تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تنشأ مصلحة تسمى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تكون لها الشخصية الاعتبارية وميزانية خاصة وتحدد تبعيتها ومقرها وتنظيمها ويعين رئيسها بقرار من اللجنة الشعبية العامة. وتنشأ لها فروع في البلديات تتألف من إدارات ومكاتب يصدر ببيانها وتحديد دوائر اختصاصها قرار من اللجنة الشعبية العامة المختصة بناء على عرض رئيس المصلحة.
المادة (2) : تتولى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وفروعها وإداراتها ومكاتبها أعمال التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق، وإصدار الشهادات العقارية والكتيب السكني وكتيب الحيازة الزراعية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم 11 لسنة 1988 م. بشأن السجل العقاري الاشتراكي. ويجوز للمصلحة تكليف المكاتب المتخصصة المرخص لها قانوناً بالقيام بالمسح العقاري تمهيداً لإجراء تحقيق الملكية واستكمال أعمال التسجيل العقاري، ويصدر بتحديد الأسس والضوابط المتعلقة بتطبيق أحكام الفقرة السابقة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة (3) : يؤدي رئيس مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ورؤساء الفروع ومديرو الإدارات ورؤساء المكاتب والموثقون قبل مباشرة أعمال وظائفهم يميناً بأن يقوموا بأعمالهم بالذمة والصدق وأن يحافظوا على القانون. ويكون حلف رئيس المصلحة أمام رئيس محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مقر المصلحة وأما رؤساء الفروع ومديرو الإدارات ورؤساء المكاتب والموثقون فيحلفون أمام رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها الفرع أو الإدارة أو المكتب.
المادة (4) : لا يجوز رفع أي دعوى أمام القضاء بشأن استحقاق أو تثبيت ملكية عقار أو أية حقوق عينية أخرى ما لم تقدم معها شهادة من الإدارة أو مكتب التسجيل المختص دالة على أن العقار موضوع النزاع ليس محلاً لإجراءات تحقيق الملكية.
المادة (5) : تقدم طلبات تحقيق الملكية لإدارات أو مكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق التي يقع العقار في دائرة اختصاصها من ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 88 م. بشأن السجل العقاري الاشتراكي واللوائح المنفذة له.
المادة (6) : على مدير الإدارة أو رئيس المكتب قبل القيام بإجراءات تحقيق الملكية أن يخطر بالحضور ذوي الشأن ومن يرى الاستعانة به وذلك قبل إجراءات تحقيق الملكية بخمسة عشر يوماً على الأقل. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ومواعيد ومشتملات الإخطار وطرق ومواعيد الإعلان.
المادة (7) : لا يجوز تحقيق الملكية إلا وفقاً للتشريعات الاشتراكية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، ويجري لكل عقار تحقيق مستقل بعد معاينته على الطبيعة من الموظفين المختصين بالإدارات أو المكاتب، وعلى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الامتناع عن تحقيق الملكية عند عدم وجود المستندات الدالة على الملكية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (8) : يقوم المحقق بتحرير محضر تحقيق الملكية يثبت فيه حالة العقار على الطبيعة وما إذا كان الحق منصباً على الملكية أو الانتفاع، وما يتفرع عنهما من حقوق مستنداً في ذلك على المستندات المقدمة وكيفية شغل العقار.
المادة (9) : إذا لم يحضر أي من ذوي الشأن رغم إعلامه بالحضور تولى المحقق إتمام كافة الإجراءات مكتفياً بالحاضرين ويوقع المحضر منهم. وإذا لم تتم معاينة العقار لتعرض ذوي الشأن أو غيرهم أثبت المحقق ذلك في المحضر وعرض الأمر على مدير الإدارة أو رئيس المكتب كي يصدر قراراً مسبباً في هذا الشأن، فإذا تبين عدم وجود وجه للتعرض أو أنه تعرض كيدي طلب من الجهات المختصة إزالة التعرض.
المادة (10) : يجوز لمن رفض تحقيق ملكيته تجديد طلب تحقيق الملكية إذا ظهرت أسباب جديدة تبرر ذلك بعد دفع الرسوم المستحقة.
المادة (11) : إذا انتهت أعمال تحقيق الملكية فعلى الإدارة أو المكتب اتخاذ إجراءات إعلان نتيجة تحقيق الملكية وإخطار مقدم الطلب وكافة أصحاب الشأن، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق ومشتملات الإعلان ومواعيده.
المادة (12) : لكل ذي مصلحة حق الاعتراض على نتيجة تحقيق الملكية خلال ستين يوماً من تاريخ تعليق إعلان تحقيق الملكية. وتقدم الاعتراضات على نتيجة تحقيق الملكية من أصحاب الشأن إلى الإدارة أو المكتب المختص على النموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقررة ويسلم للمعترض الإيصال الدال على تقديم الاعتراض، وعلى مدير الإدارة أو رئيس المكتب إحالة الاعتراض إلى اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه.
المادة (13) : يكون بكل إدارة ومكتب لجنة تختص بالفصل فيما يقدم من اعتراضات على نتيجة تحقيق الملكية تشكل برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الإدارة أو المكتب تختاره الجمعية العمومية للمحكمة وبعضوية مدير الإدارة أو رئيس المكتب ورئيس قسم الأعمال الفنية والمساحية به، ويتولى الأعمال الكتابية للجنة أحد موظفي الإدارة أو المكتب يختاره مدير الإدارة أو رئيس المكتب.
المادة (14) : تفصل اللجنة في الاعتراض بعد سماعها أقوال المعترض ودفاع المعترض ضده وأقوال ذوي الشأن بحضور أطراف النزاع وعلى اللجنة الفصل في الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الطلب إليها. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتخذها اللجنة للفصل في الاعتراض ويحرر محضر يتضمن بالتفصيل كل ما تم اتخاذه من إجراءات. ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ويبلغ رئيس اللجنة أطراف النزاع وذوي الشأن بصورة القرار مع أسبابه عن طريق مراكز الأمن الشعبي وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (15) : يجوز لذوي الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار الصادر بالفصل في الاعتراض الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الإدارة أو المكتب وتنعقد المحكمة في هذه الحالة بهيئة استئنافية وتسمى محكمة الطعون العقارية. ويقدم الطعن من صور كافية عن طريق مدير الإدارة أو رئيس المكتب لقيده في السجلات ثم يحال إلى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مشفوعاً برأي الإدارة أو المكتب ويتولى قلم كتاب المحكمة إعلان ذوي الشأن وإدارة أو مكتب التسجيل العقاري بالطعن وبموعد الجلسة وذلك قبل هذا الموعد بثمانية أيام على الأقل. ويكون تقديم الطعن إلى محكمة الطعون العقارية مقابل رسم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم الاعتراض والطعن.
المادة (16) : إذا لم تقدم اعتراضات على إعلان تحقيق الملكية خلال المدة القانونية أو قدمت وانتهت إجراءات الفصل فيها أصدر مدير الإدارة أو رئيس المكتب في ظرف الخمسة عشرة يوماً التالية قرار بتسجيل العقار وما قد يكون عليه من الحقوق العينية تسجيلاً وقتياً في الدفاتر والسجلات العقارية، كما يصدر سنداً مؤقتاً بالملكية ينشر مضمونه في النشرة العقارية.
المادة (17) : أ- يجوز لمن فاته الاعتراض على إعلان تحقيق الملكية أن يطعن أمام محكمة الطعون العقارية في السند المؤقت في الحالتين الآتيتين:- - إذا ثبت قضاءاً أن تحقيق الملكية بني على غش من صاحب الشأن. - إذا بني تحقيق الملكية على أدلة أو وثائق ثبت تزويرها بحكم نهائي. ب- كما يجوز له الطعن أمام ذات المحكمة في السند المؤقت خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر مضمونه في النشرة العقارية، وذلك إذا ظهرت أدلة جديدة لم يتيسر إبرازها من قبل. فإذا مضت مدة ستة أشهر على نشر السند المؤقت دون حصول طعن فيه، قرر مدير الإدارة أو رئيس المكتب سحب السند المؤقت أو إبطاله إن تعذر سحبه ويستعاض عنه بسند قطعي يمنح لصاحب الشأن بناء على طلبه، فإذا حصل طعن في السند المؤقت فلا يجوز سحبه أو إبطاله إلا بمضي الستة أشهر المذكورة أو الفصل في الطعن. وتنشر السندات القطعية في النشرة العقارية.
المادة (18) : أ- يجوز الطعن أمام محكمة الطعون العقارية الواقع في دائرتها العقار في السندات القطعية في الحالتين الآتيتين:- - إذا ثبت قضاءاً أن تحقيق الملكية قد بني على غش من صاحب الشأن. - إذا بني تحقيق الملكية على أدلة أو وثائق ثبت تزويرها بحكم نهائي. ب- كما يجوز الطعن أمام ذات المحكمة في السندات القطعية خلال سنة من تاريخ صدورها في الحالتين الآتيتين:- - إذا نشأ تحقيق الملكية عن خطأ مادي في المستندات والوثائق وتعذر تصحيحه طبقاً لحكم المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون. - إذا أدى تحقيق الملكية إلى تسجيل اشتراكي مناقض لتسجيل اشتراكي آخر متعلق بنفس العقار. ج- ويجوز لمدير الإدارة أو رئيس المكتب في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) أن يطلب من محكمة الطعون العقارية تصحيح الخطأ أو إلغاء التسجيلات المتناقضة.
المادة (18) : يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الطعون العقارية أمام محكمة الاستئناف المدنية الواقع بدائرتها الإدارة أو المكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان ذوي الشأن بالحكم وذلك في الحالات الآتية: - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. - إذا كان قد وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم. - إذا كان قد سبق صدور حكم في ذات الموضوع حائز لقوة الشيء المحكوم به. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بطريق النقض.
المادة (19) : يجري تسجيل العقارات بأرقام مسلسة في الدفاتر والسجلات العقارية الاشتراكية فور صدور القرار بالتسجيل، ويتم استخراج الكتيب السكني وكتيب الحيازة الزراعية بناء على هذا التسجيل، وتبين اللائحة التنفيذية أنواع العقارات والدفاتر والسجلات والبيانات الواجب إدراجها فيها وكيفية فهرستها وترقيمها، كما تبين ما يجب تضمينه بالسندات المؤقتة والقطعية وكيفية تسليمها لذوي الشأن وإخطار من بيده السند أو الكتيب السكني أو كتيب الحيازة الزراعية إذا اقتضى الأمر وجوب تغيير في بياناتها أو التأشير عليها بالبطلان.
المادة (20) : تعد بإدارات ومكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق فهارس أبجدية، ويخصص لكل فرع من فروع مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق فهرس تدرج فيه أسماء الملاك والمنتفعين بالأراضي الزراعية وأرقام ملفاتهم العقارية.
المادة (21) : جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم. ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
المادة (22) : لا تؤول العقارات الموروثة إلى الورثة إلا بعد تقديم إعلام شرعي من المحكمة المختصة بحصر الورثة وبيان نصيب كل وارث وتسجيل حق الإرث.
المادة (23) : يجب تسجيل كافة الدعاوى التي ترفع ضد مالك عقار سبق تسجيله إذا تعلقت هذه الدعاوى بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها. ولا تقيد الدعاوى في المحكمة إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على ذلك.
المادة (24) : تسجل الأحكام النهائية الصادرة في موضوع الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة ويؤشر بمنطوق الحكم النهائي على هامش تسجيل عريضة الدعوى.
المادة (25) : يترتب على تسجيل الدعاوى طبقاً للمادة الثالثة والعشرين أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي مسجل طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى.
المادة (26) : وثائق التصرفات التي يجوز الاعتماد عليها في التسجيل يجب أن تكون مفرغة من محرر رسمي وتحرر طلبات التسجيل على النماذج المقررة ويرفق بها سند الملكية والمستند الذي يعتمد عليه في التسجيل. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التسجيل وطرق قيد طلبات التسجيل والفصل فيها وأنواع السجلات الواجب إمساكها في الإدارات والمكاتب. ولا يجوز التسجيل إذا لم تتوفر في الوثائق المطلوب تسجيلها الشروط الواجب توافرها قانوناً.
المادة (27) : لا يجوز محو الحقوق العينية التبعية إلا برضا الدائـن بمقتضى إقـرار رسمي أو بحكم نهائي.
المادة (28) : إذا ألغى بطريق الطعن حكم محي بمقتضاه حق عيني تبعي عادت لهذا الحق مرتبته الأصلية ولا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة إلى التسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.
المادة (29) : لمدير الإدارة أو رئيس المكتب تصحيح أي خطأ مادي أو تدارك سهو وقع في السجلات أو في الدفاتر العقارية من الموظف المختص وذلك بموجب قرار مسبب ويخطر بذلك أصحاب الشأن. ويتم التصحيح أو تدارك السهو بدون رسوم ما لم يكن ذلك راجعاً إلى أصحاب الشأن، ويجوز لكـل ذي مصلحة التظلم من القرار طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهـذا القانون.
المادة (30) : تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات محو الحقوق العينية التبعية وتصحيح الخطأ المادي.
المادة (31) : كل تجديد أو إضافة أو هدم أو تغيير في هيئة العقار المسجل يترتب عليه زيادة أو نقصان في قيمته بشكل جوهري أو قسمة العقار أو فرزه إلى أجزاء منفصلة يوجب على ذوي الشأن إخطار إدارة أو مكتب التسجيل به خلال شهر من إتمامه. وعلى مدير الإدارة أو رئيس المكتب إثبات ذلك في السجل وإجراء تسجيل مستقل لكل جزء من العقار الذي تم تقسيمه أو فرزه. وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم والمستندات الواجب تقديمها في هذه الأحوال.
المادة (32) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب تحديد أي عقار مسجل وإعادة مسحه بقصد تثبيت حدوده حسب الوضع الحالي بعد دفع الرسم المقرر.
المادة (33) : يلحق بكل إدارة أو مكتب قسم للمساحة يتألف من عدد من الفنيين، ويختص هذا القسم بالأعمال المساحية اللازمة لمباشرة الإدارة أو المكتب لاختصاصاته، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته والإجراءات التي يتبعها في القيام بالأعمال المساحية قرار من اللجنة الشعبية العامة المختصة.
المادة (34) : على أصحاب الشأن دفع كافة الرسوم والنفقات الخاصة بأعمال تحقيق الملكية والتسجيل وغير ذلك مـن الأعمال والإجـراءات والوثائق المنصـوص عليها في هذا الشأن. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الرسوم اللازمة لذلك بشرط ألا يدفع الرسم لأكثر من مرة.
المادة (35) : لا يجوز لموظفي مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق مباشرة أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان يخصهم شخصياً أو يخص من تربطهم بأصحاب الشأن صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
المادة (36) : لا يجوز أن تنقل من إدارات أو مكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الملفات والوثائق التي تم تسجيلها أو كانت متعلقة بأعمال الشهر. على أنه يجوز للهيئات القضائية المختصة أو من تعهد له بذلك الاطلاع على تلك الملفات والوثائق في مقر الإدارة أو المكتب، كما يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلع عليها في المقر المذكور بحضور أحد موظفي المصلحة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الاطلاع أو الحصول على صور الوثائق والخرائط والرسومات المرفقة بملفات تحقيق الملكية والرسوم المستحقة عن ذلك.
المادة (37) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (4) من القانون رقم 11 لسنة 88 م. بشأن السجل العقاري الاشتراكي، على مدير إدارة أو رئيس مكتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق توقيع غرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار على كل من أخبر أو شهد بحق عيني كان يعلم بعدم وجوده أو أغفل عن عمد الإخبار بوجود حق عيني أو أدلى بمعلومات كاذبة أو قام بتغيير الحقيقة عند تحقيق الملكية أو امتنع عن تسجيل ما يوجب القانون تسجيله في الموعد المحدد قانوناً. وتوقع غرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن خمسين دينار على كل من امتنع عن الحضور بغير عذر في المكان والزمان المحددين رغم إعلامه أكثر من مرة، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات. ويجوز التظلم من قرار توقيع الغرامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف به وذلك بعريضة تقدم لرئيس المصلحة أو الفرع المختص والذي له أن يؤيد القرار أو يعدله أو يلغيه. ولا يخل ذلك بالمساءلة الجنائية حسب القوانين النافذة.
المادة (38) : مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم في شأن التوثيق تتولى إدارات ومكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق توثيق جميع المحررات بناء على طلب ذوي الشأن وذلك فيما عدا مسائل الأحوال الشخصية، كما تتولى أيضاً ما يلي:- أ) التصديق على التوقيعات في المحررات العرفية وإثبات تواريخها ومنح الشهادات بحصول التصديق عليها. ب) وضع الصيغ التنفيذية على المحررات الرسمية الواجبة النفاذ. ج) منح الصور والمستخرجات من المحررات الموثقة. د) حفظ المحررات التي يطلب ذوو الشأن حفظها ومنح شهادات بذلك.
المادة (39) : لا يجوز للموثق أن يوثق المحررات الآتية أو يصدق عليها أو أن يقبل إيداعها لديه:- 1- المحررات الظاهرة البطلان أو التي لم يتوفر فيها الرضاء. 2- المحررات المتضمنة أموراً محظورة بنص القانون أو تتنافى مع النظام العام أو الآداب. 3- المحررات التي يكون الموثق أو أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة طرفاً فيها أو التي يكون له أو لأحد أقاربه ممن ذكروا مصلحة فيها. ويجوز لصاحب الشأن الذي يرفض الموثق طلبه أن يتظلم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، فإذا لم يقر رئيس المحكمة رفض الموثق أحال إليه الأوراق لتوثيق المحرر أو اتخاذ الإجراء المطلوب.
المادة (40) : على الموثق المختص أو من يقوم بأعمال التوثيق بالمحاكم تقديم المحررات التي تم توثيقها بمعرفتهم والتي يجب شهرها للإدارة أو مكتب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها لمصلحة الضرائب وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها.
المادة (41) : لا يجوز للمحاكم ولا لإدارات ومكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق توثيق المحررات الخاصة بالعقارات التي لا تقع في دائرة اختصاصها. ولا يكون للمحررات التي توثق في المحاكم وأقسام التوثيق بإدارات ومكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي أثرها إلا بالنسبة للعقارات أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاص كل منها.
المادة (42) : لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة.
المادة (43) : لا يجوز أن تنقل من أقسام التوثيق أصول المحررات التي تم توثيقها ولا السجلات والوثائق المتعلقة بها. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أو لمن تندبه من الخبراء الاطلاع عليها وفقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية. وإذا أصدرت جهة قضائية قراراً بضم أصل محرر إلى دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب إلى قسم التوثيق الذي يوجد به ويحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويكتب بذيلها محضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الأصل إلى ملف النزاع، وتقوم الصورة مقام الأصل إلى حين رده.
المادة (44) : يسري على تقدير الرسوم التي تحصلها إدارات ومكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق عند ممارستها لأعمال التوثيق الأحكام التي تسري على تقدير رسوم التوثيق أمام المحاكم.
المادة (45) : تسري على التوثيق بالمحاكم أحكام هذا القانون.
المادة (46) : تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التوثيق بما في ذلك الاطلاع على السجلات العقارية والبيانات الشخصية عن المتعاقدين أو وكلائهم وأهليتهم وتوافر شروط العقد وإجراءات إخطار ذوي الشأن بحالة العقار وبيان ما عليه من أثقال أو دعاوي أو أحكام، كما تبين الأوضاع والشروط والبيانات الواجب توافرها في المحررات التي يقوم بتحريرها الموثق، وكذلك الإجراءات الخاصة بالأعمال الداخلة في اختصاصه وإجراءات التصديق على توقيعه وأختامه على المحررات المعدة للاستعمال في الخارج، وبيان واجبات مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق المتعلقة بتوريد الضرائب والرسوم.
المادة (47) : تصدر مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق نشرة تسمى النشرة العقارية مرة على الأقل كل شهر تنشر فيها السندات القطعية ومضمون السندات المؤقتة ويعتبر ما ينشر فيها معلوماً بقوة القانون.
المادة (48) : تلغى مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق القائمة قبل نفاذ هذا القانون وتؤول معداتها وممتلكاتها وأوراقها ودفاترها وسجلاتها وكافة موجوداتها إلى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
المادة (49) : تصدر اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحدد فيها الرسوم والدفاتر والسجلات والنماذج وغير ذلك من الأمور التفصيلية المنصوص عليها في هذا القانون. وإلى أن تصدر هذه اللائحة تظل الرسوم والدفاتر والسجلات والنماذج واللوائح والقـرارات المعمول بها حالياً سارية المفعول بالقـدر الذي لا يتعارض مع أحكـام هـذا القانون.
المادة (50) : يلغى قانون التسجيل العقاري الصادر في 2/جمادي الثاني/سنة 1385 هـ. الموافق 28/سبتمبر/1965م. والقوانين المعدلة له، كما يلغى قانون محرري العقود الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 1968م. والقوانين المعدلة له، وكل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (51) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن