بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1988م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
المادة () : مؤتمر الشعب العام...
. تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1401 و.ر. الموافق 1991 والتي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده في الفترة من 12. إلى 22. ذي الحجة 1401 و.ر الموافق من 13 إلى 23 الصيف 1992م.
. وبعد الاطلاع على القانون رقم "11" لسنة 88م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
. وعلى القانون رقم "12" لسنة 1988م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تعدل المادة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم "12" لسنة 1988 م المشار إليه على النحو التالي:
المادة الثانية
تتولى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وفروعها وإدارتها ومكاتبها أعمال التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وإصدار الشهادات العقارية والكتب السكنى وكتيب الحيازة الزراعية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم "11" لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
ويجوز للمصلحة تكليف المكاتب المتخصصة المرخص لها قانونا القيام بالمسح العقاري تمهيدا لإجراء تحقيق الملكية واستكمال أعمال التسجيل العقاري ويصدر بتحديد الأسس والضوابط المتعلقة بتطبيق أحكام الفقرة السابقة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة الخامسة عشر: الفقرة الأخيرة
ويكون تقديم الطعن إلى محكمة الطعون العقارية مقابل رسم وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم الاعتراض والطعن.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة للقانون رقم (12) لسنة 1988م المشار إليه تحت رقم "18" مكررا بحيث يكون نصها كالتالي:-
- يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الطعون العقارية أمام محكمة الاستئناف المدنية الواقع بدائرتها الإدارة أو المكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان ذوي الشأن بالحكم وذلك في الحالات الآتية:
- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
- إذا كان قد وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
- إذا كان قد سبق صدور حكم في ذات الموضوع حائز لقوة الشيء المحكوم به.
- ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بطريق النقض.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام