينقل إلى ميزانية المصلحة المذكورة الاعتمادات المقررة لوظائف هؤلاء الموظفين في ميزانية وزارة العدل.
المادة (3) : يستبدل بعبارتي "مصلحة التسجيل العقاري" و"الإدارة العامة للتوثيق" أينما وردتا في القوانين واللوائح عبارة "مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق".
المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة