بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1968م بشأن محرري العقود.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1968م بشأن محرري العقود المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1970م,
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بالفقرة (1) من المادة 6 من قانون محرري العقود النص الآتي:
"1- تتولى النظر في طلبات القيد بالجدول لجنة بوزارة العدل تشكل برئاسة وكيل الوزارة وعضوية رئيس إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل أو من ينيبه من أعضائها وأحد رؤساء المحاكم الابتدائية المدنية ويختاره وزير العدل بقرار منه دون حاجة لإجراء آخر واثنين من محرري العقود ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة خمس سنوات على الأقل يعينهما وزير العدل سنويا".
المادة (2) : تضاف إلى قانون محرري العقود مادة جديدة برقم (8 مكررا) نصها الآتي:
"مادة 8 مكررا - لا يجوز قيد محرر العقود للعمل في أكثر من دائرة محكمة ابتدائية مدنية واحدة، ويجوز في حالة خلو دائرة أية محكمة ابتدائية مدنية من محرر عقود، أن يندب للعمل فيها واحد أو أكثر من محرري العقود المقيدين للعمل في دائرة محكمة أخرى وذلك بقرار من وزير العدل بناء عل اقتراح لجنة القيد. ويحدد القرار مدة الندب. على أنه لا يجوز ندب محرر العقود إلى دائرة أكثر من محكمة واحدة".
المادة (3) : 1- على محرري العقود الذين يعملون حاليا في دائرة أكثر من محكمة ابتدائية مدنية واحدة - سواء كان ذلك بطريق القيد أو الندب - أن يختاروا العمل في دائرة إحدى هذه المحاكم دون غيرها وأن يبلغوا بذلك لجنة القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإلا اعتبر القيد مقصورا على دائرة المحكمة التي تعينها هذه اللجنة ويصدر قرار من اللجنة المذكورة بتحديد الدائرة المصرح لمحرر العقود بالعمل فيها وينشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية.
2- على أنه يجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة القيد الإبقاء على ندب محرر العقود إلى دائرة محكمة واحدة بالإضافة إلى المحكمة المقيد للعمل في دائرتها إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويحدد القرار مدة الندب".
المادة (4) : تضاف إلى المادة 52 من قانون محرري العقود الفقرة الآتية:
ويجوز للمصلحة اطلاع ذوي الشأن على السجلات والمحررات المذكورة وإعطاؤهم صورا أو شهادات أو خلاصات منها أو ترجمة لها وذلك مقابل الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة